روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معاقبة الطاعن بالسجن والعزل من وظيفته . دون تحديد مدة العزل . لا عيب توقيت عقوبة العزل لا يكون الا في حالة الحكم بعقوبة الحبس .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معاقبة الطاعن بالسجن والعزل من وظيفته . دون تحديد مدة العزل . لا عيب توقيت عقوبة العزل لا يكون الا في حالة الحكم بعقوبة الحبس . Empty معاقبة الطاعن بالسجن والعزل من وظيفته . دون تحديد مدة العزل . لا عيب توقيت عقوبة العزل لا يكون الا في حالة الحكم بعقوبة الحبس .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أكتوبر 28, 2010 4:16 pm

    الموجز:

    إدانة الطاعنين بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام ومعاملتهم بالرأفة والقضاء عليهم بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل . المادة 27 عقوبات . الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات من الغرامات النسبية . يتعين إلزام المتهمين متضامنين بها . م 44 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون . القصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

    القاعدة:

    لما كان صحيحا ما ذهبت إليه النيابة العامة فى طعنها من أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى القانون بعدم توقيته لعقوبة العزل لحكمه بعقوبة الحبس على الطاعنين أعمالا للمادة 27 من قانون العقوبات فضلا عن أنه قضى بتغريم كل متهم من المحكوم عليهم مبلغ 5285,800 جنيها مع أن الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات من الغرامات النسبية التى كان يتعين إلزام المتهمين متضامنين بها أعمالا للمادة 44 من قانون العقوبات مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليه . فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور فى التسبيب يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فانه لا يكون للتصحيح محل ، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما .
    ( المواد 27 ، 44 ، 118 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 5976 لسنة 58 ق - جلسة 1988/12/11 س 39 ص 1303)

    الموجز:

    معاقبة الطاعن بالسجن والعزل من وظيفته . دون تحديد مدة العزل . لا عيب توقيت عقوبة العزل لا يكون الا في حالة الحكم بعقوبة الحبس .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وقضي بعزله من وظيفته ، فان قضاءه يتفق وصحيح القانون ، ولا مخالفة فيه لنص المادة 27 من قانون العقوبات ، ذلك أن توقيت عقوبة العزل . لا يكون الا في حالة الحكم بعقوبة الحبس .
    ( المادة 27 عقوبات )
    ( الطعن رقم 9377 لسنة 60 ق جلسة 1991/11/27 س 42 ص 1253 )


    الموجز:

    ادانة المطعون ضده بجناية التعدي علي أرض مملوكة لوحدة القطاع العام التي يعمل بها ومعاقبته بالحبس دون تأقيت عقوبة العزل المقضي بها خطأ في القانون حق محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك.

    القاعدة:

    ان الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون ضده بالجناية المنصوص عليها في المادة 115مكررا من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضي بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أحطأ في تطبيق القانون فيتعيّن تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.
    (م 27 ، 115 مكرر عقوبات)
    ( الطعن رقم 46815 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/8 س 41 ص 1010)

    الموجز:

    ادانة موظف عام عن جريمة تعدي علي أرض مملوكة للدولة ومعاملته بالرأفة والحكم عليه بعقوبة الحبس . وجوب توقيت عقوبة العزل . المادة 27 عقوبات اقتصار العيب الذي شاب الحكم علي مخالفة القانون علي محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟

    القاعدة:

    لما كانت الدعوي الجنائية أقيمت علي المطعون ضده بوصف أنه بصفته موظفا عاما ( ملاحظ مناورة بالهيئة القومية ..... ) تعدي علي أرض فضاء مملوكة للجهة سالفة الذكر بأن أقام بها انشاءات وش3لها علي النحو المبين بالأوراق . ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته ، وبرد العقار المغتصب وبوقف تنفيذ عقوبتي الحبس . والغرامة لما كان ذلك ، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات توجب توقيت عقوبة العزل بمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها اذا عومل المتهم بالرأفة وحكم عليه بالحبس بدلا من الأشغال الشاقة المنصوص عليها في المادة 115 ـ المنطبق علي واقعة الدعوي . وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المحكوم عليه بالرأفة وحكم عليه بالحبس ، فقد كان من المتعين عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها ، أما وأنه قضي علي خلاف ذلك بعدم توقيتها ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر علي مخالفة القانون ، فانه يتعين اعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم57 لسنة 1959 ـ في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ القضاء بتصحيحه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة .
    ( المادة 27 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 12477 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/12 س 40 ص 1192)

    الموجز:

    معاملة الحكم المتهم بجناية الاختلاس - بالرأفة ومعاقبته بالحبس. وجوب توقيت مدة العزل المقضى بها عليه . المادة 27 عقوبات مخالفة ذلك. خطأ فى القانون .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المتهم - بجناية الاختلاس - بالرأفة وقضى عليه بالحبس ولم يؤقت مدة العزل المقضى بها عليه اتباعا لحكم ذ المادة 27 من قانون العقوبات فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما كان يستوجب نقضه وتصحيحه بتوقيت عقوبة العزل ، الا أنه ازاء نقض الحكم للاخلال بحق الدفاع والقصور فيتعين أن يكون مع النقض الاحالة .
    ( المادة 27 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 253 لسنة 58 ق - جلسة 1988/4/14 س 39 ص 619 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:16 am