الموجز:
لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه . الغاء وقف عقوبة الحبس يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء وقف التنفيذ الذى أمرت به محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده . خطأ فى القانون . وجوب نقض الحكم . جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ، وكان الغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون حين الغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها ، لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكم النقض الخطأ وتحكم . بمقتضى القانون ، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها .
( م 417 اجراءات )
( الطعن رقم 3911 لسنة 55 ق - جلسة 1985/11/26 س 36 ص1049 )
لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه . الغاء وقف عقوبة الحبس يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء وقف التنفيذ الذى أمرت به محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده . خطأ فى القانون . وجوب نقض الحكم . جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ، وكان الغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون حين الغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها ، لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكم النقض الخطأ وتحكم . بمقتضى القانون ، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها .
( م 417 اجراءات )
( الطعن رقم 3911 لسنة 55 ق - جلسة 1985/11/26 س 36 ص1049 )