الموجز:
البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 . طبيعته . بطلان نسبى . علة ذلك . أثره . ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان .
القاعدة:
النص فى المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعى 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التى أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان . ( المواد 138 ، 139 ، 418 مدنى و 16 ق 178 لسنة 1952 و 4 ق 3 لسنة 1986 )
( الطعن رقم 4950 لسنة 62 ق ـ جلسة 1993/10/26 س 44 ع 3 ص 70 ق 302 )
الموجز:
سلامة الإجراءات التي يتخذها المحامى في الدعوى ولو قبل صدور التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له قبول المحكمة للمذكرة المقدمة منه . صحيح .
القاعدة:
مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك ، لا يؤثر ـ وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة ـ في سلامة الإجراءات التي يتخذها فيها ، إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامي . لما كان ذلك ، فانه لا تثريب على محكمة أول درجة إن هي عولت علي المذكرة المقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز القضية للحكم .
( المادة 77 من القانون 17 لسنة 1983 )
( الطعن رقم 191 لسنة 36 ق جلسة 1970/11/10 س 21 ص 1126 )
( الطعن رقم 902 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/14 س 28 ص 1799 )
الموجز:
بطلان بيع نصيب القاصر اذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية . بطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده دون غيره . تحدي مدعي الاستحقاق الذي تلقي الحق عن شريك أو وارث بهذا البطلان . غير جائز .
القاعدة:
لا يجوز لمدعي الاستحقاق الذي تلقي الحق عن شريك أو وارث أن يتحدي ببطلان بيع نصيب القاصر في المال الشائع اذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، اذ أن هذا البطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده . دون الغير
( المادتين 111 ، 138 , 826 مدنى )
( الطعن رقم 361 لسنة 22 ق جلسة 1956/6/28 س 7 ص 760 )
بقلم: محمد راضى مسعود
البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 . طبيعته . بطلان نسبى . علة ذلك . أثره . ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان .
القاعدة:
النص فى المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعى 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التى أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان . ( المواد 138 ، 139 ، 418 مدنى و 16 ق 178 لسنة 1952 و 4 ق 3 لسنة 1986 )
( الطعن رقم 4950 لسنة 62 ق ـ جلسة 1993/10/26 س 44 ع 3 ص 70 ق 302 )
الموجز:
سلامة الإجراءات التي يتخذها المحامى في الدعوى ولو قبل صدور التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له قبول المحكمة للمذكرة المقدمة منه . صحيح .
القاعدة:
مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك ، لا يؤثر ـ وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة ـ في سلامة الإجراءات التي يتخذها فيها ، إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامي . لما كان ذلك ، فانه لا تثريب على محكمة أول درجة إن هي عولت علي المذكرة المقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز القضية للحكم .
( المادة 77 من القانون 17 لسنة 1983 )
( الطعن رقم 191 لسنة 36 ق جلسة 1970/11/10 س 21 ص 1126 )
( الطعن رقم 902 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/14 س 28 ص 1799 )
الموجز:
بطلان بيع نصيب القاصر اذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية . بطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده دون غيره . تحدي مدعي الاستحقاق الذي تلقي الحق عن شريك أو وارث بهذا البطلان . غير جائز .
القاعدة:
لا يجوز لمدعي الاستحقاق الذي تلقي الحق عن شريك أو وارث أن يتحدي ببطلان بيع نصيب القاصر في المال الشائع اذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، اذ أن هذا البطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده . دون الغير
( المادتين 111 ، 138 , 826 مدنى )
( الطعن رقم 361 لسنة 22 ق جلسة 1956/6/28 س 7 ص 760 )
بقلم: محمد راضى مسعود