الموجز:
. عقد الايجار الشهرى . الدعوى بطلب انهائه أو امتداده لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة
القاعدة:
لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 الى 41 من قانون المرافعات وكان مقتضى البند الثامن من المادة 37 فيه أنه اذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر ، كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها ، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائرا حول ما اذا كان عقد الايجار سند الدعوى المبرم فى 1975/4/11 مشاهرة بأجرة قدرها 325 قرشا لا يخضع لقانون ايجار الأماكن فيكون طلب انهاء العلاقة الايجارية واخلاء العين والتسليم لا تزيد عن 250 جنيها كما يقول المطعون ضده - أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون ايجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم 85 لسنة 1980 فيكون العقد ممتدا بقوة القانون ولمدة غير محددة مما يجعل الدعوى بطلب انهائه والاخلاء والتسليم 40 غير قابلة لتقدير قيمتها وفقا للقواعد المقررة فى المواد من 36 الى من قانون المرافعات وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيها حسبما تقضى به المادة 41 منه كما يدعى الطاعن - لما كان ما سلف وكان عقد الايجار من العقود المشهرة فان الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد - تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد اليها ، واذ كانت هذه المدة وفى قول أحد طرفى النزاع - غير . محددة فتكون أجرته تبعا لذلك زائدة على مائتين وخمسين جنيها . المواد من 36 الى 41 من قانون المرافعات
( 35 الطعن رقم 888 لسنة 53 ق - جلسة 1984/3/12 - ص 657 - السنة )
الموجز:
عقد الإيجارالخاضع لقانون إيجار الأماكن . الدعوى بطلب صحته أو إبطاله . إعتبارها غير مقدرة القيمة . إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بطلب صحة عقد ايجار أو ابطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 8/37 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة الوارده بالعقد، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد اضفى على عقود ايجار الأماكن التى تخضع لحكمة امتداداً غير قانونياً محدد المدة ، مما يعتبر معه قيمة عقد الأيجار غير قابلة للتقدير ومن ثم وعملاً بالماد41 من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون 91 لسنة 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه ، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المطروحة تتعلق بصحة عقد ايجار شقة النزاع - الذى حرره المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول -فإن محكمة....... الأبتدائيه تكون هى المختصه قيمياً بنظر الدعوى .
( المادتان 37/ 8 ، 41 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 969 لسنة56 ق - جلسة 1992/2/24 س 43 ج1 ص 379).
الموجز:
عقد الايجار الخاضع لقانون ايجار الأماكن . الدعوي بطلب ابطاله . اعتبارها غير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .
القاعدة:
من المقرر أن الدعوي بطلب صحة عقد ايجار أو ابطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37 / 8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي من المدة كلها . وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 ـ الذي يحكم واقعة النزاع ـ قد أضفي علي عقود ايجار الأماكن التي تخضع لحكمه امتدادا قانونيا غير محدود المدة ، مما تعتبر معه قيمة عقد الايجار ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ غير قابلة للتقدير ، ومن ثم وعملا بالمادة 41 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 ـ تعتبر قيمتها زائدة علي مائتين وخمسين جنيها ، ويكون . الاختصاص بنظر الدعوي للمحكمة الابتدائية لما كان ذلك ، وكانت الدعوي الماثلة تتعلق بابطال عقد ايجار شقة النزاع ـ الذي حرره الطاعن للمطعون ضدهما السادسة والسابع ، فان محكمة الاسكندرية الابتدائية تكون هي المختصة قيميا بنظر الدعوي .
( م 37 / 8 ق المرافعات )
( الطعن رقم 544 لسنة 49 ق جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 )
الموجز:
الاتفاق علي أن عقد الايجار معقود مشاهرة وأنه لا يجوز طرد المستأجر الا للتأخر في سداد الأجرة . اعتبار مدة العقد غير معينة . الدعوي بطلب فسخه . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها باعتبارها غير مقدرة القيمة . جواز استئناف الحكم الصادر فيها .
القاعدة:
تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر هو باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد طبقا للبند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ـ التي لم تكن محل نعي من الطاعن ـ أنه وأن كان عقد الايجار سند الدعوي معقودا مشاهرة الا أنه منصوص فيه على أنه لا يجوز طرد المستأجر الا بسبب التأخر في دفع الأجرة ، فان مؤداه أن العقد يظل مستمرا ما دام المستأجر قائما بأداء الأجرة وذلك اعمالا لاتفاق الطرفين ومن ثم تكون مدته غير معينة ، ولما كانت قواعد تحديد قيم الدعاوي التي أوردها قانون المرافعات خلوا من النص علي تقدير قيمة الدعوي المقامة بطلب فسخ عقد مستمر غير معين المدة . فان الدعوى الراهنة تكون غير قابلة لتقدير قيمتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فيه ، ومن ثم تعتبر قيمتها زائدة علي مائتين وخمسين جنيها التزاما بحكم المادة 41 من قانون المرافعات ، ويكون الاختصاص بنظرها معقودا تبعا لذلك بنص المادة 47 مرافعات ، اذ التزمت محكمة الاستئناف هذا النظر وقضت بجواز الاستئناف وفقا للمادة 223 مرافعات وفصلت في موضوعه ، فان النعي علي حكمها بهذا السبب الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
( المادة 37 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 280 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/22 س 30 ع 3 ص 365 )
الموجز:
عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية إمتدادها لمدة غير محدودة بعد إنتهاء مدتها الاتفاقية الدعوي بطلب فسخ العقد غير مقدرة القيمة إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المكان المؤجر مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعدها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن عقد إيجاره يمتد بعد إنتهاء مدته الاتفاقية لمدة غير محدودة ، وتضحي الدعوي المقامة بطلب فسخه غير مقدرة القيمة ومن ثم زائدة علي مائتين وخمسين جنيها إتباعا لحكم المادة 41 من قانون المرافعات وداخلة بذلك في إختصاص المحكمة الابتدائية عملا بحكم المادة 47 منه ، بغض النظر عن عدم إستناد طلب الفسخ الي سبب من الأسباب الواردة في قانون إيجار الأماكن ولما كان المحلان مثار النزاع من الأماكن التي تسري عليها المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن مدة إيجارهما تكون بعد إنتهاء المدة الاتفاقية ممتدة بقوة القانون ، ومن ثم تختص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعوي المقامة بطلب فسخ العقد المتعلق بها وفقا لأحكام قانون المرافعات
( المادة 41 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 744 لسنة 47 ق جلسة 1979/4/7س 30 ع 2 ص 55 )
الموجز:
الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الايجار الخاضع لقوانين ايجار الأماكن غير مقدرة القيمة جواز استئناف الحكم الصادر فيها علة ذلك مدة الامتداد غير محدودة .
القاعدة:
ان كانت الدعوي التي يقيمها المؤجر باخلاء العين المؤجرة هي دعوي بطلب فسخ عقد الايجار - أي انهائه - يدور النزاع فيها حول امتداد العقد ، وكانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضي بأنه اذا كانت الدعوي بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد ، فاذا كان العقد فد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية ، واذ كانت الدعوي متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد اليها ، مما مفاده أنه اذا كانت المدة الباقية من العقد المستمر أو المدة التي قام النزاع علي امتداد العقد اليها مدة محدودة ، كان المقابل النقدي لهذه المدة محددا ، وتكون دعوي فسخ العقد أو امتداده مقدرة القيمة بذلك المقابل المحدد ، أما اذا كانت المدة الباقية من العقد أو المدة التي قام النزاع علي امتداده اليها غير محدودة ، فان المقابل النقدي لهذه المدة يكون غير محدد ويكون طلب فسخ العقد أو امتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته ، وتعتبر قيمة الدعوي به زائدا عن مائتين وخمسين جنيها طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر واعتبر أن عقد الايجار مثار النزاع وهو يخضع لقانون ايجار الأماكن قد تجدد وفقا لأحكام المادتين 563 و 599 من القانون المدني ورتب علي ذلك تقدير قيمة الدعوي بأجرة المدة التي تجدد اليها العقد وهي تقل عن مائتين وخمسين جنيها ، وقضي علي هذا الأساس بعدم جواز الاستئناف فانه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( المواد 37 ،41 ،47،219 ، 221مرافعات)
( الطعن رقم 307 لسنة 42 ق جلسة 1973/3/27 س 24 ص499 )
( الطعن رقم 757 لسنة 42 ق جلسة 1976/6/23 س 27 ص1405 )
( الطعن رقم 212 لسنة 42 ق جلسة 1976/11/10 س 27 ص1563 )
( الطعن رقم 348 لسنة 43 ق جلسة 1977/2/23 س 28 ص542 )
( الطعن رقم 740 لسنة 43 ق جلسة 1977/6/1 س 28 ص1346 )
. عقد الايجار الشهرى . الدعوى بطلب انهائه أو امتداده لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة
القاعدة:
لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 الى 41 من قانون المرافعات وكان مقتضى البند الثامن من المادة 37 فيه أنه اذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر ، كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها ، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائرا حول ما اذا كان عقد الايجار سند الدعوى المبرم فى 1975/4/11 مشاهرة بأجرة قدرها 325 قرشا لا يخضع لقانون ايجار الأماكن فيكون طلب انهاء العلاقة الايجارية واخلاء العين والتسليم لا تزيد عن 250 جنيها كما يقول المطعون ضده - أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون ايجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم 85 لسنة 1980 فيكون العقد ممتدا بقوة القانون ولمدة غير محددة مما يجعل الدعوى بطلب انهائه والاخلاء والتسليم 40 غير قابلة لتقدير قيمتها وفقا للقواعد المقررة فى المواد من 36 الى من قانون المرافعات وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيها حسبما تقضى به المادة 41 منه كما يدعى الطاعن - لما كان ما سلف وكان عقد الايجار من العقود المشهرة فان الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد - تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد اليها ، واذ كانت هذه المدة وفى قول أحد طرفى النزاع - غير . محددة فتكون أجرته تبعا لذلك زائدة على مائتين وخمسين جنيها . المواد من 36 الى 41 من قانون المرافعات
( 35 الطعن رقم 888 لسنة 53 ق - جلسة 1984/3/12 - ص 657 - السنة )
الموجز:
عقد الإيجارالخاضع لقانون إيجار الأماكن . الدعوى بطلب صحته أو إبطاله . إعتبارها غير مقدرة القيمة . إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بطلب صحة عقد ايجار أو ابطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 8/37 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة الوارده بالعقد، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد اضفى على عقود ايجار الأماكن التى تخضع لحكمة امتداداً غير قانونياً محدد المدة ، مما يعتبر معه قيمة عقد الأيجار غير قابلة للتقدير ومن ثم وعملاً بالماد41 من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون 91 لسنة 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه ، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المطروحة تتعلق بصحة عقد ايجار شقة النزاع - الذى حرره المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول -فإن محكمة....... الأبتدائيه تكون هى المختصه قيمياً بنظر الدعوى .
( المادتان 37/ 8 ، 41 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 969 لسنة56 ق - جلسة 1992/2/24 س 43 ج1 ص 379).
الموجز:
عقد الايجار الخاضع لقانون ايجار الأماكن . الدعوي بطلب ابطاله . اعتبارها غير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .
القاعدة:
من المقرر أن الدعوي بطلب صحة عقد ايجار أو ابطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37 / 8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي من المدة كلها . وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 ـ الذي يحكم واقعة النزاع ـ قد أضفي علي عقود ايجار الأماكن التي تخضع لحكمه امتدادا قانونيا غير محدود المدة ، مما تعتبر معه قيمة عقد الايجار ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ غير قابلة للتقدير ، ومن ثم وعملا بالمادة 41 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 ـ تعتبر قيمتها زائدة علي مائتين وخمسين جنيها ، ويكون . الاختصاص بنظر الدعوي للمحكمة الابتدائية لما كان ذلك ، وكانت الدعوي الماثلة تتعلق بابطال عقد ايجار شقة النزاع ـ الذي حرره الطاعن للمطعون ضدهما السادسة والسابع ، فان محكمة الاسكندرية الابتدائية تكون هي المختصة قيميا بنظر الدعوي .
( م 37 / 8 ق المرافعات )
( الطعن رقم 544 لسنة 49 ق جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 )
الموجز:
الاتفاق علي أن عقد الايجار معقود مشاهرة وأنه لا يجوز طرد المستأجر الا للتأخر في سداد الأجرة . اعتبار مدة العقد غير معينة . الدعوي بطلب فسخه . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها باعتبارها غير مقدرة القيمة . جواز استئناف الحكم الصادر فيها .
القاعدة:
تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر هو باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد طبقا للبند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ـ التي لم تكن محل نعي من الطاعن ـ أنه وأن كان عقد الايجار سند الدعوي معقودا مشاهرة الا أنه منصوص فيه على أنه لا يجوز طرد المستأجر الا بسبب التأخر في دفع الأجرة ، فان مؤداه أن العقد يظل مستمرا ما دام المستأجر قائما بأداء الأجرة وذلك اعمالا لاتفاق الطرفين ومن ثم تكون مدته غير معينة ، ولما كانت قواعد تحديد قيم الدعاوي التي أوردها قانون المرافعات خلوا من النص علي تقدير قيمة الدعوي المقامة بطلب فسخ عقد مستمر غير معين المدة . فان الدعوى الراهنة تكون غير قابلة لتقدير قيمتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فيه ، ومن ثم تعتبر قيمتها زائدة علي مائتين وخمسين جنيها التزاما بحكم المادة 41 من قانون المرافعات ، ويكون الاختصاص بنظرها معقودا تبعا لذلك بنص المادة 47 مرافعات ، اذ التزمت محكمة الاستئناف هذا النظر وقضت بجواز الاستئناف وفقا للمادة 223 مرافعات وفصلت في موضوعه ، فان النعي علي حكمها بهذا السبب الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
( المادة 37 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 280 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/22 س 30 ع 3 ص 365 )
الموجز:
عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية إمتدادها لمدة غير محدودة بعد إنتهاء مدتها الاتفاقية الدعوي بطلب فسخ العقد غير مقدرة القيمة إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المكان المؤجر مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعدها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن عقد إيجاره يمتد بعد إنتهاء مدته الاتفاقية لمدة غير محدودة ، وتضحي الدعوي المقامة بطلب فسخه غير مقدرة القيمة ومن ثم زائدة علي مائتين وخمسين جنيها إتباعا لحكم المادة 41 من قانون المرافعات وداخلة بذلك في إختصاص المحكمة الابتدائية عملا بحكم المادة 47 منه ، بغض النظر عن عدم إستناد طلب الفسخ الي سبب من الأسباب الواردة في قانون إيجار الأماكن ولما كان المحلان مثار النزاع من الأماكن التي تسري عليها المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن مدة إيجارهما تكون بعد إنتهاء المدة الاتفاقية ممتدة بقوة القانون ، ومن ثم تختص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعوي المقامة بطلب فسخ العقد المتعلق بها وفقا لأحكام قانون المرافعات
( المادة 41 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 744 لسنة 47 ق جلسة 1979/4/7س 30 ع 2 ص 55 )
الموجز:
الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الايجار الخاضع لقوانين ايجار الأماكن غير مقدرة القيمة جواز استئناف الحكم الصادر فيها علة ذلك مدة الامتداد غير محدودة .
القاعدة:
ان كانت الدعوي التي يقيمها المؤجر باخلاء العين المؤجرة هي دعوي بطلب فسخ عقد الايجار - أي انهائه - يدور النزاع فيها حول امتداد العقد ، وكانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضي بأنه اذا كانت الدعوي بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد ، فاذا كان العقد فد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية ، واذ كانت الدعوي متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد اليها ، مما مفاده أنه اذا كانت المدة الباقية من العقد المستمر أو المدة التي قام النزاع علي امتداد العقد اليها مدة محدودة ، كان المقابل النقدي لهذه المدة محددا ، وتكون دعوي فسخ العقد أو امتداده مقدرة القيمة بذلك المقابل المحدد ، أما اذا كانت المدة الباقية من العقد أو المدة التي قام النزاع علي امتداده اليها غير محدودة ، فان المقابل النقدي لهذه المدة يكون غير محدد ويكون طلب فسخ العقد أو امتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته ، وتعتبر قيمة الدعوي به زائدا عن مائتين وخمسين جنيها طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر واعتبر أن عقد الايجار مثار النزاع وهو يخضع لقانون ايجار الأماكن قد تجدد وفقا لأحكام المادتين 563 و 599 من القانون المدني ورتب علي ذلك تقدير قيمة الدعوي بأجرة المدة التي تجدد اليها العقد وهي تقل عن مائتين وخمسين جنيها ، وقضي علي هذا الأساس بعدم جواز الاستئناف فانه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( المواد 37 ،41 ،47،219 ، 221مرافعات)
( الطعن رقم 307 لسنة 42 ق جلسة 1973/3/27 س 24 ص499 )
( الطعن رقم 757 لسنة 42 ق جلسة 1976/6/23 س 27 ص1405 )
( الطعن رقم 212 لسنة 42 ق جلسة 1976/11/10 س 27 ص1563 )
( الطعن رقم 348 لسنة 43 ق جلسة 1977/2/23 س 28 ص542 )
( الطعن رقم 740 لسنة 43 ق جلسة 1977/6/1 س 28 ص1346 )