روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    رفع الدعوي الجنائية علي القاضي في جناية أو جنحة . غير جائز الا باذن من مجلس القضاء الأعلي . انعطاف هذه الحماية علي أعضاء ? النيابة العامة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    رفع الدعوي الجنائية علي القاضي في جناية أو جنحة . غير جائز الا باذن من مجلس القضاء الأعلي . انعطاف هذه الحماية علي أعضاء ? النيابة العامة Empty رفع الدعوي الجنائية علي القاضي في جناية أو جنحة . غير جائز الا باذن من مجلس القضاء الأعلي . انعطاف هذه الحماية علي أعضاء ? النيابة العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين نوفمبر 08, 2010 2:14 pm

    الموجز:

    رفع الدعوي الجنائية علي القاضي في جناية أو جنحة . غير جائز الا باذن من مجلس القضاء الأعلي . انعطاف هذه الحماية علي أعضاء ? النيابة العامة . أساس ذلك لمجلس القضاء الأعلي أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته ، عدا ما يتعلق بالتعيين أو الترقية أو النقل . المادة 77 مكررا 4 من القانون رقم 46 لسنة 1972القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلي أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته. غير نهائية . أساس ذلك.

    القاعدة:

    لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد نص في المادة 96 منه علي أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية علي القاضي في جناية أو جنحة الا باذن من مجلس القضاء الأعلي ، ثم عطف تلك الحماية علي أعضاء النيابة ( 4 ) العامة في المادة 130 منه ، كما نص في المادة 27 مكررا من ذات القانون علي أنه : - يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ، ويجحوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر ، وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل - كما يبين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلي قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ الخامس من أبريل سنة 1984قرارا جري نصه كالآتي : - وقد قرر المجلس الموافقة علي تشكيل جنة من كل من السيد رئيس المجلس ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام فوضها بالفصل في المسائل التي من اختصاص المجلس فيما عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل - . وقد صدر الاذن برفع الدعوي الجنائية علي المطعون ضده الأول من تلك اللجنة بناء علي التفويض . سالف الذكر لما كان ذلك ، وكانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من النص علي نهائية القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلي أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته في هذا الشأن ولو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص عليه صراحة علي غرار ما نص عليه في المادة 81 من قانون السلطة القضائية والتي نصت علي أن يكون قرار مجلس القضاء الأعلي في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منها نهائيا ، ومن ثم فلا تثريب علي محكمة الموضوع التي تنظر الدعوي ان هي قضت ببطلان ذلك الاذن لعدم صدوره من الجهة المختصة باصداره .
    ( م 96 من القانون 46 لسنة 1972 )
    ( الطعن رقم 2346 لسنة 55 ق جلسة 1986/3/3 س 37 ص 329)


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 1:47 am