وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
قرر
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
قرر
المادة الأولى
ينشأ
بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، يختص
باتخاذ جميع الإجراءات التى يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994
، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار
ويتلى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص
المادة الثانية
يتولى
المكتب المنصوص عليه فى المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر
فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994
ويراعى فى إدراج اسم المحكم فى القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة
كافية فى مجال من المجالات التى تكون موضوعا للتحكيم
ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها فى هذا القرار إلا اعتبارا من تاريخ اعتماد وزير العدل لها
المادة الثالثة
يجوز
لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (16 ) من القانون رقم
27 لسنة 1994أن يتقدم بطلب إلى المكتب بأدراج أسمه فى قوائم المحكمين
مصحوبا ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته
وفى حالة موافقة المكتب على أدراج الطالب فأن هذه الموافقة لا تنفذ إلا اعتبارا من تاريخ اعتمادها من وزير العدل
وتخضع هذه القائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطا أو أكثر من هذه الشروط
المادة الرابعة
على
كل من يدرج اسمه فى قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل أجراء المراجعة
السنوية ببيان مصحوب بالمستندات التى تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص
عليها بالبند (1 ) من المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة
المادة الخامسة
فى
حالة تلقى المكتب لطلب بنعيين محكم أو أكثر وفقا لحكم المادة (17) من
القانون رقم 27 لسنة 1994 ، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه
الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم
فى القوائم وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين فى موعد لا يتجاوز
خمسة أيام من تاريخ الطلب
ويجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح بكل الظروف التى من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله
ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقع اعتراض على ترشيحه من المحكمين
المادة السادسة
يقوم
مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء أو
أعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم على المجلس المختص
حسب الأحوال .
وتطبق
أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على ترشيحه من رجال
القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس
المختص بذلك
المادة السابعة
على إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
تحريرا فى 26/4/1995
وزير العدل