الموجز:
التزام بائع المتجر . الالتزام بعدم المنافسة فى شتى صوره ومنها حظر التعامل مع العملاء لا يكون باطلا إلا إذا تضمن تحريم الاتجار كلية على البائع لمخالفته لمبدأ حرية التجارة وحرية العمل وهما من النظام العام . الشرط المحدد من حيث الموضوع والزمان أو المكان صحيح قانونا متى كان التحديد معقولا . تقدير ذلك يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
إن ضمان البائع المترتب على بيع المتجر يلزم البائع بعدم التعرض للمشترى فى انتفاعه بالمتجر وبالامتناع عن كل عمل يكون من شأنه الانتقاص من هذا الانتفاع مما يتفرع عنه أن الالتزام بعدم المنافسة في شتي صوره ومنها حظر التعامل مع العملاء ـ لا يكون باطلا إلا إذا تضمن تحريم الاتجار كلية على البائع لأنه يكون فى هذه الحالة مخالفا لمبدأ حرية التجارة وحرية العمل وهما من النظام العام أما إذا كان الشرط محددا من حيث الموضوع ومن حيث الزمان أو المكان وكان التحديد معقولا وهو ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإنه يكون صحيحا .
( المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات الحالى )( المادة 66 ق 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 387 لسنة 26 ق جلسة 1962/6/7 س 13 ص 764)
التزام بائع المتجر . الالتزام بعدم المنافسة فى شتى صوره ومنها حظر التعامل مع العملاء لا يكون باطلا إلا إذا تضمن تحريم الاتجار كلية على البائع لمخالفته لمبدأ حرية التجارة وحرية العمل وهما من النظام العام . الشرط المحدد من حيث الموضوع والزمان أو المكان صحيح قانونا متى كان التحديد معقولا . تقدير ذلك يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
إن ضمان البائع المترتب على بيع المتجر يلزم البائع بعدم التعرض للمشترى فى انتفاعه بالمتجر وبالامتناع عن كل عمل يكون من شأنه الانتقاص من هذا الانتفاع مما يتفرع عنه أن الالتزام بعدم المنافسة في شتي صوره ومنها حظر التعامل مع العملاء ـ لا يكون باطلا إلا إذا تضمن تحريم الاتجار كلية على البائع لأنه يكون فى هذه الحالة مخالفا لمبدأ حرية التجارة وحرية العمل وهما من النظام العام أما إذا كان الشرط محددا من حيث الموضوع ومن حيث الزمان أو المكان وكان التحديد معقولا وهو ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإنه يكون صحيحا .
( المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات الحالى )( المادة 66 ق 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 387 لسنة 26 ق جلسة 1962/6/7 س 13 ص 764)