روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الخلع فى الشريعه الاسلاميه الدكتور محمد سليم العوا

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الخلع فى الشريعه الاسلاميه الدكتور محمد سليم العوا Empty الخلع فى الشريعه الاسلاميه الدكتور محمد سليم العوا

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يوليو 25, 2009 2:34 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ربما كانت هذه مسألة المسائل في مشروع هذا القانون‏، ولذلك استدعت أغلب التعليقات، واقتصر بعضها عليها دون سواها،‏ وقد أورد المشروع النص الخاص بالخلع في مادته رقم ‏(20)‏ بفقراتها الخمس وبادئ ذي بدء أود أن أبيِّن أن الخلاف حول الخلع بين المؤيدين للقانون والمعارضين له لا يدور حول مشروعيته،‏ فهي متفق عليها بين الجميع، ولا يخلو كتاب من أمهات كتب الفقه من باب يعالج فيه الخلع،‏ لكن الخلاف يدور حول مدى جواز إجبار الزوج على القبول به،‏ أو مدي جواز إعطاء سلطة إيقاع الخلع للقاضي،‏ ثم يدور حول آثار الحكم كما يقررها مشروع القانون ‏*‏ أما أن تكون سلطة إيقاع الخلع إلى القاضي فإنها يتنازعها في الفقه الإسلامي مذهبان، مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وهو أن الخلع يقع بين الزوجين دون تدخل من القاضي،‏ والمذهب الثاني مذهب سعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين وزياد بن عبيد الثقفي‏(‏ابن أبيه‏)‏، وكلهم من نبلاء التابعين‏. (‏ تفسير القرطبي جـ‏3‏ ص‏*‏)، والقول: إن الخلع يقع دون تدخل القاضي معناه أن يتراضى الزوجان علي ذلك،‏ فإذا لم يتراضيا فماذا يكون الحل؟ لا شك أنه ليس أمام المرأة الكارهة للحياة مع زوجها إلا اللجوء إلي القضاء،‏ وهذا هو معنى مذهب التابعين الذين قالوا‏:‏ يوقعه السلطان ‏(أي أن الزوجين هنا في حال شقاق تخاف فيها الزوجة ألا تقيم حدود الله ‏(بمعني عدم قدرتها علي الوفاء بحقوق الزوج‏)‏ ولا بد من الفصل بينهما ولا يملك ذلك إلا القضاء.
    ‏*‏ووقائع الخلع في عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كانت ثلاث حالات، أولها: قضية ثابت بن قيس مع امرأته جميلة بنت سلول، وكان مهرها حديقة ردتها إليه، وطلقها بأمر النبي -صلي الله عليه وسلم- ‏(صحيح البخاري جـ‏9‏ ص‏395‏ الحديث‏5273)‏، والثانية: قضيته أيضًا وحبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ‏9‏ ص‏194)‏، والثالثة: قضية أخت أبي سعيد الخدري ‏(الصحابي الجليل‏)‏ التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم-‏، فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها ‏(رواه البيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ‏3‏ ص‏141‏ والمطيعي في تكملة المجموع جـ‏18‏‏)*‏ والمستفاد من هذه الوقائع الثلاث أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أوقع الطلاق بلسان الزوج، أي بأمر الزوج أن يطلق الزوجة الكارهة له، فماذا لو أبى الزوج أن يطلق؟ لاشك أن الرسول -صلي الله عليه وسلم-، وكل قاض بعده يملك إيقاع الطلاق جبرًا عن الزوج كالطلاق للضرر وأسباب أخرى كالغيبة وعدم النفقة والعنة وما إليها يوقع في هذه الحالات كلها جبرًا عن الرجل بحكم القاضي،‏ وكذلك الخلع ولا فرق والقول بغير ذلك يجعل الرجل الذي لا ترضى زوجته بعشرته قادرًا علي إمساكها علي الرغم من إرادتها‏، وهو ما يخالف علة تشريع الخلع، وأنه للمرأة في مقابل الطلاق المشروع للرجل،‏ فحيث يكره الرجل المرأة يستطيع أن يطلقها، وإن كان الأكثر لا يفعلون،‏ وحيث تبغض المرأة الرجل تستطيع مخالعته،‏ فإن رضي فبها، وإن أبى أوقع القاضي طلقة بائنة جبرًا عنه، ويكون الواجب بالخلع طلاقًا بائنًا، لأن المرأة تعطي الرجل المهر الذي دفعه إليها لتملك أمر نفسها،‏ فلو جعلناه طلاقًا رجعيًا لم يتم لها ذلك، وهو ما ينافي مقصود تشريع الخلع نفسه ‏(تفسير القرطبي جـ‏3‏ ص‏146‏ وحسن الأسوة لمحمد صديق البخاري)‏.
    والملاحظ في حالات الخلع التي رويت عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن المهر المأمور برده فيها كان عقارًا ‏(‏حديقة‏)‏ مما تزيد قيمته عادة، ولا تثبت أو تنقص إلا نادرًا، أما المهر في زمننا هذا‏ فإنه عادة مبلغ من النقود تنقص قيمته كل يوم،‏ فماذا أعد القانون لكي يكون العوض الذي يأخذه الرجل في حالة الخلع مساويًا لما دفعه؟ ولنتصور رجلاً دفع منذ عشرين سنة عشرة آلاف جنيه مهرًا، ثم عرض عليه اليوم استردادها في الخلع، هل يكون شأنه شأن صاحب الأرض الزراعية‏ الذي أمره الرسول بطلاق امرأته وأمرها بردِّها إليه، ولا يعترض علي هذا التساؤل بزعم أن الزيادة على المأخوذ في المهر النقدي تثير شبهة الربا، لأننا لسنا بصدد عقد قرض أو وديعة مثلية مما تثور معه هذه الشبهة،‏ وإنما نحن بصدد تعويض تدفعه المرأة إلى الرجل،‏ وقد سمّاه الفقهاء في المذاهب كلها عوضًا في مقابلة ما تفعله وبأسرته من هدم لبناء الزوجية وتشتيت لشمل الأسرة بسبب ما تحسه هي من بغضها إياه والتعويض ينبغي أن يكون عادلاً ومقابلاً للضرر وجابرًا له، ويؤيد ذلك ما قرره ابن قدامة في المغني من أن جمهور الفقهاء يرون جواز الخلع علي أكثر من المهر ‏(الجزء‏10‏ ص‏270‏ *‏ فما دمنا نصنع تشريعا جديدا نتوخى به العدل بين أطراف الأسرة جميعًا،‏ فالأصح أن نجعل ما تدفعه المرأة مساويًا في قيمته الحقيقية وقت الخلع للقيمة الحقيقية لما قبضته المرأة مهرًا وقت الزواج،‏ حتى لا نجمع على الرجل ضياع ماله وهدم بيته،‏ والواجب عندي مؤخر الصداق عند الطلاق أو الوفاة بالطريقة نفسها لئلا تضار المرأة بسبب لا يد لها فيه.
    ‏*‏ وقد جعلت الفقرة الأخيرة من المادة ‏(20)‏ من مشروع القانون حكم الخلع غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، والأوفق في النظر القانوني الصحيح أن يساوي بين الخلع وبين أنواع التطليق الأخرى التي يوقعها القاضي جبرًا عن الرجل، وكلها تقبل الطعن عليها بطرق الطعن المقررة‏، ولا فرق بينها وبين الخلع يوجب اختصاصه بحكم عدم جواز الطعن‏، والتخوف هنا من طول إجراءات التقاضي عند الطعن يعالج بتجديد مدة للفصل فيه لا تجاوز أقصي مدة العدة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بالتقويم الهجري،‏ فلو حددنا مدة الفصل في الطعن بأربعة يكون في ذلك ظلم على المرأة، ولا إجحاف بالرجل بحرمانه من حقه في الطعن على قضاء لا يرتضيه.
    والله أعلم
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الخلع فى الشريعه الاسلاميه الدكتور محمد سليم العوا Empty رد: الخلع فى الشريعه الاسلاميه الدكتور محمد سليم العوا

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 28, 2009 12:22 pm

    منقول للارتباط
    الخلع " شروطه و أحكامه "
    الــخـلـع
    *********
    هو عبارة عن فراق الزوج لزوجته بعوض حيث تتخلص الزوجة من رباط الزوجيه على وجه لا رجعة فيه إلا برضائها و بعقد جديد

    نبدأ أولا بشروط الحكم بالخلع فى ظل القانون الحالى وهى :-
    1 - التراضى بين الزوجين أو طلب الزوجة وحدها :- هذا الشرط يتفق مع قول جمهور الفقهاء الذين يرون وقوعه بالتراضى بين الزوجين لأن هذا يتفق مع ظاهر النص فى قوله تعالى ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ) أى أن الخطاب الدينى تناول الزوجين معاً مخافةً ألا يقيما حدود الله , وأجاز أيضا القانون وقوع الخلع من جانب الزوجة وحدها وهذا أيضاً يتفق مع ما ورد فى حديث حبية بنت سهل زوجة ثابت بن قيس . وهنا يثار تساؤل هل يجوز ان يقع الخلع من جانب الزوج ؟
    الإجابة أنه على الرغم من أن القانون لم يتعرض لذلك إلا إننا نرى ان الخلع من جانب الزوج وحده أيضا يقع لأن هذا يتفق مع مذهب الحنفية الذين يرون وقوع الخلع من جانب الزوج لأن الخلع من جانبه يميناً لا يملك الرجوع عنه قبل قبول الزوجة ويعتبر معاوضة من جانبها فيها شبهة التبدع.

    2 - العوض فى ظل القانون الحالى :- ما عدا إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم من نفقة حضانة أو حق رؤية أو غيرها يصح أن يكون عوضاً فى الخلع بين الزوجين فى حالة وقوع الخلع بينهما بالتراضى ما لم يكون مخالفاً للنظام العام والأداب على إنه وقوع الخلع من جانب الزوجة وحدها فإنها تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية الناشئة عن عقد الزواج .
    وبالنظر إلى ذلك نجد ان القانون قد حدد العوض مسبقا ًفى حالة طلب الخلع من جانب الزوجة وحدها وهو رد مقدم الصداق الوارد بعقد الزواج على الرغم من علم المشرع من أن ما يكتب فى عقد الزواج غالباً ما يكون مبلغا ًصوريا ً لا يعبر البتةعن قيمة التكاليف التى تكبدها الزوج لإتمام عقد الزواج ولذلك نجد ان ذلك مخالف لظاهر النص ....ان الرسول صلى الله علية وسلم قال لحبيبة : اتردين عليه حديقته التى أصدقك قالت : نعم , فقال له : أقبل الحديقه وطلقها تطليقة .
    وكان الأحرى بالمشرع فى هذا الصدد أن ينص على إجراء تحقيق من قبل المحكمة لمعرفة الصداق الحقيقى وتكاليف الزواج التى أنفقها الزوج لإتمام عقد الزواج وذلك مثل الشبكة وما فى حكمها فهى تعد من الهدايا التى يقدمها الرجل للمرأة التى سيتزوجها وهى ليست جزء من المهر وتخضع المطالبة بها لأحكام الهبة والرجوع فيها والتى أوردها القانون المدنى من المادة ( 500 )
    والطعن رقم 1194 / 59 ق ) فى حالة وقوع الخلع من قبل المحكمة يجب على الزوجة أن تترك منزل الزوجية إذا كان ملكاً للزوج أو مستأجراً بإسمه إلا إذا كانت الزوجة حاضنة للصغار فتبقى فى منزل الزوجية حتى إنتهاء سن الحضانة , وإذا أراد الزوج الإستقلال بمنزل الزوجية فعليه أن يوفر لمطلقته الحاضنة مسكنا مناسباً لها وللصغار وذلك بعد صدور الحكم بعد دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة( 18 ) من المرسوم بقانون ( 25 ) لسنة 29 والمعدل بقانون رقم ( 44 ) لسنة 79 فيما تضمنته من تخيير القاضى للحاضنة بين الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها . وهذا لا يخل بحق الزوج فى الرجوع لاحقاً على الزوجة بدعوى بطلب رد ما تكبده من تكاليف الزواج وذلك تطبيقا لنص المادة 19 من القانون 25 لسنة 29 ( إذا إختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة إلإ إذا إدعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمثل المهر ) أيضاً إعتبار ذلك واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .

    3 - محاولة الصلح بين الزوجين :-علق القاضى الحكم بالخلع على محاولة المحكمة الصلح بين الزوجين وذلك تطبيقاً لحكم المادة ( 19 ) . و لا شك إنه بالنظر إلى الأحكام السابقة نجد إنها جاءت متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية وإستقائها من قوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً ) صدق الله العظيم . ومن المؤكد أن موالاة مساعى الصلح من قبل المحكمة كما عينتها المادة السابقة قد يساعد على الحد من الانفصال وهو حل يلجا إليه عند تعذر الإصلاح.

    4 - إقرار الزوجة بغض الحياة مع زوجها :- قرر القانون صراحةً وجوب إقرار الزوجة صراحةً إنها تبغض الحياة مع زوجها وإنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض والواقع أن هذا النص صراحة مع حديث حبيبة بنت سهل بن قيس . فما بالنا اليوم وقد أصبح الشك وسوء الخلق والعشرة السبب الرئيسى فى الغالب الأعم من دعاوى الطلاق فهذا يصح بالأولى سبب لبغض الحياة مع الزوج ولأن على الإبقاء على الزواج رغم بغض الزوجة لزوجها من الممكن أن يترتب عليه منكر وسوء عشرة وقد يؤدى إلى كثير من الإنحراف , ومنع المنكر واجب ثم كيف تستقيم الحياة التى وصفها الله بأنها سكن ومودة ورحمة وتأتى الزوجة وتعلن بغضها لزوجها وكرهها له أنها لا تطيق معاشرتة وإنها تخشى على نفسها ألا تقيم معه حدود الله .
    ويذهب حسن البصرى وبعض الجعفريةإلى إنه لابد من عرضه على القضاء وأن على القاضى أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ثم يذهبان إلى الحاكم فيدليان بما سمعا وهو الذى يفرق أو يجمع وأستدلوا على ذلك بأن الله أسند الخوف إلى غير الزوجين فى قوله تعالى ( فإذا خفتم ألا يقيما حدود الله ) فالخطاب موجه إلى الولاة والحكام , ويؤيد هذا ما قاله عمر بن الخطاب ( إذا أرادت النساء الخلع فلا تكفروهن ) وبالتالى فإن المحكمة يتعين عليها عند نظر دعوى الخلع التأكد من توافر الشروط السابقة فإذا توافرت تعين على المحكمة ان تقضى بالخلع وذلك بعد التحقق من عدم وجود أى عيب من عيوب الإرادة كالإكراه والتهديد . وقد قال احد الفقهاء أتت الفقرة الثانية من المادة ( 20 ) من القانون سالف الذكر بحكم عام بالنسبة للطعن فى الأحكام الصادرة فى دعوى الخلع بقولها ويكون الحكم الصادر بالتطليق فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ونرى أن هذا الحكم يجب ألا يكون عاما ًعلى جميع الأحكام الصادرة فى الخلع بحيث إذا كان الحكم فى الخلع بالتراضى بين الزوجين قبل أو أثناء نظر الدعوى فإنة لا يقبل الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن كما هو الشأن فى أحكام الصلح بإعتبار ان الخصوم قد قبلوا مسبقاً الحكم الذى سيصدره القاضى فى الدعوى.
    * بعد أن بينا شروط صحة الحكم بالخلع فلابد من إثارة تساؤل هام هل للزوجة عدة بعد الخلع ؟ ؟
    و المختلعه فقد اختلف العلماء فى عدتها هل تعتد بعد الخلع بحيضه أو تعتد كعدة المطلقه ؟؟ و الصحيح انها تعتد بحيضة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما أن إمرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة بعد الحكم لها بالخلع .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:13 am