كيفية أبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجيه
من القضايا ألأكثر شيوعا فى المحاكم هى قضايا المنقولات الزوجيه :
فكيف يبرئ الزوج نفسه من منقولات الزوجيه
اولا : يقوم بعرض المنقولات :
يجب على الزوج بعرض المنقولات عرضا صحيحا وذلك لكى تقوم الزوجه بأستلامها فى مكان يحدده الزوج
ثانيا : ماذا يفعل الزوج اذا رفضت الزوجه استلام المنقولات :
اذا رفضت الزوجه أستلام منقولاتها التى عرضها عليها الزوج فان الماده 334 تنص على ( اذا رفض الدائن - وهى هنا الزوجه - دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا او رفض القيام بألأعمال التى لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رسمى
ثالثا : تحمل الزوجه مسئولية عدم أستلام المنقولات :
اذا رفضت الزوجه استلام منقولاتها بعد عرضها عليها فأنها فى هذه الحاله تكون متعسفه وتتحمل مسئولية ذلك ومن هنا تنص الماده 335 على انه اذا تم اعذار الدائن تحمل هلاك الشئ او تلفه ووقف سريان الفوائد واصبح للمدين الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبه بتعويض ما أصابه من ضرر
رابعا : الحصول على ترخيص من القضاء بأيداع المنقولات :
الخطوه الرابعه بعد ذلك هى ما نصت عليه الماده 316 التى تنص على انه اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم فى المكان الذى يوجد فيه جاز للدين ان ينذر الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء فى ايداعه فاذا كان هذا الشئ عقارا او شيئا معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسه
خامسا : عرض المنقولا ت عرضا قانونيا والبيانات التى يجب ان يشتمل عليها :
يتم عرض المنقولات وفقا لنص الماده 487 مدنى التى تنص على انه يحصل العرض الحقيقى باعلان على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيانات الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض او رفضه
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه
سادسا : فى هذه الحاله ينطبق نص الماده 488 التى تنهص على انه اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بايداعها خزانة المحكمه فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على ألأكثر وعلى المحضر ان يعلن الدائن بصوره من محضر ألأيداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه واذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه ان يطلب من قاضى ألأمور المستعجله الترخيص فى ايداعه بالمكان الذى يعينه القاضى اذا كان الشئ مما يمكن نقاه اما اذا كان الشئ معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسه
سابعا : العرض الرسمى بعد ذلك يقوم مقام الوفاء ويبرئ الذمه :
وهذا هو ما نصت عليه الماده 339 التى تنص على انه يقوم العرض الحقيقى بالنسبه الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات او تلاه اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم قضائى بصحته
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
من القضايا ألأكثر شيوعا فى المحاكم هى قضايا المنقولات الزوجيه :
فكيف يبرئ الزوج نفسه من منقولات الزوجيه
اولا : يقوم بعرض المنقولات :
يجب على الزوج بعرض المنقولات عرضا صحيحا وذلك لكى تقوم الزوجه بأستلامها فى مكان يحدده الزوج
ثانيا : ماذا يفعل الزوج اذا رفضت الزوجه استلام المنقولات :
اذا رفضت الزوجه أستلام منقولاتها التى عرضها عليها الزوج فان الماده 334 تنص على ( اذا رفض الدائن - وهى هنا الزوجه - دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا او رفض القيام بألأعمال التى لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رسمى
ثالثا : تحمل الزوجه مسئولية عدم أستلام المنقولات :
اذا رفضت الزوجه استلام منقولاتها بعد عرضها عليها فأنها فى هذه الحاله تكون متعسفه وتتحمل مسئولية ذلك ومن هنا تنص الماده 335 على انه اذا تم اعذار الدائن تحمل هلاك الشئ او تلفه ووقف سريان الفوائد واصبح للمدين الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبه بتعويض ما أصابه من ضرر
رابعا : الحصول على ترخيص من القضاء بأيداع المنقولات :
الخطوه الرابعه بعد ذلك هى ما نصت عليه الماده 316 التى تنص على انه اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم فى المكان الذى يوجد فيه جاز للدين ان ينذر الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء فى ايداعه فاذا كان هذا الشئ عقارا او شيئا معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسه
خامسا : عرض المنقولا ت عرضا قانونيا والبيانات التى يجب ان يشتمل عليها :
يتم عرض المنقولات وفقا لنص الماده 487 مدنى التى تنص على انه يحصل العرض الحقيقى باعلان على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيانات الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض او رفضه
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه
سادسا : فى هذه الحاله ينطبق نص الماده 488 التى تنهص على انه اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بايداعها خزانة المحكمه فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على ألأكثر وعلى المحضر ان يعلن الدائن بصوره من محضر ألأيداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه واذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه ان يطلب من قاضى ألأمور المستعجله الترخيص فى ايداعه بالمكان الذى يعينه القاضى اذا كان الشئ مما يمكن نقاه اما اذا كان الشئ معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسه
سابعا : العرض الرسمى بعد ذلك يقوم مقام الوفاء ويبرئ الذمه :
وهذا هو ما نصت عليه الماده 339 التى تنص على انه يقوم العرض الحقيقى بالنسبه الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات او تلاه اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم قضائى بصحته
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج