اتفاق . تعريفه . جواز الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن . سبق الإصرار . ماهيته . لا تعارض بين نفى الحكم قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء مع المجني عليهم . مساءلتهم عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذا لهذا الاتفاق دون تفرقه من محدث الإصابات التي أدت إلى وفاتهم وغيرها . لا يعيبه .
القاعدة:
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفي قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيرا هادئا لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس - وبين ثبوت اتفاقهم - لا مجرد التوافق بينهم - على الاعتداء على المجني عليهم وظهورهم سويا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليهم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي أخذت الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذا لهذا الاتفاق دون تفرقه بين من أحدث الإصابات التي أدت على وفاتهم وبين من أحدث غيرها من الإصابات ، وبالتالي فقد انحسرت عن الحكم دعوى الخطأ في تطبيق القانون .
( المادتان 39 ، 40 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 9530 لسنة 65 ق جلسة 1997/7/28 س 48 ص 805 )
الاشتراك في الجريمة . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها . الاشتراك بطريق الاتفاق . هو إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بطريق المساعدة . مناط تحققه . مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاشتراك في التربح .
القاعدة:
من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن اتفق مع الطاعن الأول ومعهما الثالث والرابع على بيعه كمية السكر المشار إليها بالسعر الذى اتفقوا عليه للمتهم الثالث وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام الثالث بدفع ثمنها وإحضار سيارة لنقلها وأنهما قد حصلا لنفسيهما على ربح من جراء ذلك هو الفرق بين السعر الرسمي والسعر الذى اشترى به الثالث - كما أثبت الحكم أن الطاعن الثاني كان يراقب الطريق أثناء تحميل السيارة بالسكر وأنه فر هارباً وقت ضبط السيارة فإن الحكم إذ استخلص من ذلك أن الطاعن اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها فإنه يكون استخلاصا سائغاً ومؤدياً إلى ما قصده الحكم منه ومنتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ذلك أن الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناط لعقاب الشريك .
( المادتان 40 ،41 ، 116 ،115 من قانون العقوبات والمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/20 - س 48 - ص 616 )
ماهية الاتفاق الجنائي . المادة 48 من قانون العقوبات . استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي .
القاعدة:
لما كان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء كانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع ، ومن المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به ، وأنه يكفي أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية على ما قصده الحكم منها أن اتفاقا مسبقا قد تم بين الطاعنين على قتل المجني عليه بالسم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .
( المادة 48 من قانون العقوبات قضى بعدم دستوريتها في 2001/6/16 )
( الطعن رقم 4702 لسنة 64 ق جلسة 1996/3/24 س 47 ص 389 )
ثبوت اتفاق الطاعن والمتهم الاخر على خطف المجنى عليها بالتحليل . واستدراج ذلك المتهم واصطحابها بمعرفة الطاعن الى حيث احتجزها واخفاها . ومساومتها على اعادتها لذويها . اثره : توافر جريمة الخطف بالتحليل في حق الطاعن باعتباره مساهما اصليا فيها .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من جماع الادلة التى اعتمد عليها ثبوت الفعل المادى في الخطف بابعاد المجنى عليها عن المكان الذى خطفت منه وتوافر ركن التحليل ، وكان مااثبته في مدوناته كافيا للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهم الاخر على خطف المجنى عليها بالتحيل من نوع الصلة بينهما واتجاههما وجهه واحدة في تنفيذ جريمتهما وان كلا منهما قصد قصد الاخر في ايقاعها وكان الطاعن لايجادل فيما نقله الحكم من اقوال الشهود من استدراج المتهم الاخر للمجنى عليها ومن قول المتهم الاخر باصطحاب الطاعن المجنى عليها الى حيث احتجزها واخفاها ، ولا كذلك فيما نقله من اقوال الشهود في تحقيقات النيابة رقم... لسنة .... بنى مراز من مساومتها على اعادة المجنى عليها لذويها مما يعنى استمرار في ابعادها فان في ذلك ما يكفى لتوافر جرمه الخطف بالتحليل واعتبار الطاعن مساهما اصليا فيها ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد .
( المواد 39 ، 48 ، 280 عقوبات )
( الطعن رقم 29510 لسنة 63 1995/11/19 س 46 ص 1222 )
جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات تمامها باتخاد ارادة شخصين أو اكثر على ارتكاب جناية او جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة في الاتفاق أو لم تقع استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى موضوعى . عدم تقيد المحكمة بالادلة المباشرة حقها استخلاص الحقائق القانونية مما يقدم اليها من ادلة ولو غير مباشرة مادام ما حصله الحكم لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر عناصر جريمة اتفاق جنائي .
القاعدة:
لما كان لايشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحه ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق او لم تقع وانه يكفى لن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها مادام في وقائع الدعوى مايسوغ الاعتقاد بوقوعه وهى في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة بل لها ان تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم اليها من ادلة ولوكانت غير مباشرة متى كان ماحصله الحكم من هذه الادلة لا يخرح عن الاقتضاء العقلى والمنطقى واذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى التى ترد الى اصل صحيح في الاوراق وباسباب مؤدية الى مارتبه عليها ان اتفاقا مسبقا قد تم بين الطاعن الاول وباقى الطاعنين على ارتكاب جريمة اتلاف واحراق بعض السيارات المملوكة ............... وامدهم الطاعن الاول بالادوات والمواد اللازمة لذلك ثم قاموا جميعا باحراق هذه السيارات فعلا فان مايثيره الطاعنون من نعى على الحكم بدعوى القصور في التسبيب فكرة الجريمة في ذهن المحكمة يكون غير سديد .
( المواد 48 عقوبات , 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 17047 لسنة 63 ق جلسة 1995/9/21 س 46 ص 947 )
القاعدة:
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفي قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيرا هادئا لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس - وبين ثبوت اتفاقهم - لا مجرد التوافق بينهم - على الاعتداء على المجني عليهم وظهورهم سويا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليهم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي أخذت الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذا لهذا الاتفاق دون تفرقه بين من أحدث الإصابات التي أدت على وفاتهم وبين من أحدث غيرها من الإصابات ، وبالتالي فقد انحسرت عن الحكم دعوى الخطأ في تطبيق القانون .
( المادتان 39 ، 40 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 9530 لسنة 65 ق جلسة 1997/7/28 س 48 ص 805 )
الاشتراك في الجريمة . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها . الاشتراك بطريق الاتفاق . هو إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بطريق المساعدة . مناط تحققه . مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاشتراك في التربح .
القاعدة:
من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن اتفق مع الطاعن الأول ومعهما الثالث والرابع على بيعه كمية السكر المشار إليها بالسعر الذى اتفقوا عليه للمتهم الثالث وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام الثالث بدفع ثمنها وإحضار سيارة لنقلها وأنهما قد حصلا لنفسيهما على ربح من جراء ذلك هو الفرق بين السعر الرسمي والسعر الذى اشترى به الثالث - كما أثبت الحكم أن الطاعن الثاني كان يراقب الطريق أثناء تحميل السيارة بالسكر وأنه فر هارباً وقت ضبط السيارة فإن الحكم إذ استخلص من ذلك أن الطاعن اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها فإنه يكون استخلاصا سائغاً ومؤدياً إلى ما قصده الحكم منه ومنتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ذلك أن الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناط لعقاب الشريك .
( المادتان 40 ،41 ، 116 ،115 من قانون العقوبات والمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/20 - س 48 - ص 616 )
ماهية الاتفاق الجنائي . المادة 48 من قانون العقوبات . استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي .
القاعدة:
لما كان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء كانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع ، ومن المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به ، وأنه يكفي أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية على ما قصده الحكم منها أن اتفاقا مسبقا قد تم بين الطاعنين على قتل المجني عليه بالسم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .
( المادة 48 من قانون العقوبات قضى بعدم دستوريتها في 2001/6/16 )
( الطعن رقم 4702 لسنة 64 ق جلسة 1996/3/24 س 47 ص 389 )
ثبوت اتفاق الطاعن والمتهم الاخر على خطف المجنى عليها بالتحليل . واستدراج ذلك المتهم واصطحابها بمعرفة الطاعن الى حيث احتجزها واخفاها . ومساومتها على اعادتها لذويها . اثره : توافر جريمة الخطف بالتحليل في حق الطاعن باعتباره مساهما اصليا فيها .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من جماع الادلة التى اعتمد عليها ثبوت الفعل المادى في الخطف بابعاد المجنى عليها عن المكان الذى خطفت منه وتوافر ركن التحليل ، وكان مااثبته في مدوناته كافيا للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهم الاخر على خطف المجنى عليها بالتحيل من نوع الصلة بينهما واتجاههما وجهه واحدة في تنفيذ جريمتهما وان كلا منهما قصد قصد الاخر في ايقاعها وكان الطاعن لايجادل فيما نقله الحكم من اقوال الشهود من استدراج المتهم الاخر للمجنى عليها ومن قول المتهم الاخر باصطحاب الطاعن المجنى عليها الى حيث احتجزها واخفاها ، ولا كذلك فيما نقله من اقوال الشهود في تحقيقات النيابة رقم... لسنة .... بنى مراز من مساومتها على اعادة المجنى عليها لذويها مما يعنى استمرار في ابعادها فان في ذلك ما يكفى لتوافر جرمه الخطف بالتحليل واعتبار الطاعن مساهما اصليا فيها ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد .
( المواد 39 ، 48 ، 280 عقوبات )
( الطعن رقم 29510 لسنة 63 1995/11/19 س 46 ص 1222 )
جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات تمامها باتخاد ارادة شخصين أو اكثر على ارتكاب جناية او جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة في الاتفاق أو لم تقع استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى موضوعى . عدم تقيد المحكمة بالادلة المباشرة حقها استخلاص الحقائق القانونية مما يقدم اليها من ادلة ولو غير مباشرة مادام ما حصله الحكم لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر عناصر جريمة اتفاق جنائي .
القاعدة:
لما كان لايشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحه ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق او لم تقع وانه يكفى لن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها مادام في وقائع الدعوى مايسوغ الاعتقاد بوقوعه وهى في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة بل لها ان تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم اليها من ادلة ولوكانت غير مباشرة متى كان ماحصله الحكم من هذه الادلة لا يخرح عن الاقتضاء العقلى والمنطقى واذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى التى ترد الى اصل صحيح في الاوراق وباسباب مؤدية الى مارتبه عليها ان اتفاقا مسبقا قد تم بين الطاعن الاول وباقى الطاعنين على ارتكاب جريمة اتلاف واحراق بعض السيارات المملوكة ............... وامدهم الطاعن الاول بالادوات والمواد اللازمة لذلك ثم قاموا جميعا باحراق هذه السيارات فعلا فان مايثيره الطاعنون من نعى على الحكم بدعوى القصور في التسبيب فكرة الجريمة في ذهن المحكمة يكون غير سديد .
( المواد 48 عقوبات , 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 17047 لسنة 63 ق جلسة 1995/9/21 س 46 ص 947 )