قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت برئاسة المستشار، حمدى ياسين عكاشة، إحالة الطعن المقدم من كل من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، ومحمد عبد الوهاب المحامى، على قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع وسائل الإعلام عن متابعة المحاكمات، ومنع بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات وعدم تصوير هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات المحاكمات إلى الدائرة الأولى ونظرها خلال شهر من اليوم.
استند العمدة وعبد الوهاب فى دعوتهما رقم 5469 لسنة 65 ق على أن القرار جاء مخالفاً للدستور والقانون ومتناقضًا مع مبدأ علانية الجلسات المقرر بصريح نص المادة 169 من الدستور المصرى، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، والمعايير والمبادئ المعمول والمعترف بها عالميًا، وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة، والتى حرصت الدساتير على كفالتها بنصوص صريحة ورددتها القوانين المختلفة، ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية.
أوضح المدعيان أن القرار وإن اتفق تمامًا مع مبدأ سرية التحقيقات، حفاظًا على مصلحة المتهمين وحماية الشهود والحفاظ على الأدلة، إلا أنه لا يتفق وعلانية الجلسات فى مرحلة المحاكمة.
استند العمدة وعبد الوهاب فى دعوتهما رقم 5469 لسنة 65 ق على أن القرار جاء مخالفاً للدستور والقانون ومتناقضًا مع مبدأ علانية الجلسات المقرر بصريح نص المادة 169 من الدستور المصرى، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، والمعايير والمبادئ المعمول والمعترف بها عالميًا، وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة، والتى حرصت الدساتير على كفالتها بنصوص صريحة ورددتها القوانين المختلفة، ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية.
أوضح المدعيان أن القرار وإن اتفق تمامًا مع مبدأ سرية التحقيقات، حفاظًا على مصلحة المتهمين وحماية الشهود والحفاظ على الأدلة، إلا أنه لا يتفق وعلانية الجلسات فى مرحلة المحاكمة.