قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر أولى جلسات نظر الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب ومحمد عبد الوهاب المحامى على قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع وسائل الإعلام عن متابعة المحاكمات ومنع بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات من قبل أى وسيلة إعلامية وعدم قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات المحاكمات يوم السبت المقبل.
وأستند العمدة وعبد الوهاب فى دعواهما على أن القرار جاء مخالفا للدستور والقانون ومتناقضا مع مبدأ علانية الجلسات المقرر بصريح نص المادة 169 من الدستور المصري والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك المعايير والمبادئ المعمول والمعترف بها عالميا وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة والتي حرصت الدساتير على كفالتها بنصوص صريحة ورددتها القوانين المختلفة ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح العمدة وعبد الوهاب فى الدعوى أن هذا القرار يعد بمثابة تعليمات وتوجيهات من المجلس للقضاة، بما يؤثر بالضرورة فى استقلالهم نتيجة مصادرة سلطتهم التقديرية بشأن مسألة علانية الجلسات من عدمها والمنصوص عليها فى المادة 18 من قانون السلطة القضائية، وأضافا أنه على الرغم من ذلك فإن هذا القرار وإن اتفق تماما مع مبدأ سرية التحقيقات حفاظا على مصلحة المتهمين وحماية الشهود والحفاظ على الأدلة إلا أنه لا يتفق وعلانية الجلسات فى مرحلة المحاكمة، لاسيما أن القضاء المصري لم يصل بعد إلى درجة الاستقلال وفقا للمعايير الدولية مما يستتبع وجود نوع من المتابعة الشعبية متمثلة فى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمراقبة مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.