التطليق
********
التطليق : وهو الذى يكون بحكم القاضى بناء على طلب الزوجة وهنا يجب أن نستعرض للأسباب التى معها يكون للزوجة الحق فى طلب التطليق وهى :
1- التطليق لعدم الإنفاق :- للزوجة الحق فى طلب التطليق لعدم الإنفاق وذلك بالشروط الأتية :-
أ- الشرط الأول : أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته .
ب- الشرط الثانى : ألا يكون للزوج مال ظاهر .
التطليق لعدم الإنفاق رجعى :- حيث أنه يجوز للزوج رد زوجته الى عصمته إذا أنفق عليها فالقاضى يحكم برد الزوجة إلى عصمة زوجها مرة أخرى .
2- التطليق للعيب :- للزوجة أن تطلب التطليق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه الإ بضرر سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أحد أم حدث بعد العقد ولم ترض به وذلك مثل الجنون والجذام والبرص والجب و العنه " والطلاق هنا طلاق بائن "
شروط التطليق للجب أو العنه :-
1- أن يكون العيب موجوداً عند العقد أو حدث بعده قبل الدخول .
2- أن تكون غير عالمة بالعيب قبل الزواج .
3- ألا يوجد معها ما يفيد رضاها بالعيب بعد العقد إذا لم تكن عالمة به قبل العقد .
4- الإ يكون بها عيب يمنع من المخالطة .
5- أن تكون الزوجة بالغة .
6- أذا كان الطلاق للعنة فيجب أن يكون العنين بالغاً .
وهناك حكم من احكام محكمة النقض بخصوص هذا الصدد" الطعن رقم 8 لسنة 1943 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1462 بتاريخ 19/ 11/ 1975 فقرة رقم 2 يؤدى نص المادتين التاسعة و الحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 باحكام النفقة و بعض مسائل الاحوال الشخصيه أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الرجل أن تثبت به عيب ( مستحكم ) لا يمكن البرء منه اصلا ً أو بعد زمن طويل حتى لا يتسنى للزوجةً الاقامة مع زوجها المعيب إلا بضرر شديد وتوسع القانون فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانه بأهل الخبرة لبيان مدى الستحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجود كل ذلك على شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحتا أو دلالةً.؛
3- التطليق للضـــرر :- إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاى طلقة بائنة .
شروط التطليق للضرر :-
أولا : يجب أن يكون الضرر من جانب الزوج : وأن يكون واقعا على الزوجة وأن يكون متعمدا ولا يشترط أن يكون الضرر بعد الدخول وعدم إشتراط تكرار الضرر ولا يشترط أن يكون الضرر سابقا على رفع الدعوى .
ثانيا : أن يكون الضرر بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين .
ثالثا : أن يعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين .
و هناك حكم من احكام محكمة النقض فى هذا الصدد " الطعن رقم 28ى لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 482 بتاريخ 18/4/1962 فقرة رقم " 1 " اشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين و إذا كان تبين من الحكم و محضر الجلسة ان المحكمة ناقشت الطرفين و عجزت عن الاصلاح بينهما و اسرت الزوجة على طلب التطليق و ثبت لدى المحكمة اضرار الزوج بزوجته لا يستطاع معه دوام العشرة واستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع فانه لا يكون قد خالف القانون .
4- التطليق للزواج من أخرى : للزوجة الحق فى طلب التطليق من زوجها إذا تزوج باخرى إذا لحقها ضرر مادى أومعنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد أشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها .
شروط التطليق للزواج بأخرى :-
1- أن يتزوج الرجل من أخرى بعقد زواج صحيح .
2- أن يلحق بالزوجة ضرر مادى أو معنوى .
3- أن يعجز القاضى عن إلاصلاح بين الزوجين .
* الطلاق فى هذ الحالة يكون طلقة بائنة .
5- التطليق للغيبــــة: للزوجة الحق فى أن تطلب الى القاضى تطليقها طلقة بائنة إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول وذلك إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
شروط التطليق للغيبــــة :-
1- غياب الزوج مدة سنة فأكثر .
2- أن يكون الغياب بلا عذر مقبول .
* أن تتضرر الزوجة من غيبة الزوج عنها .
6- التطليق لحبس الزوج : يحق للزوجة ان تطلب الى القاضى تطليقها طلقة بائنة من زوجها المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر وذلك بعد مضى سنة من حبسه .
شروط التطليق لحبس الزوج :-
1- الحكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر .
2- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .
3- ان تمضى سنة على تنفيذ الحكم .
********
التطليق : وهو الذى يكون بحكم القاضى بناء على طلب الزوجة وهنا يجب أن نستعرض للأسباب التى معها يكون للزوجة الحق فى طلب التطليق وهى :
1- التطليق لعدم الإنفاق :- للزوجة الحق فى طلب التطليق لعدم الإنفاق وذلك بالشروط الأتية :-
أ- الشرط الأول : أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته .
ب- الشرط الثانى : ألا يكون للزوج مال ظاهر .
التطليق لعدم الإنفاق رجعى :- حيث أنه يجوز للزوج رد زوجته الى عصمته إذا أنفق عليها فالقاضى يحكم برد الزوجة إلى عصمة زوجها مرة أخرى .
2- التطليق للعيب :- للزوجة أن تطلب التطليق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه الإ بضرر سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أحد أم حدث بعد العقد ولم ترض به وذلك مثل الجنون والجذام والبرص والجب و العنه " والطلاق هنا طلاق بائن "
شروط التطليق للجب أو العنه :-
1- أن يكون العيب موجوداً عند العقد أو حدث بعده قبل الدخول .
2- أن تكون غير عالمة بالعيب قبل الزواج .
3- ألا يوجد معها ما يفيد رضاها بالعيب بعد العقد إذا لم تكن عالمة به قبل العقد .
4- الإ يكون بها عيب يمنع من المخالطة .
5- أن تكون الزوجة بالغة .
6- أذا كان الطلاق للعنة فيجب أن يكون العنين بالغاً .
وهناك حكم من احكام محكمة النقض بخصوص هذا الصدد" الطعن رقم 8 لسنة 1943 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1462 بتاريخ 19/ 11/ 1975 فقرة رقم 2 يؤدى نص المادتين التاسعة و الحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 باحكام النفقة و بعض مسائل الاحوال الشخصيه أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الرجل أن تثبت به عيب ( مستحكم ) لا يمكن البرء منه اصلا ً أو بعد زمن طويل حتى لا يتسنى للزوجةً الاقامة مع زوجها المعيب إلا بضرر شديد وتوسع القانون فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانه بأهل الخبرة لبيان مدى الستحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجود كل ذلك على شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحتا أو دلالةً.؛
3- التطليق للضـــرر :- إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاى طلقة بائنة .
شروط التطليق للضرر :-
أولا : يجب أن يكون الضرر من جانب الزوج : وأن يكون واقعا على الزوجة وأن يكون متعمدا ولا يشترط أن يكون الضرر بعد الدخول وعدم إشتراط تكرار الضرر ولا يشترط أن يكون الضرر سابقا على رفع الدعوى .
ثانيا : أن يكون الضرر بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين .
ثالثا : أن يعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين .
و هناك حكم من احكام محكمة النقض فى هذا الصدد " الطعن رقم 28ى لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 482 بتاريخ 18/4/1962 فقرة رقم " 1 " اشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين و إذا كان تبين من الحكم و محضر الجلسة ان المحكمة ناقشت الطرفين و عجزت عن الاصلاح بينهما و اسرت الزوجة على طلب التطليق و ثبت لدى المحكمة اضرار الزوج بزوجته لا يستطاع معه دوام العشرة واستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع فانه لا يكون قد خالف القانون .
4- التطليق للزواج من أخرى : للزوجة الحق فى طلب التطليق من زوجها إذا تزوج باخرى إذا لحقها ضرر مادى أومعنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد أشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها .
شروط التطليق للزواج بأخرى :-
1- أن يتزوج الرجل من أخرى بعقد زواج صحيح .
2- أن يلحق بالزوجة ضرر مادى أو معنوى .
3- أن يعجز القاضى عن إلاصلاح بين الزوجين .
* الطلاق فى هذ الحالة يكون طلقة بائنة .
5- التطليق للغيبــــة: للزوجة الحق فى أن تطلب الى القاضى تطليقها طلقة بائنة إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول وذلك إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
شروط التطليق للغيبــــة :-
1- غياب الزوج مدة سنة فأكثر .
2- أن يكون الغياب بلا عذر مقبول .
* أن تتضرر الزوجة من غيبة الزوج عنها .
6- التطليق لحبس الزوج : يحق للزوجة ان تطلب الى القاضى تطليقها طلقة بائنة من زوجها المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر وذلك بعد مضى سنة من حبسه .
شروط التطليق لحبس الزوج :-
1- الحكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر .
2- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .
3- ان تمضى سنة على تنفيذ الحكم .