نجح المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم، الأحد، فى الحصول على تصريح من محكمة السويس الابتدائية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية فى المواد أرقام 13،14،15،16،18 من القوانين 9 و91 لسنة 1944 والقانون 1 لسنة 1948 وتعديلاته، وكذلك المادة 6 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مرافعته أمام المحكمة إن الدستور يلزم الدولة بضمان حق المواطنين فى الترضية القضائية التى هى أساس تحقيق العدالة فى المجتمع، فهى السبيل الوحيد لتحقيق الأمن القانونى وإقرار السلام الاجتماعى ولضمان تحقيقهما يجب إزالة كل العوائق التى قد تعصف بالحق فى التقاضى ليس فقط فى مرحلة ما قبل اللجوء للقضاء، ولكن أيضا بإزالة جميع القواعد التى تحمل معنى الجزاء اللاحق مثل هذه الرسوم والمصروفات التى تفرض على خاسر الدعوى، خاصة إذا كان من شأن هذه القواعد إعمال القسوة وركوب متن الشطط بإرهاق المواطنين بها وكأنها عقوبة لاحقة على سلوكهم طريق القضاء.
وأكد المركز أن استمرار هذا القانون سيشيع الفوضى فى المجتمع ويعلى من سيادة القوة بدلا من إعلائه لمبدأ سيادة القانون، فإذا كان جزاء كل من يخسر دعواه القضائية أمام المحاكم هو مطالبته بمثل هذه الرسوم التى لا قبل للمواطنين بسدادها فإننا بذلك نصادر الحق فى التقاضى ونقصره على فئات محددة تستطيع أن تتحمل تكلفته السابقة واللاحقة، وفوق ذلك كله يحيل الحق فى التقاضى إلى سلعه تتوافر لمن يقدر على تكلفتها.
وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مرافعته أمام المحكمة إن الدستور يلزم الدولة بضمان حق المواطنين فى الترضية القضائية التى هى أساس تحقيق العدالة فى المجتمع، فهى السبيل الوحيد لتحقيق الأمن القانونى وإقرار السلام الاجتماعى ولضمان تحقيقهما يجب إزالة كل العوائق التى قد تعصف بالحق فى التقاضى ليس فقط فى مرحلة ما قبل اللجوء للقضاء، ولكن أيضا بإزالة جميع القواعد التى تحمل معنى الجزاء اللاحق مثل هذه الرسوم والمصروفات التى تفرض على خاسر الدعوى، خاصة إذا كان من شأن هذه القواعد إعمال القسوة وركوب متن الشطط بإرهاق المواطنين بها وكأنها عقوبة لاحقة على سلوكهم طريق القضاء.
وأكد المركز أن استمرار هذا القانون سيشيع الفوضى فى المجتمع ويعلى من سيادة القوة بدلا من إعلائه لمبدأ سيادة القانون، فإذا كان جزاء كل من يخسر دعواه القضائية أمام المحاكم هو مطالبته بمثل هذه الرسوم التى لا قبل للمواطنين بسدادها فإننا بذلك نصادر الحق فى التقاضى ونقصره على فئات محددة تستطيع أن تتحمل تكلفته السابقة واللاحقة، وفوق ذلك كله يحيل الحق فى التقاضى إلى سلعه تتوافر لمن يقدر على تكلفتها.