فرض المشرع المصري. كما سبق القول أحكام قانون الشركات على كافة أنواع الشركات التي تنشأ في ظل أحكام هذا القانون سواء كانت شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة التي تتخذ مركزها الرئيسي في مصر ولم يحدد المشرع المقصود بالمركز الرئيسي فالمشرع وهم بحسم ماله النطاق الإقليمي لأحكام القانون المصري للشركات حدد مفهوم الوجود على الإقليم بأنه وجود المركز الرئيسي للشركة.
ولاشك أن تعبير المركز الرئيسي للشركة تعبير وارد وليس تعبير اختبار إذا أنه بصورته الحالية يحوطه الغموض فما الذي يقصده المشرع بعبارة المركز الرئيسي؟
هل يقصد به المركز الرئيسي للإدارة أم المركز الرئيسي للنشاط، أم المركز الرئيسي بمجوعه الشركاء إذ كان أصحاب رأس المال شركات أخرى أو المركز الرئيسي للإدارة الفعلية أو المركز الرئيسي للإدارة الرسمية لاشك أن كل فرض من هذه الفروض ينبر كثيراً من المشاكل القانونية فنص المادة الأولى من قانون الشركات يقضي بسريان أحكام القانون على الشركات «التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية»
فهل المشرع يقصد بهذا الاصطلاح المفهوم الوارد في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من القانون المدني الخاص بالقانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية؟ إذ قرر المشرع في هذا النص إنه يسري على النظام القانوني لهذه الأشخاص «قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي «فعلها المشرع بقصد مركز الإدارة الرئيسي الفعلي أم أنه يقصد بهذا الإصلاح ما كان منصوصاً عليه في المادة رقم 88 من قانون الشركات السابق رقم 26 لسنة 1954 من سريان أحكامه على شركات المساهمة التي تؤسس في مصر أو التي تتخذ فيها مركز أدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي فالمشرع يعني مركز الإدارة أو مركز النشاط وكل واحد منهما معيار مختلف فبالإضافة إلى عدم دقة الإصطلاح الذي استخدمها المشرع في القانون الجديد فإنه لم يوضح المقصود بمعيار المركز الرئيسي الذي نص عليه ولاشك أن ذلك يعد عيباً نشر بيعاً في الصياغة القانونية لنصوص التربع يترتب عليه غموض قصد المشرع، وبالتالي يؤدي إلى نتائج غير مقبولة في التفسير والتطبيق في كثير من الأحيان».
والسائد عملاً أن اصطلاح «المركز الرئيسي» إنما يتصرف إلى مقر إدارة الشركة ولا يوجد أمامنا إزاء الوضع التشريعي الحاصل بالصورة الحالية إلا أنه نرجع في تفسير هذا الاصطلاح إلى قواعد وأحكام القانون المدني باعتبارها الأصل العام الذي نركن إليه ولا نستطيع أن نرجع الوضع بإحكام قانون الشركات السابق رقم 26 لسنة 1954 لأن المشروع ألغى هذا القانون بالقانون الحالي رقم 15 لسنة 1981 وينصرف مفهوم هذه العبارة عبارة «المركز الرئيسي» إلى مركز الإدارة الرئيسي الفعلي وذلك في ضوء المادة رقم 11/2 من القانون المدني التي تقضي بأن «النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات الأموال فيسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز أدارتها الرئيسي الفعلي ........»
ومركز الإدارة هو المكان التي توجد فيه أجهزة الشخص الاعتباري والهيئات القائمة على إدارته فهو المكان الذي تتخذ فيه القرارات والأوامر المتعلقة بحياة الشخص الاعتباري ويختلف شكل لإدارة بحسب نوع الشركة فإذا كانت شركة مساهمة فتتمثل الإدارة في مجلس الإدارة وإذ كانت شركه توصيه بالأسهم فالإدارة الشريك المتضامن وإذ كانت شركة ذات مسئولية محدودة فالإدارة لمدير الشركة سواء كان فرداً أو أكثر فمكان الإدارة إذ نايا كان الشكل الذي تتخذه هو فكان الإدارة الفعلية للشركة والذي تتركز فيه أجهزتها الإدارية.
ولعله يكون من المناسب القول بأن تفادياً لما قد ينشأ من خلاف حول مفهوم المركز الرئيسي للشركة الوارد في قانون الشركات فإن الشرع إلزم كل شركة تؤسس في مصر أن تتخذ فيها مركزاً رئيسياً لها() فالمشروع ربط سريان أحكام القانون بمركز الشركة الرئيسي واشترط أنه يكون هذا المركز في مصر متى تم تأسيس الشركة في مصر ولاشك أنه المقصود بالمركز الإدارة والأساس في ذلك أن المشرع حين تناول تنظيم موضوع فروع الشركات الأجنبية استعمل صراحة تعبير مركز الإدارة حيث نص في المادة رقم 165 شركات على أن تسري أحكام هذا الباب على الشركات الأجنبية التي لا تتخذ في مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي ويكون لها مركز المزاولة الأعمال ..............» ومفهوم هذا النص أن المشرع يفرض أحكام القانون على الشركات الأجنبية التي لا يكون مركز إدارتها في مصر وترغب أن يكون بها مركز للمزاولة الأعمال ويعني ذلك أن المشرع حين يتكلم عن المركز الرئيسي إنما يعني به مركز الإدارة الرئيسي أي مكان الإدارة الفعلية للشركة.
ولاشك أن تعبير المركز الرئيسي للشركة تعبير وارد وليس تعبير اختبار إذا أنه بصورته الحالية يحوطه الغموض فما الذي يقصده المشرع بعبارة المركز الرئيسي؟
هل يقصد به المركز الرئيسي للإدارة أم المركز الرئيسي للنشاط، أم المركز الرئيسي بمجوعه الشركاء إذ كان أصحاب رأس المال شركات أخرى أو المركز الرئيسي للإدارة الفعلية أو المركز الرئيسي للإدارة الرسمية لاشك أن كل فرض من هذه الفروض ينبر كثيراً من المشاكل القانونية فنص المادة الأولى من قانون الشركات يقضي بسريان أحكام القانون على الشركات «التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية»
فهل المشرع يقصد بهذا الاصطلاح المفهوم الوارد في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من القانون المدني الخاص بالقانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية؟ إذ قرر المشرع في هذا النص إنه يسري على النظام القانوني لهذه الأشخاص «قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي «فعلها المشرع بقصد مركز الإدارة الرئيسي الفعلي أم أنه يقصد بهذا الإصلاح ما كان منصوصاً عليه في المادة رقم 88 من قانون الشركات السابق رقم 26 لسنة 1954 من سريان أحكامه على شركات المساهمة التي تؤسس في مصر أو التي تتخذ فيها مركز أدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي فالمشرع يعني مركز الإدارة أو مركز النشاط وكل واحد منهما معيار مختلف فبالإضافة إلى عدم دقة الإصطلاح الذي استخدمها المشرع في القانون الجديد فإنه لم يوضح المقصود بمعيار المركز الرئيسي الذي نص عليه ولاشك أن ذلك يعد عيباً نشر بيعاً في الصياغة القانونية لنصوص التربع يترتب عليه غموض قصد المشرع، وبالتالي يؤدي إلى نتائج غير مقبولة في التفسير والتطبيق في كثير من الأحيان».
والسائد عملاً أن اصطلاح «المركز الرئيسي» إنما يتصرف إلى مقر إدارة الشركة ولا يوجد أمامنا إزاء الوضع التشريعي الحاصل بالصورة الحالية إلا أنه نرجع في تفسير هذا الاصطلاح إلى قواعد وأحكام القانون المدني باعتبارها الأصل العام الذي نركن إليه ولا نستطيع أن نرجع الوضع بإحكام قانون الشركات السابق رقم 26 لسنة 1954 لأن المشروع ألغى هذا القانون بالقانون الحالي رقم 15 لسنة 1981 وينصرف مفهوم هذه العبارة عبارة «المركز الرئيسي» إلى مركز الإدارة الرئيسي الفعلي وذلك في ضوء المادة رقم 11/2 من القانون المدني التي تقضي بأن «النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات الأموال فيسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز أدارتها الرئيسي الفعلي ........»
ومركز الإدارة هو المكان التي توجد فيه أجهزة الشخص الاعتباري والهيئات القائمة على إدارته فهو المكان الذي تتخذ فيه القرارات والأوامر المتعلقة بحياة الشخص الاعتباري ويختلف شكل لإدارة بحسب نوع الشركة فإذا كانت شركة مساهمة فتتمثل الإدارة في مجلس الإدارة وإذ كانت شركه توصيه بالأسهم فالإدارة الشريك المتضامن وإذ كانت شركة ذات مسئولية محدودة فالإدارة لمدير الشركة سواء كان فرداً أو أكثر فمكان الإدارة إذ نايا كان الشكل الذي تتخذه هو فكان الإدارة الفعلية للشركة والذي تتركز فيه أجهزتها الإدارية.
ولعله يكون من المناسب القول بأن تفادياً لما قد ينشأ من خلاف حول مفهوم المركز الرئيسي للشركة الوارد في قانون الشركات فإن الشرع إلزم كل شركة تؤسس في مصر أن تتخذ فيها مركزاً رئيسياً لها() فالمشروع ربط سريان أحكام القانون بمركز الشركة الرئيسي واشترط أنه يكون هذا المركز في مصر متى تم تأسيس الشركة في مصر ولاشك أنه المقصود بالمركز الإدارة والأساس في ذلك أن المشرع حين تناول تنظيم موضوع فروع الشركات الأجنبية استعمل صراحة تعبير مركز الإدارة حيث نص في المادة رقم 165 شركات على أن تسري أحكام هذا الباب على الشركات الأجنبية التي لا تتخذ في مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي ويكون لها مركز المزاولة الأعمال ..............» ومفهوم هذا النص أن المشرع يفرض أحكام القانون على الشركات الأجنبية التي لا يكون مركز إدارتها في مصر وترغب أن يكون بها مركز للمزاولة الأعمال ويعني ذلك أن المشرع حين يتكلم عن المركز الرئيسي إنما يعني به مركز الإدارة الرئيسي أي مكان الإدارة الفعلية للشركة.