أولاً : المفهوم القانونى للشخصية المعنوية للشركة :
Uتعريف :
يقصد بوجود الشخصية المعنوية للشركة قدرتها على أن تكون لها حياة قانونية ، أى أن تكسب حقوقا وتلتزم بواجبات . وقد استقر الفقه والقضاء على أن لجميع الشركات التجارية – باستثناء شركة المحاصة – شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة لا تختلط بالذمم المالية للشركاء . ففكرة الشخصية الاعتبارية على هذا النحو – فى رأينا – ليست إلا مجازا قانونيا قصد به المشرع تبسيط الأمور من الناحية العملية . ونتيجة للتطور الاقتصادى والمالى ، يرتب المشرع على هذا المجاز القانونى آثارا قانونية بالغة الأهمية ، فيترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية أن يثبت لها ما يثبت للشخص الطبيعى ، فلكل شركة متمتعة بالشخصية المعنوية اسم وموطن وجنسية وأهلية ، وتثبت لها صفة التاجر ، وهذه الآثار بمثابة الحقائق القانونية .
Uمتى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية ومتى تنتهى :
لا يوجد نزاع حول اكتساب كافة أنواع الشركات ، بما فى ذلك الشركات المدنية والتجارية – عدا شركة المحاصة – الشخصية القانونية وما يترتب على ذلك من آثار . ويختلف وقت اكتساب الشركة لشخصيتها القانونية أو الاعتبارية بحسب نوعها .
فالشركات المدنية – طبقا لنص المادة 506 من التقنين المدنى – تعتبر بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا . ولما كان المشرع لا يستلزم إجراءات شهر أو نشر معينة بالنسبة للشركات المدنية ، فإن الشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بين الشركاء وقبل الغير بمجرد إبرام عقد الشركة .
أما شركات الأشخاص – عدا المحاصة – فإنها تكتسب الشخصية المعنوية فيما بين الشركاء بمجرد إبرام العقد وتكوينها ، ولكن هذه الشخصية لا يحتج بها قبل الغير إلا من تاريخ إتمام إجراءات الشهر المنصوص عليها قانونا كما سنرى .
أما بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 فإنها سواء كانت تجارية أو مدنية ، فإنها لا تكتسب الشخصية المعنوية لا بين المساهمين أو فى مواجهة الغير ، إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل أحكام القانون 159 لسنة 1981 .
وكما رأينا ، فإنه كما تثبت الشخصية المعنوية للشركة التى نشأت صحيحة ، فإنها تثبت كذلك للشركة القابلة للإبطال ، بسبب البطلان الخاص أو البطلان النسبى . فالبطلان النسبى والخاص لا يحولا دون نشوء أو تكوين شركة ولكنه يجعلها مهددة بالتلاشى والانهيار .
وكما قدمنا ، فإن إنهاء عقد الشركة بسبب البطلان النسبى أو الخاص لا يلغى حياة الشخص المعنوى على الفترة السابقة على الحكم بالبطلان لأنه عاش ومارس نشاطا اقتصاديا بالفعل ، ويختلف البطلان النسبى والخاص هنا عن البطلان المطلق الذى هو عدم لا توجد معه شركة ولا شخصية معنوية .
ويستمر وجود الشخص المعنوى وما يترتب عليه من آثار طول مدة بقاء الشركة ، ولا تنقضى الشخصية المعنوية فورا بانقضائها وانحلالها ، بل تظل لفترة قائمة بعد ذلك وبقيود متعددة خلال فترة تصفيتها .
ثانياُ : النتائج المترتبة على وجود الشخصية المعنوية :
يمكن إجمال الآثار المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية فيما يلى :
(1) الذمة المالية المستقلة للشركة :
كما ذكرنا ، فإن الذمة المالية للشركة مستقلة استقلالا تاما عن الذمم المالية لباقى الشركاء ، فالشركاء ليسوا مالكين على الشيوع لمال الشركة ، وإنما هو ملك لها ومستقل عن أموال الشركاء الشخصية ، وليس للشركاء إلا الحق فيما قد تدره الشركة من أرباح ، فيكون رأس مال الشركة وموجوداتها مملوكا ملكية خالصة للشركة .
(2) يكون للشركة ممثل قانونى :
يمثل الشركة فى قضاياها وفى تعاقداتها قبل الغير ممثل قانونى ، هو مديرها أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بحسب الأحوال ، وأى من هؤلاء يعمل باسمها ، فالشركة تكون مدعية أو مدعى عليها بحسب الأحوال ، وهو الذى ينقل إليها آثار التعاقد .
(3) يجوز الحكم بشهر إفلاس الشركة التجارية :
الشركة التجارية تاجرة يجوز الحكم بإشهار إفلاسها متى توقفت عن سداد ديونها التجارية ، وارتبط ذلك التوقف باضطراب مركزها المالى . وتجدر الإشارة إلى أن إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم يترتب عليه إفلاس الشركاء المتضامنون فى هذه الشركات . أما الشركاء الموصون والمساهمون فلا يعلن إفلاسهم متى أفلست الشركة ذاتها ، ذلك أن مسئولية هؤلاء الموصين والمساهمين محدودة بحدود مساهمتهم ، كما أنهم لا يكتسبون صفة التاجر وذلك على عكس الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .
(4) أولوية استيفاء حقوق دائنى الشركة :
كنتيجة لوجود الشخصية الاعتبارية واستقلال الذمة المالية للشركة عن باقى الذمم المالية للشركاء ، فإن مال الشركة ضمان خاص بدائنيها ولا يجوز لدائنى الشركاء الشخصيين مزاحمة دائنى الشركة فى أموال الشركة قبل أن يستوفى هؤلاء الأخيرين حقوقهم كاملة .
(5) لا يجوز المقاصة بين حقوق الشركة وديون الشركاء :
من ناحية أخرى ، وكنتيجة لاستقلال الشخصية القانونية للشركة ، فإنه لا تجوز المقاصة بين حقوق الشركة وديون الشركاء الشخصية ، وينطبق ذلك المبدأ على شركات الأشخاص وشركات الأموال على حد سواء ، فلا محل للمقاصة بين دائن الشريك وبين الشركة لدين لها على الدائن المذكور .
(6) للشركة اسم مستقل :
من النتائج التى تترتب على اكتساب الشخصية الاعتبارية أن لكل شركة اسم خاص يميزها عن باقى الشركات ، شأنها فى ذلك شأن الشخص الطبيعى . ويختلف هذا الاسم بحسب طبيعة الشركة . فاسم شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم يجب أن يحتوى على أسماء الشركاء المتضامنون حيث تكون مسئولية هؤلاء الشركاء مسئولية تضامنية وغير محدودة ، ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة اسم أى من الشركاء الموصين . وإذا كان عنوان الشركة قاصرا على اسم واحد فقط تعين إضافة كلمة « وشركائه » إلى اسم الشريك الظاهر اسمه بعنوان الشركة . وإذا مات أحد الشركاء الذين تعنون الشركة بأسمائهم ولم تنحل الشركة وجب حذف اسمه من عنوان الشركة ، فإذا استمرت الشركة باسم الشريك المتوفى أو باسم أحد الأعضاء المنفصلين كان لورثتهم الحق فى طلب رفع اسم مورثهم .
ولا يجوز أن يتضمن عنوان أى من هذه الشركات اسم الشخص إلا إذا كان شريكا فيها ، فإذا أدخل فى عنوان الشركة اسم شخص خارج عنها ، فإن ذلك الفعل قد يشكل فعلا من أفعال النصب والاحتيال ، وإذا كان الاسم قد وضع بناء على رضاء صاحبه غير الشريك فإنه يجوز لدائنى الشركة الرجوع عليه وإلزامه بدفع ديون الشركة ولكنه لا يعتبر شريكا .
ومن ناحية أخرى ، فالاسم التجارى لشركة المساهمة يجب أن يشتق من الغرض من إنشائها ، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها . ويجوز أن يتضمن اسم شركة المسئولية المحدودة اسم أحد الشركاء .
(7) للشركة موطن مستقل :
فإنه يجب أن يكون للشركة موطن مستقل Domicile غير موطن الشركاء . ويعتبر موطنا للشركة المكان الذى يوجد فيه مركز إدارتها Siége social وإذا كان للشركة فروعا متعددة فى أماكن مختلفة فإن المكان الذى يوجد به كل فرع يعتبر موطنا خاصا بالأعمال المتعلقة به .
ويكون الاختصاص المحلى فى الدعاوى المتعلقة بالشركة للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها ، أى موطن الشركة ، وإذا كانت الدعوى مرفوعة على الشركة يجب تبليغ كافة الأوراق القضائية إلى الشركة فى مركز إدارتها .
(Cool جنسية الشركة :
ولعل من أهم النتائج المترتبة على اكتساب الشركة – باستثناء شركات المحاصة – شخصية معنوية مستقلة هو أنه يكون للشركة جنسية خاصة بها لا تختلط بجنسية الأشخاص المكونين لها ، وفى ذلك تقول محكمة النقض المصرية : « كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد فى مصر شخصا اعتباريا ، والجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص الاعتبارى ، فكل شركة تجارية – عدا المحاصة – لابد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى ، وهذه الجنسية يعينها القانون » .
وتحديد جنسية الشركة أمر بالغ الأهمية لأسباب متعددة ، إذ أن جنسية الشركة هى التى تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بصحة تكوينها وأهليتها وإدارتها وانقضاؤها وتصفيتها . كما أن جنسية الشركة ضرورية لتحديد مدى تمتع شركة معينة بالحقوق التى تقصرها كل دولة على رعاياها ، ومنها الحق فى مباشرة أنشطة معينة دون غيرها ، ولتعيين الدولة التى يكون لها الحق فى حماية الشركة دوليا .
وتنص المادة 41 من التقنين التجارى على أن : « شركات المساهمة التى تؤسس بمصر يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلى فى مصر ». وقد أعطى الفقه والقضاء مدلولا واسعا لهذه المادة ، فاعتبر تحديد جنسية الشركة ينبنى على أساس فكرة المركز الرئيسى سواء تعلق الأمر بشركات الأموال أو الأشخاص . وبناء عليه إذا كان مركز إدارة الشركة الرئيسى الفعلى فى مصر اعتبرت الشركة مصرية ، ومع ذلك فإن القانون المصرى هو الذى يسرى على الشركة الأجنبية ، أى تلك التى يكون مركز إدارتها فى دولة أجنبية متى كانت هذه الشركة تمارس نشاطا رئيسيا فى مصر .
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصرى يتطلب أن تكون حصة الشركاء المصريين 51% فى كل من رأس مال شركات التضامن والتوصية البسيطة (مادة 4/2 من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى) .
ولا يسرى هذا الشرط على شركات الأشخاص التى تؤسس فى ظل القانون رقم 8 لسنة 1997 فى شأن حوافز وضمانات الاستثمار ، فيجوز أن تكون شركات الأشخاص المؤسسة فى ظل قانون حوافز وضمانات الاستثمار مملوكة بالكامل لغير مصريين .
كما أنه يجوز أن يكون رأس المال فى شركات التوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة والمساهمة مملوكا بالكامل لغير المصريين ، سواء كانت الشركة مؤسسة فى ظل قانون الاستثمار أو فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 وحده .
ومن ناحية أخرى ، اشترط القانون فى بعض الحالات الأخرى ، أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بالكامل لمصريين ، من ذلك ما يتطلبه المشرع من أن يكون رأس مال الشركات العاملة فى مجال التصدير والاستيراد مملوكا بالكامل لمصريين .
ثالثاً : تغيير الشكل القانونى للشركة :
يقصد بتغيير شكل الشركة Changement de forme أن يعمد الشركاء إلى تغيير شكل الشركة من شكل معين إلى شكل آخر بمحض إتفاقهم ، كما لو قاموا بتغيير شكل الشركة من شركة مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة أو توصية بالأسهم ، أو من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة . ويرى البعض – بحق – أن تغيير شكل الشركة لا يعد سببا لإنقضاء الشركة – على نحو دقيق – إذ أن التغيير لا يؤثر على شخصية الشركة وكل ما فى الأمر أن التغيير يضعها فى ثوب جديد .
فالشركة فى ظل الشكل الجديد ، تكون إمتدادا للشركة ذات الشكل القديم ، فلا يترتب على التحويل انقضاء الشخص المعنوى واحلال شخص جديد محله ، فلا يؤثر اتخاذ الشكل الجديد على استمرار هذا الشخص الذى نشأ منذ تأسيس الشركة الأصلية . كما لا يؤثر ذلك على طبيعة مسئولية الشركاء والتى تكون قد نشأت قبل تغيير الشكل القانونى للشركة .
وبالرغم من أن قراءة نص المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981 قد توحى بأنه لا يجوز تغيير الشكل القانونى لشركة المساهمة إلى شركة التوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة ، وإن جاز العكس ، فإننا نرى أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من ذلك . أى أنه يجوز تغيير شكل شركة المساهمة إلى كافة أنواع الشركات الأخرى بما فى ذلك شركات الأشخاص ، كما يجوز العكس طالما لا يترتب على تغيير شكل الشركة أى إخلال بحقوق دائنيها . وطبقا للمادة 136/2 من قانون الشركات ، تعفى الشركة التى يتم تغيير شكلها القانونى ، والشركة التى يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة .
وفى حالة تحويل شركات الأشخاص إلى شركات أموال أو شركات مختلطة فإنه يجب مراعاة إجراءات التأسيس المبتدأ بالنسبة للشركات التى يتم التغيير إليها (مادة 299 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات طبقا للتعديل المقرر بمقتضى القرار الوزارى رقم 40 لسنة 1995) .
وبناء عليه ، فإن الجهة التى يناط بها تعديل العقد هى الجهة التى تختص بقرار تحويل الشركة وبنفس الأغلبية المطلوبة للتعديل ما لم يقرر المشرع أغلبية خاصة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Uتعريف :
يقصد بوجود الشخصية المعنوية للشركة قدرتها على أن تكون لها حياة قانونية ، أى أن تكسب حقوقا وتلتزم بواجبات . وقد استقر الفقه والقضاء على أن لجميع الشركات التجارية – باستثناء شركة المحاصة – شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة لا تختلط بالذمم المالية للشركاء . ففكرة الشخصية الاعتبارية على هذا النحو – فى رأينا – ليست إلا مجازا قانونيا قصد به المشرع تبسيط الأمور من الناحية العملية . ونتيجة للتطور الاقتصادى والمالى ، يرتب المشرع على هذا المجاز القانونى آثارا قانونية بالغة الأهمية ، فيترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية أن يثبت لها ما يثبت للشخص الطبيعى ، فلكل شركة متمتعة بالشخصية المعنوية اسم وموطن وجنسية وأهلية ، وتثبت لها صفة التاجر ، وهذه الآثار بمثابة الحقائق القانونية .
Uمتى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية ومتى تنتهى :
لا يوجد نزاع حول اكتساب كافة أنواع الشركات ، بما فى ذلك الشركات المدنية والتجارية – عدا شركة المحاصة – الشخصية القانونية وما يترتب على ذلك من آثار . ويختلف وقت اكتساب الشركة لشخصيتها القانونية أو الاعتبارية بحسب نوعها .
فالشركات المدنية – طبقا لنص المادة 506 من التقنين المدنى – تعتبر بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا . ولما كان المشرع لا يستلزم إجراءات شهر أو نشر معينة بالنسبة للشركات المدنية ، فإن الشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بين الشركاء وقبل الغير بمجرد إبرام عقد الشركة .
أما شركات الأشخاص – عدا المحاصة – فإنها تكتسب الشخصية المعنوية فيما بين الشركاء بمجرد إبرام العقد وتكوينها ، ولكن هذه الشخصية لا يحتج بها قبل الغير إلا من تاريخ إتمام إجراءات الشهر المنصوص عليها قانونا كما سنرى .
أما بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 فإنها سواء كانت تجارية أو مدنية ، فإنها لا تكتسب الشخصية المعنوية لا بين المساهمين أو فى مواجهة الغير ، إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل أحكام القانون 159 لسنة 1981 .
وكما رأينا ، فإنه كما تثبت الشخصية المعنوية للشركة التى نشأت صحيحة ، فإنها تثبت كذلك للشركة القابلة للإبطال ، بسبب البطلان الخاص أو البطلان النسبى . فالبطلان النسبى والخاص لا يحولا دون نشوء أو تكوين شركة ولكنه يجعلها مهددة بالتلاشى والانهيار .
وكما قدمنا ، فإن إنهاء عقد الشركة بسبب البطلان النسبى أو الخاص لا يلغى حياة الشخص المعنوى على الفترة السابقة على الحكم بالبطلان لأنه عاش ومارس نشاطا اقتصاديا بالفعل ، ويختلف البطلان النسبى والخاص هنا عن البطلان المطلق الذى هو عدم لا توجد معه شركة ولا شخصية معنوية .
ويستمر وجود الشخص المعنوى وما يترتب عليه من آثار طول مدة بقاء الشركة ، ولا تنقضى الشخصية المعنوية فورا بانقضائها وانحلالها ، بل تظل لفترة قائمة بعد ذلك وبقيود متعددة خلال فترة تصفيتها .
ثانياُ : النتائج المترتبة على وجود الشخصية المعنوية :
يمكن إجمال الآثار المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية فيما يلى :
(1) الذمة المالية المستقلة للشركة :
كما ذكرنا ، فإن الذمة المالية للشركة مستقلة استقلالا تاما عن الذمم المالية لباقى الشركاء ، فالشركاء ليسوا مالكين على الشيوع لمال الشركة ، وإنما هو ملك لها ومستقل عن أموال الشركاء الشخصية ، وليس للشركاء إلا الحق فيما قد تدره الشركة من أرباح ، فيكون رأس مال الشركة وموجوداتها مملوكا ملكية خالصة للشركة .
(2) يكون للشركة ممثل قانونى :
يمثل الشركة فى قضاياها وفى تعاقداتها قبل الغير ممثل قانونى ، هو مديرها أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بحسب الأحوال ، وأى من هؤلاء يعمل باسمها ، فالشركة تكون مدعية أو مدعى عليها بحسب الأحوال ، وهو الذى ينقل إليها آثار التعاقد .
(3) يجوز الحكم بشهر إفلاس الشركة التجارية :
الشركة التجارية تاجرة يجوز الحكم بإشهار إفلاسها متى توقفت عن سداد ديونها التجارية ، وارتبط ذلك التوقف باضطراب مركزها المالى . وتجدر الإشارة إلى أن إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم يترتب عليه إفلاس الشركاء المتضامنون فى هذه الشركات . أما الشركاء الموصون والمساهمون فلا يعلن إفلاسهم متى أفلست الشركة ذاتها ، ذلك أن مسئولية هؤلاء الموصين والمساهمين محدودة بحدود مساهمتهم ، كما أنهم لا يكتسبون صفة التاجر وذلك على عكس الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .
(4) أولوية استيفاء حقوق دائنى الشركة :
كنتيجة لوجود الشخصية الاعتبارية واستقلال الذمة المالية للشركة عن باقى الذمم المالية للشركاء ، فإن مال الشركة ضمان خاص بدائنيها ولا يجوز لدائنى الشركاء الشخصيين مزاحمة دائنى الشركة فى أموال الشركة قبل أن يستوفى هؤلاء الأخيرين حقوقهم كاملة .
(5) لا يجوز المقاصة بين حقوق الشركة وديون الشركاء :
من ناحية أخرى ، وكنتيجة لاستقلال الشخصية القانونية للشركة ، فإنه لا تجوز المقاصة بين حقوق الشركة وديون الشركاء الشخصية ، وينطبق ذلك المبدأ على شركات الأشخاص وشركات الأموال على حد سواء ، فلا محل للمقاصة بين دائن الشريك وبين الشركة لدين لها على الدائن المذكور .
(6) للشركة اسم مستقل :
من النتائج التى تترتب على اكتساب الشخصية الاعتبارية أن لكل شركة اسم خاص يميزها عن باقى الشركات ، شأنها فى ذلك شأن الشخص الطبيعى . ويختلف هذا الاسم بحسب طبيعة الشركة . فاسم شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم يجب أن يحتوى على أسماء الشركاء المتضامنون حيث تكون مسئولية هؤلاء الشركاء مسئولية تضامنية وغير محدودة ، ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة اسم أى من الشركاء الموصين . وإذا كان عنوان الشركة قاصرا على اسم واحد فقط تعين إضافة كلمة « وشركائه » إلى اسم الشريك الظاهر اسمه بعنوان الشركة . وإذا مات أحد الشركاء الذين تعنون الشركة بأسمائهم ولم تنحل الشركة وجب حذف اسمه من عنوان الشركة ، فإذا استمرت الشركة باسم الشريك المتوفى أو باسم أحد الأعضاء المنفصلين كان لورثتهم الحق فى طلب رفع اسم مورثهم .
ولا يجوز أن يتضمن عنوان أى من هذه الشركات اسم الشخص إلا إذا كان شريكا فيها ، فإذا أدخل فى عنوان الشركة اسم شخص خارج عنها ، فإن ذلك الفعل قد يشكل فعلا من أفعال النصب والاحتيال ، وإذا كان الاسم قد وضع بناء على رضاء صاحبه غير الشريك فإنه يجوز لدائنى الشركة الرجوع عليه وإلزامه بدفع ديون الشركة ولكنه لا يعتبر شريكا .
ومن ناحية أخرى ، فالاسم التجارى لشركة المساهمة يجب أن يشتق من الغرض من إنشائها ، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها . ويجوز أن يتضمن اسم شركة المسئولية المحدودة اسم أحد الشركاء .
(7) للشركة موطن مستقل :
فإنه يجب أن يكون للشركة موطن مستقل Domicile غير موطن الشركاء . ويعتبر موطنا للشركة المكان الذى يوجد فيه مركز إدارتها Siége social وإذا كان للشركة فروعا متعددة فى أماكن مختلفة فإن المكان الذى يوجد به كل فرع يعتبر موطنا خاصا بالأعمال المتعلقة به .
ويكون الاختصاص المحلى فى الدعاوى المتعلقة بالشركة للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها ، أى موطن الشركة ، وإذا كانت الدعوى مرفوعة على الشركة يجب تبليغ كافة الأوراق القضائية إلى الشركة فى مركز إدارتها .
(Cool جنسية الشركة :
ولعل من أهم النتائج المترتبة على اكتساب الشركة – باستثناء شركات المحاصة – شخصية معنوية مستقلة هو أنه يكون للشركة جنسية خاصة بها لا تختلط بجنسية الأشخاص المكونين لها ، وفى ذلك تقول محكمة النقض المصرية : « كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد فى مصر شخصا اعتباريا ، والجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص الاعتبارى ، فكل شركة تجارية – عدا المحاصة – لابد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى ، وهذه الجنسية يعينها القانون » .
وتحديد جنسية الشركة أمر بالغ الأهمية لأسباب متعددة ، إذ أن جنسية الشركة هى التى تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بصحة تكوينها وأهليتها وإدارتها وانقضاؤها وتصفيتها . كما أن جنسية الشركة ضرورية لتحديد مدى تمتع شركة معينة بالحقوق التى تقصرها كل دولة على رعاياها ، ومنها الحق فى مباشرة أنشطة معينة دون غيرها ، ولتعيين الدولة التى يكون لها الحق فى حماية الشركة دوليا .
وتنص المادة 41 من التقنين التجارى على أن : « شركات المساهمة التى تؤسس بمصر يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلى فى مصر ». وقد أعطى الفقه والقضاء مدلولا واسعا لهذه المادة ، فاعتبر تحديد جنسية الشركة ينبنى على أساس فكرة المركز الرئيسى سواء تعلق الأمر بشركات الأموال أو الأشخاص . وبناء عليه إذا كان مركز إدارة الشركة الرئيسى الفعلى فى مصر اعتبرت الشركة مصرية ، ومع ذلك فإن القانون المصرى هو الذى يسرى على الشركة الأجنبية ، أى تلك التى يكون مركز إدارتها فى دولة أجنبية متى كانت هذه الشركة تمارس نشاطا رئيسيا فى مصر .
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصرى يتطلب أن تكون حصة الشركاء المصريين 51% فى كل من رأس مال شركات التضامن والتوصية البسيطة (مادة 4/2 من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى) .
ولا يسرى هذا الشرط على شركات الأشخاص التى تؤسس فى ظل القانون رقم 8 لسنة 1997 فى شأن حوافز وضمانات الاستثمار ، فيجوز أن تكون شركات الأشخاص المؤسسة فى ظل قانون حوافز وضمانات الاستثمار مملوكة بالكامل لغير مصريين .
كما أنه يجوز أن يكون رأس المال فى شركات التوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة والمساهمة مملوكا بالكامل لغير المصريين ، سواء كانت الشركة مؤسسة فى ظل قانون الاستثمار أو فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 وحده .
ومن ناحية أخرى ، اشترط القانون فى بعض الحالات الأخرى ، أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بالكامل لمصريين ، من ذلك ما يتطلبه المشرع من أن يكون رأس مال الشركات العاملة فى مجال التصدير والاستيراد مملوكا بالكامل لمصريين .
ثالثاً : تغيير الشكل القانونى للشركة :
يقصد بتغيير شكل الشركة Changement de forme أن يعمد الشركاء إلى تغيير شكل الشركة من شكل معين إلى شكل آخر بمحض إتفاقهم ، كما لو قاموا بتغيير شكل الشركة من شركة مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة أو توصية بالأسهم ، أو من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة . ويرى البعض – بحق – أن تغيير شكل الشركة لا يعد سببا لإنقضاء الشركة – على نحو دقيق – إذ أن التغيير لا يؤثر على شخصية الشركة وكل ما فى الأمر أن التغيير يضعها فى ثوب جديد .
فالشركة فى ظل الشكل الجديد ، تكون إمتدادا للشركة ذات الشكل القديم ، فلا يترتب على التحويل انقضاء الشخص المعنوى واحلال شخص جديد محله ، فلا يؤثر اتخاذ الشكل الجديد على استمرار هذا الشخص الذى نشأ منذ تأسيس الشركة الأصلية . كما لا يؤثر ذلك على طبيعة مسئولية الشركاء والتى تكون قد نشأت قبل تغيير الشكل القانونى للشركة .
وبالرغم من أن قراءة نص المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981 قد توحى بأنه لا يجوز تغيير الشكل القانونى لشركة المساهمة إلى شركة التوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة ، وإن جاز العكس ، فإننا نرى أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من ذلك . أى أنه يجوز تغيير شكل شركة المساهمة إلى كافة أنواع الشركات الأخرى بما فى ذلك شركات الأشخاص ، كما يجوز العكس طالما لا يترتب على تغيير شكل الشركة أى إخلال بحقوق دائنيها . وطبقا للمادة 136/2 من قانون الشركات ، تعفى الشركة التى يتم تغيير شكلها القانونى ، والشركة التى يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة .
وفى حالة تحويل شركات الأشخاص إلى شركات أموال أو شركات مختلطة فإنه يجب مراعاة إجراءات التأسيس المبتدأ بالنسبة للشركات التى يتم التغيير إليها (مادة 299 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات طبقا للتعديل المقرر بمقتضى القرار الوزارى رقم 40 لسنة 1995) .
وبناء عليه ، فإن الجهة التى يناط بها تعديل العقد هى الجهة التى تختص بقرار تحويل الشركة وبنفس الأغلبية المطلوبة للتعديل ما لم يقرر المشرع أغلبية خاصة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل