الموجز:
تصرفات صاحب المركز الظاهر الى الغير حسن النية . لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة قضاء الحكم ببطلان تصرفات صاحب المركز الظاهر دون بحث دفاع الطاعن وتحقيق عناصره بمقولة أن نظرية الموظف الفعلى مختلف عليها ولا محل للاستدلال بها . خطأ وقصور.
القاعدة:
يترتب علي التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة الي الغير حسن النية ما يترتب علي التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي ، متي كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة واذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال اليه أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه وان صح أن نقابة مستخدمي قناة السويس قد زال وجودها القانوني بصدور قانون تأميم الشركة العالمية لقناة السويس الا أن وجودها الفعلي قد ظل قائما حتي صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 21 لسنة 1959 حيث ظلت تباشر نشاطها حتي هذا التاريخ ، وأن هذا الوجود الفعلي الظاهر الذي كان معترفا به من هيئة قناة السويس ومن مكتب العمل ، ومن الوزارة المطعون ضدها من شأنه أن يجعل التصرف الصادر من النقابة اليه في هذه الفترة صحيحا ، مثله في ذلك مثل التصرف الذي يصدر من الموظف الذي يستمر في أداء وظيفته بعد انتهاء ولايته ، فان الحكم المطعون فيه اذ أطلق القول ببطلان التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر ، وأغفل بحث دفاع الطاعن وتحقيق عناصره بمقولة أن نظرية الموظف الفعلي مختلف عليها ولا محل للاستدلال بها ، يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
( المواد 176 ،178 من قانون المرافعات ، 124/ 1 ، 145 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 53 لسنة 37 ق جلسة 1971/11/30 ص 959)
تصرفات صاحب المركز الظاهر الى الغير حسن النية . لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة قضاء الحكم ببطلان تصرفات صاحب المركز الظاهر دون بحث دفاع الطاعن وتحقيق عناصره بمقولة أن نظرية الموظف الفعلى مختلف عليها ولا محل للاستدلال بها . خطأ وقصور.
القاعدة:
يترتب علي التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة الي الغير حسن النية ما يترتب علي التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي ، متي كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة واذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال اليه أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه وان صح أن نقابة مستخدمي قناة السويس قد زال وجودها القانوني بصدور قانون تأميم الشركة العالمية لقناة السويس الا أن وجودها الفعلي قد ظل قائما حتي صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 21 لسنة 1959 حيث ظلت تباشر نشاطها حتي هذا التاريخ ، وأن هذا الوجود الفعلي الظاهر الذي كان معترفا به من هيئة قناة السويس ومن مكتب العمل ، ومن الوزارة المطعون ضدها من شأنه أن يجعل التصرف الصادر من النقابة اليه في هذه الفترة صحيحا ، مثله في ذلك مثل التصرف الذي يصدر من الموظف الذي يستمر في أداء وظيفته بعد انتهاء ولايته ، فان الحكم المطعون فيه اذ أطلق القول ببطلان التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر ، وأغفل بحث دفاع الطاعن وتحقيق عناصره بمقولة أن نظرية الموظف الفعلي مختلف عليها ولا محل للاستدلال بها ، يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
( المواد 176 ،178 من قانون المرافعات ، 124/ 1 ، 145 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 53 لسنة 37 ق جلسة 1971/11/30 ص 959)