الحضانة في ظل القانون السوري
تعريف الحضانة :
الحضانة لغة: من المصدر حضن ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه وحضن الصبي يحضنه حضناً: رباه.
وهي بفتح الحاء أشهر من كسرها مأخوذ من الحضن ما تحت الإبط للكشح.
والحضانة شرعاً: هي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه.
وعرفها بعضهم بأنها: صيانة العاجز والقيام بمصالحه0
وعرفها ابن عرفة: بأنها حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه.
مقتضى الحضانة: حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتربيته لينمو وذلك بعمل ما يصلحه وتعهده بطعامه وشرابه وغسله وغسل ثيابه ودهنه وتعهد نومه ويقظته.
الحكم التكليفي: الحضانة واجبة شرعاً لأن المحضون قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ فيجب حفظه عن الهلاك فحكمها الوجوب العيني إذا لم يوجد إلا الحاضن أو وجد ولكن لم يقبل الصبي غيره والوجوب الكفائي عند تعدد الحاضن.
أو إذا كان الولد لقيطاً فإنه تجب كفائياً على جماعة المسلمين حضانته
ويمكن تعريف الحضانة قانوناً بأنها : هي الالتزام بتربية الطفل ورعايته في سن معينة ممن له الحق في ذلك شرعاً 0
من له حق الحضانة:
أي أين تكون مصلحة الطفل أوفر إذا وجد بجانبه فقد تكون الأم بحاجة إلى من يرعاها والأب يحتاج إلى قوامة عليه لانحرافه في سلوكه وتصرفاته التي تنعكس سلباً على الطفل وتؤثر فيه0وان المشرع فرض فترتين من عمر الطفل ، فإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بين الأبوين فان الولد ينشأ بين أحضان أمه ورعاية أبيه أما إذا وقعت الفرقة بين الأبوين فلاشك أن مصلحة الطفل توجب وضعه عند من هو أقدر على الاهتمام به والعناية بشؤونه في كل فترة من فترتي حياته ولما كان الطفل في بدء حياته يحتاج إلى تربية ورعاية وشفقة وحنان أكثر فترات عمره الصغير وهذا يتوفر عادة في النساء أكثر من الرجال وكان الأحق بحضانة شرعاً أمه ثم محارمه من النساء فان لم توجد له محرم من النساء أو وجدت إحدى الحاضنات القريبات ولكن لم تتوفر فيها أهلية الحضانة انتقل حق الحضانة إلى أقرباء الطفل الرجال العصبات وحين يشتد عود الطفل قليلاً تصح حاجته لأبيه أكثر من أمه0
وإن الأصل في الحضانة إلام فضلاً عن مصلحة الطفل بحضانة أمه في الفترة الأولى من حياته وما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي (ص) أن امرأة قالت لرسول الله : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري لي حواء وثدي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني : فقال : أنت أحق به مالم تنكحي )) رواه أحمد وأبو داود0
ترتيب الحاضنات:
1. الأم
2. أم الأم مهما علت
3. أم الأب مهما علت
4. الأخوات الشقيقات للطفل
5. الأخوات لأم
6. الأخوات لأب
7. بنات الأخوات الشقيقات
8. بنات الأخوات لأم
9. الخالة الشقيقة لأم فالخالة لأب
10. بنت الأخت لأب ز وهناك رواية في الفقه الحنفي بتقديم بنت الأخت لأب على الخالة
11. بنات الأخوة وذلك بتقديم بنت الخ الشقيق فبنت الأخ لأم فبنت الأخ لأب وتقديم بنات الأخوات على بنات الأخوة لأن الأخت لها حق الحضانة دون الأخ
12. العمات بتقديم العمة الشقيقة فالعمة لأم فالعمة لأب
13. خالات الأم
14. خالات الأب
15. عمات الأم
16. عمات الأب بتقديم الشقيقة في كل منهن ثم التي لأم ثم التي لأب0
والقاعدة العامة تقول :
إذا تساوت النساء بدرجة قرابتهن للطفل كوجود عدد من الشقيقات أو عدد من بنات الأخوة قدمت ذات القرابتين أي من تتصل بالطفل بالأم والأب فتقدم الشقيقة على الأخت لأب وتقديم الخالة الشقيقة على الخالة لأب ثم تقدم قرابة الم على قرابة الأب لأن حق الحضانة يثبت لأم0
أما إذا تساوت النساء الحاضنات بالدرجة والقوة لعدد من الشقيقات اختار القاضي من كانت الأقدر والأكفء على تربية الطفل ورعايته0
حضانة العصبات:
إذا لم توجد إحدى الحاضنات وفق الترتيب السابق أو وجدت ولكن لم تكن أهلاً للحضانة ، انتقلت الحضانة للعصبات الذكور المحارم على ترتيب الميراث وكذلك تنتقل الحضانة إلى العصبات المحارم إذا انتهت فترة الحضانة المخصصة شرعاً لبقاء الطفل لدى محارمه من النساء، وترتيب هؤلاء كما يلي :
1. الأب أحق بحضانة الصغير
2. الجد أبو الأب ولو علا
3. الأخ الشقيق
4. الأخ من أب
5. ابن الشقيق الأخ
6. ابن الأخ لأب
7. العم الشقيق
8. عم الأب لشقيق
9. عم الأب لأب
10. ابن العم الشقيق إذا كان الطفل غلاماً
11. ابن العم لأب
حضانة ذوي الأرحام :
فان لم يوجد احد من العصبات الرجال المحارم لحضانة الصغير أو وجد وليس أهلاً للحضانة انتقل حق الحضانة إلى ذي رحم محرم من الرجال غير العصبات0
ترتيب ذوي الأرحام في حضانة الصغير :
1. الجد لام
2. الأخ لام
3. ابن الأخ لام
4. العم لام
5. الخال الشقيق
6. الخال لأب
7. الخال لام
ـ فلا حق لبنات العم والعمة والخال في حضانة الذكور ولعدم المحرمية ولهن الحق في حضانة الاناث0
ـ فلا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث ولهن الحق في حضانة الاناث0
ـ فان وجدت أنثى محضونة لا قريب لها إلا ابن عم لها فالحاكم يختار من هو الأصلح ، إما أن يسلمه بنت عمه لحضانتها أو يسلمها إلى أنثى ثقة أمينة تسهر على رعايتها0وذلك لان ابن العم لا يحق له حضانة ابنه عمه ولو كان مأمونا في دينه وخلقه إلا إذا كانت الطفلة صغيرة جداً بحيث لا يخشى عليها من الفتنة0
ـ وهذا ترتيب الأقرباء بالحضانة وفق المذهب الحنفي 0
ـ أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد ورد فيه بالمادة /139 / : ف1 : حق الحضانة للأم وان علت 0فلأم الأب وان علت0 فللأخت الشقيق ، ٍٍفللأخت لأم ، فللأخت لأب ، فلبنت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فبنت الأخت لأب ، فالخالات ، فالعمات ، وبهذا الترتيب 0ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الارث0
المادة /140 / : إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح 0
أهلية الحاضن :
ويشترط في الحاضن من النساء على حسب الترتيب الذي ذكر الشروط التالية :
1. ان تكون قريبة للطفل وذات رحم محرم منه وذلك كالم والأخت ، فلا حضانة لغير القريبة وان كانت محرماً له كالأخت من الرضاع ، ولا حضانة للقريبة غير المحرمة كبنت العم مثلاً 0
2. أن تكون بالغة 0
3. أن تكون عاقلة
4. أن تكون قادرة على رعايته وتربيته والمحافظة عليه
5. أن تكون أمينة على الطفل فالمرأة الفاسقة لا تقيم للأخلاق الفاضلة وزناً فلا يجوز لها أن تكون حاضنة للصغير لأن سلوكها يخشى منه على الصغير في تربيته إلا إذا كان سلوك المرأة لايؤدي إلى فساد الطفل أو إهماله بتركه دون رعاية فتبقى الحضانة لهذه المرأة حتى يعقل الطفل ويخشى منه على نفسه ونشأته حينئذ تنزع الحضانة منها0
ـ على أن مجرد خروج إلام من البيت لا يعتبر كافياً لنزع حضانتها إلا إذا كان لا يوجد من يرعى الصغير في البيت 0
ـ ولا يشترط اتحاد الدين بين الحاضنة والطفل أماً كانت أو غيرها ، فإذا تزوج مسلم مسيحية مثلاً ثم طلقها بعد أن جاءت بولد فالولد مسلم لأنه تابع لأبيه وأمه أحق بحضانته رغم اختلاف الدين لان مناط الحضانة الشفقة وهذه تتوافر بالأم وغيرها من الحاضنات ما دام الطفل صغيراً غير مميز إلا إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك فتنتزع حضانة الطفل منها لأنها تتساوى مع الحاضنة المسلمة في حرص الشرع على مصلحة الصغير بعدم إهماله وإفساد تربيته إذا كانت الحاضنة فاسقة بصرف النظر عن دينها0
6ـ أن لا تعيش الحاضنة في بيت فيه من يبغض الصغير وإن كان قريباً له وذلك خشية إيذائه أو الإضرار به 0
7ـ أن لا تكون الحاضنة مرتدة لن جزاء المرتدة في النظام الإسلامي أن تحبس لتتوب أو تموت0
8ـ وقال الحنفية إذا امتنعت الحاضنة عن حضانة الطفل وكان أبوه معسراً سقطت حضانتها0
9ـ أن لا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن الطفل المحضون أما إذا كانت متزوجة بذي رحم محرم منه كعم الصغير0
وجاء في المادة /138/من قانون الأحوال الشخصية ((زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها ))0
شروط حضانة العصبات من الرجال :
إذا لم يكن للطفل من النساء أووجدت إحدى قريباته على حسب الترتيب الذي ذكرناه سابقاً ولكن لم تكن أهلاً للحضانة ، انتقلت الحضانة للعصبات المحارم ، ويشترط في الرجل الذي له حق الحضانة :
1. أن يكون قادراً على تربية الصغير ورعايته وأمينا على أخلاقه
2. اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون، فإذا كان الطفل من أبوين مسيحيين وكان له أخوان أحدهما مسيحي والآخر مسلم كان الأحق في حضانته لأخيه المسيحي لان ترتيب العصبات على حسب الميراث وفي الميراث لا توارث مع اختلاف الدين 0
هل يسقط عمل المرأة حضانتها لطفلها :
جاء في الفقرة الثانية من نص المادة /139 / من قانون الأحوال الشخصية بأنه : لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولاده بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة 0
سقوط الحضانة وعودتها :
إذا وجد مانع من موانع أهلية الحضانة فان الحضانة تسقط وتنتقل إلى من يلي الحاضنة بالترتيب فالحاضنة إذا تزوجن أو ارتدت أو كانت سيئة السلوك لدرجة يخشى منها إن يتأثر الطفل بها أو أصيبت بجنون في جميع هذه الحالات فان الحضانة تنزع من الحاضنة 0
أما إذا زال المانع كما لو طلقت الحاضنة المتزوجة أو رجعت المرتدة إلى دينها أو حسنت سيرة سيئة السلوك أو شفيت المريضة من مرضها فاستعادت صحتها ، فان الحضانة تعود إليها وهذا ما جاء في نص المادة /141/ من قانون الأحوال الشخصية السوري: (( يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه )) 0
هل الحضانة حق للحاضن أم للمحضون :
هل الحضانة حق للحاضن أم هي واجب ، وبالتالي هل الحضانة حق للصغير أم واجب على الكبير ، فان كان حقاً على الحاضن أن يطالب به ، وغن كان واجباً فعليه الحضانة شاء أم أبى 00
يمكن القول في هذا الموضوع بان حق الحضانة هو حق الطفل المحضون وحق الحاضنة معاً مع مراعاة مصلحة الطفل الصغير 0وهذا ما جاء في القانون السوري بدليل ماجاء في نص المادة /103 / من قانون الأحوال الشخصية السوري :
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه0
ـ ونرى أن القانون اعتبر أن الحضانة حق بقوله : ( حق الحضانة للأم فلأمها وغن علت0000 ) ولم يعبر عن ذلك بقوله أنها واجب 0
وذهبت محكمة النقض إلى أن: ( حق الحاضنة من الحقوق المستمرة فان تنازلت عنه في زمن لا يؤثر على حقها في المستقبل ) 0
لهذا نرى أن القضاء يميل إلى اعتبار الحضانة حقاً يجوز التنازل عنه فلو كانت واجباً لما أجاز أن تتنازل عنها بل تلزم بها0
أجرة الحضانة :
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة سواء أكانت الحاضنة أماً أم غيرها لأن الحضانة غير واجبة على الأم ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة. ومؤنة الحضانة تكون من مال المحضون فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة. والأجرة على الحضانة للأم هي أجرة المثل قال الحنابلة: ولو مع وجود متبرعة بالحضانة لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا لم توجد متبرعة ولا من ترضى بأقل من أجرة المثل فإن وجدت متبرعة أو وجدت من ترضى بأقل من أجرة المثل سقطت حضانة الأم وقيل: إن حضانة الأم لا تسقط وتكون أحق بالحضانة إذا طلبت أجرة المثل وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بأقل من أجرة المثل 0
من يستحق أجرة الحضانة :
إذا كانت أم الطفل زوجة لأبيه أي لايزال رباط الزوجية قائماً أو كانت معتدة من طلاق رجعي فلا تستحق نفقة الحضانة لان الزوجة تستحق النفقة الزوجية كما أن المعتدة رجعيا تستحق نفقة العدة0
أما إن كانت معتدة من طلاق بائن فهناك روايتان باستحقاقها أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع فالرواية الأولى توجب الأجرة لان المعتدة في طلاق بائن انقطعت علاقتها بالزوج والرواية الثانية تقول أن الطلاق البائن وان يقطع الزواج ولكن تبقى بعض أثاره ومنها النفقة وبما أن الزوجة تستحق النفقة أثناء العدة فلا تستحق نفقة الارضاع0 وقد أخذت الأحكام الشرعية في المادة /369/ بالرواية التي تجيز أخذ أجرة على الرضاع أثناء عدة الطلاق البائن (( إذا أرضعت إلام ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن أو فيها وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة ))
في حين جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري :
ـ المادة /142 / : أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير ولا تزيد على نصف نفقته0
ـ المادة /143 / : لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق0
ـ المادة /144 / : إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسلمه لمن تبرع 0
مدة الحضانة ومكانها :
تبدأ حضانة الطفل منذ ولادته وتنتهي بالسن الذي يستطيع فيه أن يستغني عن خدمة الحاضنة وذلك بأن يقدر على القيام بحاجاته الضرورية كالطعام والشراب دون الاستعانة بأحد ويمكن تقسيم هذه الفترة التي يمر بها الطفل حتى يبلغ مبلغ الكبار إلى مرحلتين :
1ـ مرحلة الحضانة وهي الفترة التي يحتاج فيها الطفل إلى رعاية وخدمة لا يحسنها عادة إلا النساء 0
2ـ مرحلة انتقال الطفل إلى وليه وهي الفترة التي يحتاج فيها الطفل إلى من يقوم على تربيته وتعليمه وحفظه وصيانته0
وفي كل من المرحلتين يراعى أولاً وقبل كل شيء مصلحة الطفل وما انتقاله من أمه لأبيه إلا تطبيق حكم الغالب على عرف الناس وعاداتهم وما يتناسب مع فطرة الأم وحاجة الطفل لشفقتها وصبرها في بداية عمره أكثر من الأب لأنها اقدر على خدمته وأرفق به0
ولهذا اتفق الفقهاء على أن الفترة الأولى من عمر الطفل يجب أن تكون للام ، أما في تحديد عمر الفترة الأولى التي يمكث فيها الطفل لدى أمه والفترة التي تليها هل يخير بالانتقال إلى أبيه أم يبقى لدى أمه أم ينقل إلى أبيه أو أقاربه العصبات فقد اختلف الفقهاء حول ذلك :
ـ مذهب الحنفية : أن الحاضنة أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، وقدر زمن استقلاله بسبع سنين، والحاضنة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ سن الحيض أو الإنزال أو بعد تسع سنين أو إحدى عشرة سنة0، وسبب مكوث البنت عند أمها أكثر من الغلام باعتبار أن البنت تحتاج إلى التدريب على شؤون المنزل مما تجده لدى النساء أكثر من الرجال الأقارب 0
ـ مذهب الشافعية : لا فرق بين الذكر والأنثى في مدة الحضانة التي يبقى خلالها الطفل عند أمه وهي سن التمييز المقدرة في سبع سنين وبعد هذا السن ذهب الشافعية إلى تخيير الطفل بين بقائه لدى أمه أو انتقاله إلى أبيه أو من يحل محلهما بالترتيب0
ـ مذهب المالكية : قالوا أن الطفل المحضون ذكراً أم أنثى يبقى لدى أمه أو من يليها بالحضانة حتى سن البلوغ للذكر وحتى الزواج ودخول الزوج بالفتاة بالنسبة للانثى0
مذهب الحنابلة : حدد سن الحضانة للذكر بسبع سنين ، وتسع للأنثى وبعدها أيضاً يخيير في البقاء لدى أمه أو الانتقال إلى ابيه0
ـ في حين أن التشريعات العربية تتفنن في تحديد سن الحضانة منها من حددها أن يبلغ الصبي 7 سنوات والصبية 9 سنوات حتى تحرم الأم من حضانة أطفالها وتربويا ذلك خطأ ونفسيا ذلك له عواقب سيئة ومصلحيا ذلك غير سديد ولم يرد في الكتاب والسنة ما يحدد السن المناسبة وفقهيا هناك آراء عديدة منهم من ترك الأمر للقاضي ومنهم من حددها بالبلوغ أو بزواج الفتاة وهناك من حدد سبع للفتى و تسع للفتاة. أما قانون الأحوال الشخصية السوري جرى تحديدها بالقانون 59 لعام 1953. بسبع سنين للصبي وتسع سنين للبنتإلا أن القانون 34 لعام 1975 رفع سن الحضانة وجعلها تسع سنوات للصبي وإحدى عشر سنةللأنثى ثم جرى تعديل المدة بالقانون 18 لعام 2003 فأصبحت مدة الحضانة للغلام ثلاثةعشر سنة والبنت خمسة عشر سنة
وقد أعطى المشرع السوري صلاحيات للقاضي من خلال نص المادة /147 / وجاء فيها :
1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد
2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك
3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة
ـ وأن المشرع أعطى القاضي هذه الصلاحية بإعطاء الحق بعودة الطفل بعد انتهاء قترة حضانته إلى أمه أو غيرها من الحاضنات إذا تبين له وجود مصلحة في ذلك كما لو كانت أمه أصلح من وليه غير الاب0
أما لو كان الولي الأب فيبقى لديه ولو كانت أمه أصلح منه لان فترة حضانتها لطفلها انتهت فكما أن الأب لا ينازع الأم في حضانتها في فترة الحضانة ولو كان أكثر صلاحاً منها ما دامت تتوافر فيها أهلية الحضانة وشروطها فكذلك ليس للام هذا الحق بعد أن ينتقل إلى أبيه0
مكان الحضانة
مكان الحضانة هو المسكن الذي يقيم فيه والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمه وهي زوجة أبيه أو في عدته من طلاق رجعي أو بائن. ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم والمعتدة البقاء في مسكن الزوجية حتى تنقضي العدة سواء مع الوالد أو بدونه أما إذا انقضت عدة الأم فمكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم لأن للأب حق رؤية المحضون والإشراف على تربيته وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو الولي.
فما هو حكم نقل الطفل المحضون من بلد لأخر ؟
هل يجوز للحاضنة أو لمن انتقل إليه الطفل بعد فترة الحضانة من أقاربه الرجال أن ينتقل بالصغير إلى مكان آخر وبهذا يمنع أمه أو أباه من رؤيته أم لايجوز له ذلك0
للجواب على ذلك لابد من التمييز بين مكان الحضانة والطفل لدى حاضنته من النساء أو لمن انتقلت إليهم من الرجال0
وفي الحالة الأولى يجب أن نفرق بين الحاضنة إن كانت الأم أو كانت غيرها وعلى ذلك سنبحث الأمور التالية :
1ـ مكان الحضانة إذا كانت الأم هي الحاضنة0
2ـ مكان الحضانة إذا كانت غير الأم هي الحاضنة من أقاربه النساء
3ـ هل يجوز للأب أو لمن يليه السفر بالولد بعد انتقاله اليه0
1ـ مكان الحضانة إذا كانت الأم هي الحاضنة0
أ ـ إذا كانت الأم هي الحاضنة وكانت العلاقة الزوجية قائمة بينها وبين والد الطفل فلا يجوز لها السفر بالولد أو الانتقال به لان عليها أن تكون في بيت الزوجية إذا كان زوجها قد دفع لها معجل صداقها0
فإذا أرادت السفر او الانتقال فللزوج الحق في منعها سواء أكان ذلك بمفردها أو مع طفلها ، أما إذا إذن لها بالسفر أو الانتقال جاز لها ذلك0
ب ـ أما إذا كانت الأم مطلقة من زوجها وكانت لا تزال في العدة سواء طلاق رجعي أم بائن أو في عدة وفاة الزوج فالأم تقيم مع طفلها حيث وجدت العدة 0
ج ـ أما إذا انتهت عدة المطلقة وأرادت أن تسافر بولدها في أثناء حضانته فهل يجوز لها ذلك ؟00
يجوز للام أن تنتقل بالولد المحضون وتسافر به إذا توافر الشرطان التاليان:
1ـ إذا كان البلد الذي ترغب السفر إليه هو وطنها أو بلدتها التي نشأت فيها
2ـ وكان عقد الزواج قد تم في هذا البلد0
فإذا لم يتوافر هذان الشرطان أو توفر أحدهما فلا يجوز للام الانتقال بالمحضون دون إذن أبيه، أما إذا كان البلد الذي تم فيه عقد الزواج هو بلد الزوجة الأصلي وأرادت الانتقال إليه جاز لها ذلك وليس للأب الحق بمنعها مهما بعدت المسافة بين بلد الأب وبلد الأم وذلك أن الزوج حين عقد العقد على زوجته في ذلك البلد إنما رضي المقام في بلد الزوجة الذي عقد عليها عرفاً وشرعاً0 وهذا ما جاء في نص المادة /148 / على أنه :
1 - ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه
2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها
3- ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة
4- تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2 و 3 السابقتين
5ـ 000
أما إذا كانت المسافة قصيرة بين البلد الذي تريد السفر إليه أو الانتقال بصغيرها فيجوز لها ذلك دون إذن الزوج لان الزوج يستطيع زيارة ولده والعودة مساء إلى بلده0 وقد قدر الفقهاء المسافة بحيث يستطيع الزوج الانتقال إلى بلد إقامة الصغير والعودة مساء 0 أما إذا كانت المسافة أكثر فلا يجوز للام الانتقال بالولد دون إذن أبيه 0
وأصبحت وسائل النقل الحديثة هي العبرة في تحديد المسافة 0 وما عدا ذلك فللأب الحق في منع الأم من السفر بالصغير وذلك لمصلحة المحضون ليكون تحت إشراف الأب ورعايته0
2ـ مكان الحضانة إذا كانت غير الأم من النساء هي الحاضنة0
إذا كانت الحاضنة للطفل غير الأم ليس لها الحق بالانتقال من محل حضانته وهو مكان إقامة الأب إلا بإذنه وذلك لعدم العقد بينهما لان العقد على الزوجة في مكان إقامتها قبل الزواج هو دليل على رضا الزوج بإقامة طفله فيه0 وإذا لم يكن الأب موجوداً فلا بد من إذن من تنتقل إليه الحضانة من الرجال0
وهذا ما نصت عليه المادة /149 / انه : (( إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه )) 0
وقد قررت محكمة النقض السورية أن الحضانة في البلد الذي جرى فيه عقد النكاح لا حيث يقيم الزوج إذا كانت الحاضنة أم الأم 0
3ـ هل يجوز للأب أو لمن يليه السفر بالولد بعد انتقاله إليه :
مادام الطفل في حضانة أمه أو غيرها من النساء فلا يجوز للأب الانتقال بالمحضون إلا برضا الأم أو غيرها من الحاضنات لان فترة الحضانة هذه من حق الحاضنة إلا إذا سقطت حضانة الأم ولا يوجد من يليها بالترتيب في حضانة الصغير حينئذ ينتقل الحق إلى الأب فإذا أراد السفر به جاز له ذلك إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها كما لو تزوجت الأم ثم طلقت فان حق الحضانة يعود إليها على انه يلاحظ أن سفر الأب بالصغير لا بد أن يكون إلى بلد قريب من بلد الأم ليمكنها من رؤيته كل يوم وإلا لايجوز له ذلك 0 وجاء نص المادة /150 / أنه : ((ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته ))0
وفي جميع الحالات فان احد الأبوين لا يمنع من رؤية طفله إذا كان لدى الأخر بل يجب أن يوفر له ذلك وجاء بنص المادة /148 / الفقرة /5/ : ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة ـ وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات 0
ـ وللاراءة احكامها00000000
تعريف الحضانة :
الحضانة لغة: من المصدر حضن ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه وحضن الصبي يحضنه حضناً: رباه.
وهي بفتح الحاء أشهر من كسرها مأخوذ من الحضن ما تحت الإبط للكشح.
والحضانة شرعاً: هي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه.
وعرفها بعضهم بأنها: صيانة العاجز والقيام بمصالحه0
وعرفها ابن عرفة: بأنها حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه.
مقتضى الحضانة: حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتربيته لينمو وذلك بعمل ما يصلحه وتعهده بطعامه وشرابه وغسله وغسل ثيابه ودهنه وتعهد نومه ويقظته.
الحكم التكليفي: الحضانة واجبة شرعاً لأن المحضون قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ فيجب حفظه عن الهلاك فحكمها الوجوب العيني إذا لم يوجد إلا الحاضن أو وجد ولكن لم يقبل الصبي غيره والوجوب الكفائي عند تعدد الحاضن.
أو إذا كان الولد لقيطاً فإنه تجب كفائياً على جماعة المسلمين حضانته
ويمكن تعريف الحضانة قانوناً بأنها : هي الالتزام بتربية الطفل ورعايته في سن معينة ممن له الحق في ذلك شرعاً 0
من له حق الحضانة:
أي أين تكون مصلحة الطفل أوفر إذا وجد بجانبه فقد تكون الأم بحاجة إلى من يرعاها والأب يحتاج إلى قوامة عليه لانحرافه في سلوكه وتصرفاته التي تنعكس سلباً على الطفل وتؤثر فيه0وان المشرع فرض فترتين من عمر الطفل ، فإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بين الأبوين فان الولد ينشأ بين أحضان أمه ورعاية أبيه أما إذا وقعت الفرقة بين الأبوين فلاشك أن مصلحة الطفل توجب وضعه عند من هو أقدر على الاهتمام به والعناية بشؤونه في كل فترة من فترتي حياته ولما كان الطفل في بدء حياته يحتاج إلى تربية ورعاية وشفقة وحنان أكثر فترات عمره الصغير وهذا يتوفر عادة في النساء أكثر من الرجال وكان الأحق بحضانة شرعاً أمه ثم محارمه من النساء فان لم توجد له محرم من النساء أو وجدت إحدى الحاضنات القريبات ولكن لم تتوفر فيها أهلية الحضانة انتقل حق الحضانة إلى أقرباء الطفل الرجال العصبات وحين يشتد عود الطفل قليلاً تصح حاجته لأبيه أكثر من أمه0
وإن الأصل في الحضانة إلام فضلاً عن مصلحة الطفل بحضانة أمه في الفترة الأولى من حياته وما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي (ص) أن امرأة قالت لرسول الله : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري لي حواء وثدي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني : فقال : أنت أحق به مالم تنكحي )) رواه أحمد وأبو داود0
ترتيب الحاضنات:
1. الأم
2. أم الأم مهما علت
3. أم الأب مهما علت
4. الأخوات الشقيقات للطفل
5. الأخوات لأم
6. الأخوات لأب
7. بنات الأخوات الشقيقات
8. بنات الأخوات لأم
9. الخالة الشقيقة لأم فالخالة لأب
10. بنت الأخت لأب ز وهناك رواية في الفقه الحنفي بتقديم بنت الأخت لأب على الخالة
11. بنات الأخوة وذلك بتقديم بنت الخ الشقيق فبنت الأخ لأم فبنت الأخ لأب وتقديم بنات الأخوات على بنات الأخوة لأن الأخت لها حق الحضانة دون الأخ
12. العمات بتقديم العمة الشقيقة فالعمة لأم فالعمة لأب
13. خالات الأم
14. خالات الأب
15. عمات الأم
16. عمات الأب بتقديم الشقيقة في كل منهن ثم التي لأم ثم التي لأب0
والقاعدة العامة تقول :
إذا تساوت النساء بدرجة قرابتهن للطفل كوجود عدد من الشقيقات أو عدد من بنات الأخوة قدمت ذات القرابتين أي من تتصل بالطفل بالأم والأب فتقدم الشقيقة على الأخت لأب وتقديم الخالة الشقيقة على الخالة لأب ثم تقدم قرابة الم على قرابة الأب لأن حق الحضانة يثبت لأم0
أما إذا تساوت النساء الحاضنات بالدرجة والقوة لعدد من الشقيقات اختار القاضي من كانت الأقدر والأكفء على تربية الطفل ورعايته0
حضانة العصبات:
إذا لم توجد إحدى الحاضنات وفق الترتيب السابق أو وجدت ولكن لم تكن أهلاً للحضانة ، انتقلت الحضانة للعصبات الذكور المحارم على ترتيب الميراث وكذلك تنتقل الحضانة إلى العصبات المحارم إذا انتهت فترة الحضانة المخصصة شرعاً لبقاء الطفل لدى محارمه من النساء، وترتيب هؤلاء كما يلي :
1. الأب أحق بحضانة الصغير
2. الجد أبو الأب ولو علا
3. الأخ الشقيق
4. الأخ من أب
5. ابن الشقيق الأخ
6. ابن الأخ لأب
7. العم الشقيق
8. عم الأب لشقيق
9. عم الأب لأب
10. ابن العم الشقيق إذا كان الطفل غلاماً
11. ابن العم لأب
حضانة ذوي الأرحام :
فان لم يوجد احد من العصبات الرجال المحارم لحضانة الصغير أو وجد وليس أهلاً للحضانة انتقل حق الحضانة إلى ذي رحم محرم من الرجال غير العصبات0
ترتيب ذوي الأرحام في حضانة الصغير :
1. الجد لام
2. الأخ لام
3. ابن الأخ لام
4. العم لام
5. الخال الشقيق
6. الخال لأب
7. الخال لام
ـ فلا حق لبنات العم والعمة والخال في حضانة الذكور ولعدم المحرمية ولهن الحق في حضانة الاناث0
ـ فلا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث ولهن الحق في حضانة الاناث0
ـ فان وجدت أنثى محضونة لا قريب لها إلا ابن عم لها فالحاكم يختار من هو الأصلح ، إما أن يسلمه بنت عمه لحضانتها أو يسلمها إلى أنثى ثقة أمينة تسهر على رعايتها0وذلك لان ابن العم لا يحق له حضانة ابنه عمه ولو كان مأمونا في دينه وخلقه إلا إذا كانت الطفلة صغيرة جداً بحيث لا يخشى عليها من الفتنة0
ـ وهذا ترتيب الأقرباء بالحضانة وفق المذهب الحنفي 0
ـ أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد ورد فيه بالمادة /139 / : ف1 : حق الحضانة للأم وان علت 0فلأم الأب وان علت0 فللأخت الشقيق ، ٍٍفللأخت لأم ، فللأخت لأب ، فلبنت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فبنت الأخت لأب ، فالخالات ، فالعمات ، وبهذا الترتيب 0ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الارث0
المادة /140 / : إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح 0
أهلية الحاضن :
ويشترط في الحاضن من النساء على حسب الترتيب الذي ذكر الشروط التالية :
1. ان تكون قريبة للطفل وذات رحم محرم منه وذلك كالم والأخت ، فلا حضانة لغير القريبة وان كانت محرماً له كالأخت من الرضاع ، ولا حضانة للقريبة غير المحرمة كبنت العم مثلاً 0
2. أن تكون بالغة 0
3. أن تكون عاقلة
4. أن تكون قادرة على رعايته وتربيته والمحافظة عليه
5. أن تكون أمينة على الطفل فالمرأة الفاسقة لا تقيم للأخلاق الفاضلة وزناً فلا يجوز لها أن تكون حاضنة للصغير لأن سلوكها يخشى منه على الصغير في تربيته إلا إذا كان سلوك المرأة لايؤدي إلى فساد الطفل أو إهماله بتركه دون رعاية فتبقى الحضانة لهذه المرأة حتى يعقل الطفل ويخشى منه على نفسه ونشأته حينئذ تنزع الحضانة منها0
ـ على أن مجرد خروج إلام من البيت لا يعتبر كافياً لنزع حضانتها إلا إذا كان لا يوجد من يرعى الصغير في البيت 0
ـ ولا يشترط اتحاد الدين بين الحاضنة والطفل أماً كانت أو غيرها ، فإذا تزوج مسلم مسيحية مثلاً ثم طلقها بعد أن جاءت بولد فالولد مسلم لأنه تابع لأبيه وأمه أحق بحضانته رغم اختلاف الدين لان مناط الحضانة الشفقة وهذه تتوافر بالأم وغيرها من الحاضنات ما دام الطفل صغيراً غير مميز إلا إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك فتنتزع حضانة الطفل منها لأنها تتساوى مع الحاضنة المسلمة في حرص الشرع على مصلحة الصغير بعدم إهماله وإفساد تربيته إذا كانت الحاضنة فاسقة بصرف النظر عن دينها0
6ـ أن لا تعيش الحاضنة في بيت فيه من يبغض الصغير وإن كان قريباً له وذلك خشية إيذائه أو الإضرار به 0
7ـ أن لا تكون الحاضنة مرتدة لن جزاء المرتدة في النظام الإسلامي أن تحبس لتتوب أو تموت0
8ـ وقال الحنفية إذا امتنعت الحاضنة عن حضانة الطفل وكان أبوه معسراً سقطت حضانتها0
9ـ أن لا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن الطفل المحضون أما إذا كانت متزوجة بذي رحم محرم منه كعم الصغير0
وجاء في المادة /138/من قانون الأحوال الشخصية ((زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها ))0
شروط حضانة العصبات من الرجال :
إذا لم يكن للطفل من النساء أووجدت إحدى قريباته على حسب الترتيب الذي ذكرناه سابقاً ولكن لم تكن أهلاً للحضانة ، انتقلت الحضانة للعصبات المحارم ، ويشترط في الرجل الذي له حق الحضانة :
1. أن يكون قادراً على تربية الصغير ورعايته وأمينا على أخلاقه
2. اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون، فإذا كان الطفل من أبوين مسيحيين وكان له أخوان أحدهما مسيحي والآخر مسلم كان الأحق في حضانته لأخيه المسيحي لان ترتيب العصبات على حسب الميراث وفي الميراث لا توارث مع اختلاف الدين 0
هل يسقط عمل المرأة حضانتها لطفلها :
جاء في الفقرة الثانية من نص المادة /139 / من قانون الأحوال الشخصية بأنه : لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولاده بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة 0
سقوط الحضانة وعودتها :
إذا وجد مانع من موانع أهلية الحضانة فان الحضانة تسقط وتنتقل إلى من يلي الحاضنة بالترتيب فالحاضنة إذا تزوجن أو ارتدت أو كانت سيئة السلوك لدرجة يخشى منها إن يتأثر الطفل بها أو أصيبت بجنون في جميع هذه الحالات فان الحضانة تنزع من الحاضنة 0
أما إذا زال المانع كما لو طلقت الحاضنة المتزوجة أو رجعت المرتدة إلى دينها أو حسنت سيرة سيئة السلوك أو شفيت المريضة من مرضها فاستعادت صحتها ، فان الحضانة تعود إليها وهذا ما جاء في نص المادة /141/ من قانون الأحوال الشخصية السوري: (( يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه )) 0
هل الحضانة حق للحاضن أم للمحضون :
هل الحضانة حق للحاضن أم هي واجب ، وبالتالي هل الحضانة حق للصغير أم واجب على الكبير ، فان كان حقاً على الحاضن أن يطالب به ، وغن كان واجباً فعليه الحضانة شاء أم أبى 00
يمكن القول في هذا الموضوع بان حق الحضانة هو حق الطفل المحضون وحق الحاضنة معاً مع مراعاة مصلحة الطفل الصغير 0وهذا ما جاء في القانون السوري بدليل ماجاء في نص المادة /103 / من قانون الأحوال الشخصية السوري :
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه0
ـ ونرى أن القانون اعتبر أن الحضانة حق بقوله : ( حق الحضانة للأم فلأمها وغن علت0000 ) ولم يعبر عن ذلك بقوله أنها واجب 0
وذهبت محكمة النقض إلى أن: ( حق الحاضنة من الحقوق المستمرة فان تنازلت عنه في زمن لا يؤثر على حقها في المستقبل ) 0
لهذا نرى أن القضاء يميل إلى اعتبار الحضانة حقاً يجوز التنازل عنه فلو كانت واجباً لما أجاز أن تتنازل عنها بل تلزم بها0
أجرة الحضانة :
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة سواء أكانت الحاضنة أماً أم غيرها لأن الحضانة غير واجبة على الأم ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة. ومؤنة الحضانة تكون من مال المحضون فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة. والأجرة على الحضانة للأم هي أجرة المثل قال الحنابلة: ولو مع وجود متبرعة بالحضانة لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا لم توجد متبرعة ولا من ترضى بأقل من أجرة المثل فإن وجدت متبرعة أو وجدت من ترضى بأقل من أجرة المثل سقطت حضانة الأم وقيل: إن حضانة الأم لا تسقط وتكون أحق بالحضانة إذا طلبت أجرة المثل وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بأقل من أجرة المثل 0
من يستحق أجرة الحضانة :
إذا كانت أم الطفل زوجة لأبيه أي لايزال رباط الزوجية قائماً أو كانت معتدة من طلاق رجعي فلا تستحق نفقة الحضانة لان الزوجة تستحق النفقة الزوجية كما أن المعتدة رجعيا تستحق نفقة العدة0
أما إن كانت معتدة من طلاق بائن فهناك روايتان باستحقاقها أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع فالرواية الأولى توجب الأجرة لان المعتدة في طلاق بائن انقطعت علاقتها بالزوج والرواية الثانية تقول أن الطلاق البائن وان يقطع الزواج ولكن تبقى بعض أثاره ومنها النفقة وبما أن الزوجة تستحق النفقة أثناء العدة فلا تستحق نفقة الارضاع0 وقد أخذت الأحكام الشرعية في المادة /369/ بالرواية التي تجيز أخذ أجرة على الرضاع أثناء عدة الطلاق البائن (( إذا أرضعت إلام ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن أو فيها وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة ))
في حين جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري :
ـ المادة /142 / : أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير ولا تزيد على نصف نفقته0
ـ المادة /143 / : لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق0
ـ المادة /144 / : إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسلمه لمن تبرع 0
مدة الحضانة ومكانها :
تبدأ حضانة الطفل منذ ولادته وتنتهي بالسن الذي يستطيع فيه أن يستغني عن خدمة الحاضنة وذلك بأن يقدر على القيام بحاجاته الضرورية كالطعام والشراب دون الاستعانة بأحد ويمكن تقسيم هذه الفترة التي يمر بها الطفل حتى يبلغ مبلغ الكبار إلى مرحلتين :
1ـ مرحلة الحضانة وهي الفترة التي يحتاج فيها الطفل إلى رعاية وخدمة لا يحسنها عادة إلا النساء 0
2ـ مرحلة انتقال الطفل إلى وليه وهي الفترة التي يحتاج فيها الطفل إلى من يقوم على تربيته وتعليمه وحفظه وصيانته0
وفي كل من المرحلتين يراعى أولاً وقبل كل شيء مصلحة الطفل وما انتقاله من أمه لأبيه إلا تطبيق حكم الغالب على عرف الناس وعاداتهم وما يتناسب مع فطرة الأم وحاجة الطفل لشفقتها وصبرها في بداية عمره أكثر من الأب لأنها اقدر على خدمته وأرفق به0
ولهذا اتفق الفقهاء على أن الفترة الأولى من عمر الطفل يجب أن تكون للام ، أما في تحديد عمر الفترة الأولى التي يمكث فيها الطفل لدى أمه والفترة التي تليها هل يخير بالانتقال إلى أبيه أم يبقى لدى أمه أم ينقل إلى أبيه أو أقاربه العصبات فقد اختلف الفقهاء حول ذلك :
ـ مذهب الحنفية : أن الحاضنة أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، وقدر زمن استقلاله بسبع سنين، والحاضنة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ سن الحيض أو الإنزال أو بعد تسع سنين أو إحدى عشرة سنة0، وسبب مكوث البنت عند أمها أكثر من الغلام باعتبار أن البنت تحتاج إلى التدريب على شؤون المنزل مما تجده لدى النساء أكثر من الرجال الأقارب 0
ـ مذهب الشافعية : لا فرق بين الذكر والأنثى في مدة الحضانة التي يبقى خلالها الطفل عند أمه وهي سن التمييز المقدرة في سبع سنين وبعد هذا السن ذهب الشافعية إلى تخيير الطفل بين بقائه لدى أمه أو انتقاله إلى أبيه أو من يحل محلهما بالترتيب0
ـ مذهب المالكية : قالوا أن الطفل المحضون ذكراً أم أنثى يبقى لدى أمه أو من يليها بالحضانة حتى سن البلوغ للذكر وحتى الزواج ودخول الزوج بالفتاة بالنسبة للانثى0
مذهب الحنابلة : حدد سن الحضانة للذكر بسبع سنين ، وتسع للأنثى وبعدها أيضاً يخيير في البقاء لدى أمه أو الانتقال إلى ابيه0
ـ في حين أن التشريعات العربية تتفنن في تحديد سن الحضانة منها من حددها أن يبلغ الصبي 7 سنوات والصبية 9 سنوات حتى تحرم الأم من حضانة أطفالها وتربويا ذلك خطأ ونفسيا ذلك له عواقب سيئة ومصلحيا ذلك غير سديد ولم يرد في الكتاب والسنة ما يحدد السن المناسبة وفقهيا هناك آراء عديدة منهم من ترك الأمر للقاضي ومنهم من حددها بالبلوغ أو بزواج الفتاة وهناك من حدد سبع للفتى و تسع للفتاة. أما قانون الأحوال الشخصية السوري جرى تحديدها بالقانون 59 لعام 1953. بسبع سنين للصبي وتسع سنين للبنتإلا أن القانون 34 لعام 1975 رفع سن الحضانة وجعلها تسع سنوات للصبي وإحدى عشر سنةللأنثى ثم جرى تعديل المدة بالقانون 18 لعام 2003 فأصبحت مدة الحضانة للغلام ثلاثةعشر سنة والبنت خمسة عشر سنة
وقد أعطى المشرع السوري صلاحيات للقاضي من خلال نص المادة /147 / وجاء فيها :
1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد
2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك
3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة
ـ وأن المشرع أعطى القاضي هذه الصلاحية بإعطاء الحق بعودة الطفل بعد انتهاء قترة حضانته إلى أمه أو غيرها من الحاضنات إذا تبين له وجود مصلحة في ذلك كما لو كانت أمه أصلح من وليه غير الاب0
أما لو كان الولي الأب فيبقى لديه ولو كانت أمه أصلح منه لان فترة حضانتها لطفلها انتهت فكما أن الأب لا ينازع الأم في حضانتها في فترة الحضانة ولو كان أكثر صلاحاً منها ما دامت تتوافر فيها أهلية الحضانة وشروطها فكذلك ليس للام هذا الحق بعد أن ينتقل إلى أبيه0
مكان الحضانة
مكان الحضانة هو المسكن الذي يقيم فيه والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمه وهي زوجة أبيه أو في عدته من طلاق رجعي أو بائن. ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم والمعتدة البقاء في مسكن الزوجية حتى تنقضي العدة سواء مع الوالد أو بدونه أما إذا انقضت عدة الأم فمكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم لأن للأب حق رؤية المحضون والإشراف على تربيته وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو الولي.
فما هو حكم نقل الطفل المحضون من بلد لأخر ؟
هل يجوز للحاضنة أو لمن انتقل إليه الطفل بعد فترة الحضانة من أقاربه الرجال أن ينتقل بالصغير إلى مكان آخر وبهذا يمنع أمه أو أباه من رؤيته أم لايجوز له ذلك0
للجواب على ذلك لابد من التمييز بين مكان الحضانة والطفل لدى حاضنته من النساء أو لمن انتقلت إليهم من الرجال0
وفي الحالة الأولى يجب أن نفرق بين الحاضنة إن كانت الأم أو كانت غيرها وعلى ذلك سنبحث الأمور التالية :
1ـ مكان الحضانة إذا كانت الأم هي الحاضنة0
2ـ مكان الحضانة إذا كانت غير الأم هي الحاضنة من أقاربه النساء
3ـ هل يجوز للأب أو لمن يليه السفر بالولد بعد انتقاله اليه0
1ـ مكان الحضانة إذا كانت الأم هي الحاضنة0
أ ـ إذا كانت الأم هي الحاضنة وكانت العلاقة الزوجية قائمة بينها وبين والد الطفل فلا يجوز لها السفر بالولد أو الانتقال به لان عليها أن تكون في بيت الزوجية إذا كان زوجها قد دفع لها معجل صداقها0
فإذا أرادت السفر او الانتقال فللزوج الحق في منعها سواء أكان ذلك بمفردها أو مع طفلها ، أما إذا إذن لها بالسفر أو الانتقال جاز لها ذلك0
ب ـ أما إذا كانت الأم مطلقة من زوجها وكانت لا تزال في العدة سواء طلاق رجعي أم بائن أو في عدة وفاة الزوج فالأم تقيم مع طفلها حيث وجدت العدة 0
ج ـ أما إذا انتهت عدة المطلقة وأرادت أن تسافر بولدها في أثناء حضانته فهل يجوز لها ذلك ؟00
يجوز للام أن تنتقل بالولد المحضون وتسافر به إذا توافر الشرطان التاليان:
1ـ إذا كان البلد الذي ترغب السفر إليه هو وطنها أو بلدتها التي نشأت فيها
2ـ وكان عقد الزواج قد تم في هذا البلد0
فإذا لم يتوافر هذان الشرطان أو توفر أحدهما فلا يجوز للام الانتقال بالمحضون دون إذن أبيه، أما إذا كان البلد الذي تم فيه عقد الزواج هو بلد الزوجة الأصلي وأرادت الانتقال إليه جاز لها ذلك وليس للأب الحق بمنعها مهما بعدت المسافة بين بلد الأب وبلد الأم وذلك أن الزوج حين عقد العقد على زوجته في ذلك البلد إنما رضي المقام في بلد الزوجة الذي عقد عليها عرفاً وشرعاً0 وهذا ما جاء في نص المادة /148 / على أنه :
1 - ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه
2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها
3- ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة
4- تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2 و 3 السابقتين
5ـ 000
أما إذا كانت المسافة قصيرة بين البلد الذي تريد السفر إليه أو الانتقال بصغيرها فيجوز لها ذلك دون إذن الزوج لان الزوج يستطيع زيارة ولده والعودة مساء إلى بلده0 وقد قدر الفقهاء المسافة بحيث يستطيع الزوج الانتقال إلى بلد إقامة الصغير والعودة مساء 0 أما إذا كانت المسافة أكثر فلا يجوز للام الانتقال بالولد دون إذن أبيه 0
وأصبحت وسائل النقل الحديثة هي العبرة في تحديد المسافة 0 وما عدا ذلك فللأب الحق في منع الأم من السفر بالصغير وذلك لمصلحة المحضون ليكون تحت إشراف الأب ورعايته0
2ـ مكان الحضانة إذا كانت غير الأم من النساء هي الحاضنة0
إذا كانت الحاضنة للطفل غير الأم ليس لها الحق بالانتقال من محل حضانته وهو مكان إقامة الأب إلا بإذنه وذلك لعدم العقد بينهما لان العقد على الزوجة في مكان إقامتها قبل الزواج هو دليل على رضا الزوج بإقامة طفله فيه0 وإذا لم يكن الأب موجوداً فلا بد من إذن من تنتقل إليه الحضانة من الرجال0
وهذا ما نصت عليه المادة /149 / انه : (( إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه )) 0
وقد قررت محكمة النقض السورية أن الحضانة في البلد الذي جرى فيه عقد النكاح لا حيث يقيم الزوج إذا كانت الحاضنة أم الأم 0
3ـ هل يجوز للأب أو لمن يليه السفر بالولد بعد انتقاله إليه :
مادام الطفل في حضانة أمه أو غيرها من النساء فلا يجوز للأب الانتقال بالمحضون إلا برضا الأم أو غيرها من الحاضنات لان فترة الحضانة هذه من حق الحاضنة إلا إذا سقطت حضانة الأم ولا يوجد من يليها بالترتيب في حضانة الصغير حينئذ ينتقل الحق إلى الأب فإذا أراد السفر به جاز له ذلك إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها كما لو تزوجت الأم ثم طلقت فان حق الحضانة يعود إليها على انه يلاحظ أن سفر الأب بالصغير لا بد أن يكون إلى بلد قريب من بلد الأم ليمكنها من رؤيته كل يوم وإلا لايجوز له ذلك 0 وجاء نص المادة /150 / أنه : ((ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته ))0
وفي جميع الحالات فان احد الأبوين لا يمنع من رؤية طفله إذا كان لدى الأخر بل يجب أن يوفر له ذلك وجاء بنص المادة /148 / الفقرة /5/ : ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة ـ وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات 0
ـ وللاراءة احكامها00000000