لشيماء عبد اللطيف
أصدرت دار الافتاء فتوي بتحريم الرشاوي التي يتلقاها الموظفون سواء في القطاع الحكومي أو الخاص .. وقالت إن الرشوة محرمة في كل دين وفي كل القوانين الوضعية وهي بلاء ديني ودنيوي وشيوعها يؤدي لشيوع الفساد، وقالت: معلوم من الدين بالضرورة حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها فقد قال تعالي «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» وقال صلي الله عليه وسلم « لعن الله الراشي والمرتشي»
وقد حرمت الشريعة الإسلامية هذا الفعل سواء صدر من موظف حكومي أو غير حكومي وسواء كان عمومياً أو خاصا،
وعُدت الرشوة ضرباً من ضروب الفساد مما يستوجب علي المسئولين في مواقعهم الضرب بيد من حديد وبلا تهاون علي يد أولئك المفسدين.. وأوضحت الفتوي أن الفقهاء توسعوا في معني الرشوة حتي أدخلوا فيها من دفع شيئا لغيره ليستخلص به حقه أو يدافع به عن نفسه أو عرضه أو حتي عن الآخرين .
فهذه تسمي رشوة أيضاً لكن الفقهاء قصروا الحرمة علي الآخذ دون المعطي بشروط وقيود مشددة أهمها أن يستنجد دافع الرشوة بكل من يظن أنه يستطيع توصيل حقه له أو يمنع عنه الظلم فإذا ضاقت به السبل فيكون في حكم المضطر وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة أن الإثم يبقي للقابض فقط في هذه الحالة وشددت الفتوي علي شحن الهمم ضد من يقوم بهذا الفعل.
وقالت: علي ولي الأمر أن يُغيث كل من طلب الغوث للقضاء علي هذا الفساد العريض ويجب علي الراشين والمرتشين أن يتوبوا إلي الله تعالي من هذا الاثم حتي يبارك الله تعالي في أموالهم وأولادهم لأن قبول المرتشي للرشوة يجعله يدخل في جوفه وجوف من يعول السحت والمال الحرام.
من جانب آخر أكد الشيخ جمال قطب - رئيس لجنة الفتوي الأسبق- أن الرشوة محرمة علي من يدفعها ويتوسط بها ويتناولها إذا أتت إلي الراشي بأكثر من حقه سواء في الكم أو الكيف.. أما إذا كان الإنسان يبحث عن حقه وأصر الموظف أو المسئول علي تعطيله بلا مبرر واضطر المواطن للدفع فالوزر علي من أخذ المال أما إذا دفع ليأخذ ما ليس حقه أو أكثر فهذه رشوة تقع علي كل العاملين في الشأن العام وهي حرام شرعاً.
جريده الدستور