حجزت المحكمة الدستورية العليا اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار فاروق سلطان جلسة 2 يناير المقبل للحكم فى الطعن بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، بشأن تنظيمات النقابات المهنية والمعدَّل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.
كان تقرير مفوضى الدستورية العليا صدر ببطلان القانون 100 لسنة 93 الخاص بتنظيم النقابات المهنية وعدم دستوريته، وذلك فى الطعن المقدم من كل من عصام الإسلامبولى وعبد العظيم جودة، المحاميين بالنقض، ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ونقيب المحامين بصفتهم، مطالبين بعدم دستورية المواد 2 و3 و4 و5 و6 و6 مكرر و9 من القانون 100 لسنة 93 سالف الذكر.
استند الطعن إلى مخالفة إجراءات إصدار القانون الطعين للدستور بعدم عرضه على مجلس الشورى ومجلس الدولة وانحراف السلطة التشريعية، وعدم دستورية المادة الثانية من القانون التى ألغت جواز التصويت بأغلبية الحاضرين، باشتراط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية بثلث الأعضاء، وهو شرط تحكمى عطَّل تشكيل مجالس النقابات، لأن اكتماله أمر فى غاية الصعوبة ويعد أحيانًا مستحيلاً، خاصة بالنسبة للنقابات المهنية التى تضم فى عضويتها أعدادًا هائلة.
وأوضح الطعن أن هذا القيد الذى وضعه المشرِّع يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التى تأخذ بنسبة أغلبية الحاضرين، ولم يفرضه المشرِّع على مؤسسات أولى بأن يفرض عليها كمجلس الشعب، فضلاً عن خلو الدستور عن ثمة نصاب لصحة الاستفتاء على ترشيح رئيس الجمهورية، وعلى انتخابات مجلس الشورى، والاجتماع الثانى للجمعية العمومية للنقابات العمالية وفى انتخابات المجالس الشعبية والمحلية والأندية.
كانت محكمة القضاء الإدارى أحالت فى 2002 الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم النقابات المعنية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته من عدمها.
كان تقرير مفوضى الدستورية العليا صدر ببطلان القانون 100 لسنة 93 الخاص بتنظيم النقابات المهنية وعدم دستوريته، وذلك فى الطعن المقدم من كل من عصام الإسلامبولى وعبد العظيم جودة، المحاميين بالنقض، ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ونقيب المحامين بصفتهم، مطالبين بعدم دستورية المواد 2 و3 و4 و5 و6 و6 مكرر و9 من القانون 100 لسنة 93 سالف الذكر.
استند الطعن إلى مخالفة إجراءات إصدار القانون الطعين للدستور بعدم عرضه على مجلس الشورى ومجلس الدولة وانحراف السلطة التشريعية، وعدم دستورية المادة الثانية من القانون التى ألغت جواز التصويت بأغلبية الحاضرين، باشتراط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية بثلث الأعضاء، وهو شرط تحكمى عطَّل تشكيل مجالس النقابات، لأن اكتماله أمر فى غاية الصعوبة ويعد أحيانًا مستحيلاً، خاصة بالنسبة للنقابات المهنية التى تضم فى عضويتها أعدادًا هائلة.
وأوضح الطعن أن هذا القيد الذى وضعه المشرِّع يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التى تأخذ بنسبة أغلبية الحاضرين، ولم يفرضه المشرِّع على مؤسسات أولى بأن يفرض عليها كمجلس الشعب، فضلاً عن خلو الدستور عن ثمة نصاب لصحة الاستفتاء على ترشيح رئيس الجمهورية، وعلى انتخابات مجلس الشورى، والاجتماع الثانى للجمعية العمومية للنقابات العمالية وفى انتخابات المجالس الشعبية والمحلية والأندية.
كانت محكمة القضاء الإدارى أحالت فى 2002 الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم النقابات المعنية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته من عدمها.