الموجز:
الإستئناف الفرعى . طريق للطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إستئناف بعض الورثة للحكم الصادر فى دعوى الوراثة . عدم إعتبارهم نائبين عن باقى الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم صيرورة الحكم الإبتدائى حائزا قوة الشئ المقضى بالنسبة للآخرين .
القاعدة:
متى كان الثابت من الأوراق أن كلا من المطعون عليهما الثانية و الرابع كان حاضرا فى الدعوى الإبتدائية ـ دعوى إثبات وراثة ـ وقد حكم عليه من محكمة أول درجة لمصلحة مورث الطاعنين بأن الأخير زوج المتوفاة ويستحق نصف تركتها فرضا ـ ولم يستأنف أى منهما هذا الحكم ، ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة 1931 لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يرجع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، وهى لاتعرف طريق الإستئناف الفرعى ولم تنص عليه ، وكان لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهما الأولى و الثالث ـ اللذين إستأنفا الحكم المشار إليه نائبين عن باقى الورثة وهما المطعون عليهما الثانية و الرابع اللذين لم يستأنفا الحكم الإبتدائى ، ذلك أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصما عن باقى الورثة يقصد بها إقتضاء ما للميت وقضاء ما عليه من تكاليف وديون ووصايا ، والدعوى الحالية هى مطالبة بميراث يشترط لإستحقاقه الوفاة ، فلا تسرى عليها تلك القاعدة ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد حاز قوة الشئ المقضى بالنسبة إليهما بعدم طعنهما فيه بالإستئناف ، ولا يفيدان من الإستئنافين المرفوعين من المطعون عليهما الأولى و الثالث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية بإلغائه الحكم المذكور الذى أصبح نهائيا فى حقهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين لهذا نقضه فيما قضى به لصالحهما .
( المادتان 232 ، 237 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة 101 إثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعنان رقما 39 و 45 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/6/11 س 26 ص 1180 )
الإستئناف الفرعى . طريق للطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إستئناف بعض الورثة للحكم الصادر فى دعوى الوراثة . عدم إعتبارهم نائبين عن باقى الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم صيرورة الحكم الإبتدائى حائزا قوة الشئ المقضى بالنسبة للآخرين .
القاعدة:
متى كان الثابت من الأوراق أن كلا من المطعون عليهما الثانية و الرابع كان حاضرا فى الدعوى الإبتدائية ـ دعوى إثبات وراثة ـ وقد حكم عليه من محكمة أول درجة لمصلحة مورث الطاعنين بأن الأخير زوج المتوفاة ويستحق نصف تركتها فرضا ـ ولم يستأنف أى منهما هذا الحكم ، ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة 1931 لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يرجع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، وهى لاتعرف طريق الإستئناف الفرعى ولم تنص عليه ، وكان لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهما الأولى و الثالث ـ اللذين إستأنفا الحكم المشار إليه نائبين عن باقى الورثة وهما المطعون عليهما الثانية و الرابع اللذين لم يستأنفا الحكم الإبتدائى ، ذلك أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصما عن باقى الورثة يقصد بها إقتضاء ما للميت وقضاء ما عليه من تكاليف وديون ووصايا ، والدعوى الحالية هى مطالبة بميراث يشترط لإستحقاقه الوفاة ، فلا تسرى عليها تلك القاعدة ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد حاز قوة الشئ المقضى بالنسبة إليهما بعدم طعنهما فيه بالإستئناف ، ولا يفيدان من الإستئنافين المرفوعين من المطعون عليهما الأولى و الثالث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية بإلغائه الحكم المذكور الذى أصبح نهائيا فى حقهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين لهذا نقضه فيما قضى به لصالحهما .
( المادتان 232 ، 237 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة 101 إثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعنان رقما 39 و 45 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/6/11 س 26 ص 1180 )