روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مجلس الشعب . فصله فى صحة عضوية أعضائه لا يكون الا من خلال طعن مقدم اليه . م 93 من الدستور .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مجلس الشعب . فصله فى صحة عضوية أعضائه لا يكون الا من خلال طعن مقدم اليه . م 93 من الدستور . Empty مجلس الشعب . فصله فى صحة عضوية أعضائه لا يكون الا من خلال طعن مقدم اليه . م 93 من الدستور .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد ديسمبر 12, 2010 2:18 pm

    تجرى المادة 93 من الدستور بالآتى :ـ

    يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية اعضائة .
    وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه . ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض . وتعرض نتيجة التحقيق والراى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس .
    ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثى اعضاء المجلس .


    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية . استثنائي استناده في الأصل الي المادة الخامسة من الدستور قبل تعديلها في 1980/4/30 . مؤدي ذلك . اختصاصه بعد قيام نظام تعدد الأحزاب طبيعته . سياسي يتأبي علي مبدأ عدل القضاء وحيدته . لازمه أن يغل هذا الاختصاص في نطاقه السياسي وينحصر في مسألة الاقتراع علي العضوية دون الاجراءات السابقة عليه . مراقبة هذه الاجراءات وما شابها من أخطاء . دخوله نطاق الولاية العامة للمحاكم .

    القاعدة:

    اذ كان الدستور قد اختص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية استثناء فما قام به مراده أن يجرده من مضمونه بأن يدفع به وسط صراع حزبي تتقاذفه آراء تتجرد من حيدة القضاة التي تفرض أن يكون للقاضي مصلحة فيما يقضي به ، ذلك أن المشرع الدستوري ـ عند وضع هذا النص ـ لم يكن قد أخذ بمبدأ تعدد الأحزاب ، اذ أورد في المادة الخامسة قبل تعديلها في 1980/4/30 بأن - الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي الذي يمثل تنظيماته القائمة علي أساس مبدأ الديمقراطية ـ تحالف قوي الشعب العاملة .... وهو ما كان يتسق مع نص المادة 93 ، باعتبار أن التنظيم الواحد لا يقوم علي مبدأ الصراع الحزبي وانما يأخذ بمبدأ الانقياد الي رأي واحد . ومؤدي ذلك أن اختصاص مجلس الشعب بالنظر في صحة العضوية ـ بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور بالأخذ بنظام تعدد الأحزاب ـ لا يمكن النظر اليه علي أنه يقوم علي مبدأ الاحتكام في خصومة ، ومن ثم فهو اختصاص سياسي يتأبي علي مبدأ عدل القضاء وحيدته وهو ما لازمه أن يغل هذا الاختصاص في نطاقه السياسي وينحصر في مسألة الاقتراع عليه دون أن يستطيل الي اختصاص المحاكم بما لها من ولاية عامة في مراقبة الاجراءات السابقة عليه وتقدير ما شابها من الأخطاء لتعويض . المضرور عنها ، وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية .
    ( م 5، 93 من الدستور)
    ( الطعن رقم 3249 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/28 س 41 ع 1 ص 149)

    الموجز:

    محكمة النقض . اختصاصها بتحقيق صحة الطعون الانتخابية واختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية . م 93 من الدستور غايته أن يستقيم لمجلس الشعب مسوغات قراره باقامته علي دعامات مستمدة من تحقيق قضائي محايد . علة ذلك . اعتبار الفصل في صحة العضوية احتكام في خصومة يدخل ضمن وظيفة القضاء ويحتاج الي نزاهة القضاة وحيدتهم .

    القاعدة:

    النص في المادة 93 من الدستور بأن - يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعن المقدمة الي المجلس بعد احالتها اليه من رئيسه ويجب احالة الطعن الي محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الي محكمة النقض . وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت اليه المحكمة علي المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق علي المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس مفاده أن الدستور ناط بمحكمة النقض تحقيق صحة الطعون الانتخابية واختص مجلس الشعب بسلطة الفصل في صحة العضوية ، وقد استهدف الشارع الدستوري ـ بما عهد به لمحكمة النقض ـ أن يستقيم لمجلس الشعب مصوغات قراره باقامته علي دعامات مستمدة من تحقيق قضائي محايد ، ومقدرا في الوقت ذاته أن الفصل في صحة العضوية هو في حقيقته احتكام . في خصومة يدخل ضمن وظيفة القضاء يحتاج الي نزاهة القضاة وحيدتهم .
    ( م 93 من الدستور)
    ( الطعن رقم 3249 لسنة 58 ق جلسة 1990/12/28 س 41 ع 1 ص 849)

    الموجز:

    الطعن الأنتخابى الوارد بنص المادة 93 من الدستور . انصرافه الى العملية الأنتخابية من تصويت وفرز الى اعلان النتيجة . امتداده أيضا الى ما يفرضة الدستور من احالة الطعن الى محكمة النقض لتحقيقه وعرض نتيجة التحقيق على المجلس لأصدار قرار فى شأنه . افتقار هذه الأعمال للمشروعية وانحرافها عن أحكام الدستور . مؤاده انحدارها الى مستوى . العمل المادى .

    القاعدة:

    اذ كان المقصود بالطعن الانتخابى الوارد بنص المادة 93 من الدستور هو الطعن الذى ينصرف الى العملية الانتخابية من تصويت وفرز للأصوات وهو يستطيل الى أعلان النتيجة باعتباره قرارا تنفيذيا - ويمتد الى ما أوجبه الدستور على رئيس مجلس الشعب من احالة الطعن الذى يقدم اليه الى محكمة النقض وعرض نتيجة التحقيق الذى تجريه المحكمة على المجلس خلال وقت مناسب لاصدار القرار فى شأنه وهى جميعا اجراءات لا يحصنها - سوى أن تكون مستنده الى المشروعية الدستورية فان فقدت سندها الدستورى أو انحرفت عن أحكامه تردت الى مستوى العمل المادى وأقتضت مسئولية فاعلها بحيث يتحقق بها ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية ، لما كان ذلك وكان الدستور لم يسلب المحاكم حق رقابة هذه الأجراءات وتقرير المسئولية عنها ولم يختص بها مؤسسة دستورية آخرى فانها تبقى فى نطاق الأختصاص العام . للمحاكم ذات الولاية العامة .
    (93 من الدستور)
    ( الطعن رقم 3249 لسنة 58 ق - جلسه 1990/2/28 س 41 ع 1 ص649)

    الموجز:

    عضوية مجلس الشعب . بطلانها . شرطه . صدور قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه . القول بأن الطعن قاصر علي تقرير صحة العضوية دون البطلان وأنه لا يستلزم هذه الأغلبية . مخالف للدستور . علة ذلك .

    القاعدة:

    قررت المادة 93 من الدستور أن العضوية لا تعتبر باطلة الا بقرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه ، ولا يكون هذا التشكيل الأقل صالحا لنظر الطعن أيا كانت النتيجة التى انتهت اليها اللجنة التشريعية ، لأن رأى اللجنة التشريعية غير ملزم للمجلس ، والقول بغير ذلك من صحة العضوية التى انتهت اليها اللجنة هى التى تعرض وحدها على المجلس لا تحتاج الا للأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فيه ارتداد الي الأص المقرر باعلان انتخاب المرشح للعضوية والذى لم يكن فى حاجة الي تقريره من المجلس وفيه مصادرة للمجلس على حقه فى نظر الطعن ، لأن موضوع الطعن هو بطلان العضوية . أما صحة العضوية فهي الأثر الحتمى لرفض الطعن بقاء على الأصل ، ومن ثم فلا تنظر للطعن بنظر صحة العضوية دون نظر بطلانها ، ولا تنظر لبطلان العضوية اذا كان المجلس مشكلا بأقل من ثلثي أعضائه ؛ اذ لا يستطيع المجلس بهذا التشكيل أن يقررها ولو أبدى الأعضاء الحاضرون جميعهم الرأى الى جانبها . واذ تأجل نظرها تغير التشكيل وتغيرت مداولات الأعضاء ، فلا يتحد الأساس الذي بنى عليه أخذ الرأى فى طعن واحد فى جلستين اختلف فيهما القضاة وهم الأعضاء واختلفت المداولات ، اذ يدخل فى التشكيل الجديد قضاة جدد لم يشتركوا فى المداولة السابقة وقد يخرج منه قضاة لا يشتركون فى المداولة الجديدة ، واذا كان قرار المجلس رغم بطلانه قد تحصن بقوة الأمر المقضى ، فان ذلك لا ينفى أن الاصرار على نظر الطعن والمجلس بتشكيله الأقل من ثلثي أعضائه تم على وجه مخالف للدستور ، يؤكد ذلك أن الفصل فى النزاع يقتضى أن يكون وجها الرأى فيه مطروحين معا على الهيئة ذات الاختصاص القضائى بتشكيلها الصالح لتقرير أى منهما . فاذا كان المعروض أحدهما لتقريره وحده انتفى الفصل والحسم لأن الفصل والحسم انما يكون فصلا بين الأمرين فى حال وجودهما معا والحسم يقتضى ازالة أحدهما ليبقي الآخر ، وبغير ذلك لا يتحقق غرض الدستور من الفصل فى صحة العضوية .
    ( المادة 93 من الدستور )
    ( الطعن رقم 538 لسنة 46 ق جلسة 1983/2/27 قاعدة 124 س 34 ص 561 ع 1 )

    الموجز:

    مجلس الشعب . فصله فى صحة عضوية أعضائه لا يكون الا من خلال طعن مقدم اليه . م 93 من الدستور .

    القاعدة:

    مؤدى نص المادة 93 من الدستور أن مجلس الشعب لا يفصل فى صحة عضوية أعضائه الا من خلال فصله فى طعن مقدم فيها ، فاذا لم يكن طعن فهى باقية على أصلها من الصحة عندما أعلن انتخاب المرشح فلا يلزم أبدا عرض صحة العضوية على المجلس لتقريرها ، يؤكد ذلك أن نص المادة المذكورة أوجب احالة الطعن لا احالة صحة العضوية الى محكمة النقض لتحقيقه ، وأوجب أن تعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن لا الفصل فى صحة العضوية التي لم تكن تحتاج الى فصل فيها لولا وجود الطعن .
    ( المادة 93 من الدستور )
    ( الطعن رقم 538 لسنة 46 ق جلسة 1983/2/27 س 31 ص 561)

    الموجز:

    اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية . استثنائى . اكتساب قراره فى شانها حجية الأمر المقضى . شرطه .

    القاعدة:

    مؤدى نص المادة 93 من الدستور أن اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه اختصاص استثنائى فلا يتوسع ولا يقاس عليه فيقتصر على الطعن فى صحة العضوية به ويكون لقراره فى شانها حجية الأمر المقضى به طبقاً لشروط الحجية المنصوص عليها فى المادة 101 اثبات .
    ( المادة 101 اثبات ، المادة 93 من الدستور )
    ( الطعن رقم 538 لسنة 46 ق - جلسه 1983/2/27 س 34 ع 1 ص561 )
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:02 am