روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 بخصوص انهيار المبانى والعمارات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 بخصوص انهيار المبانى والعمارات Empty الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 بخصوص انهيار المبانى والعمارات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:11 am


    الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992
    بعد الاطلاع علي الدستور وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ وعلي القانون رقم 32 لسنة 1994 يشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بشان محاكم امن الدولة وعلي القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم إعمال البناء وعلي قرار رئيس الجمهورية الموقن رقم 1 لسنة 1987 بتعين نائب الحاكم العسكري العام
    وصونا للأمن وتحقيقا لما تقتضيه ضرورات المحافظة علي النظام العام والعيش بأرواح الناس وسلامتهم
    قرارا
    المادة الأولي
    يحظر ارتكاب أي فعل من الأفعال الاتية:-
    (1) التخريب التغيب أو الإتلاف عمدا أو الهدم بغير ترخيص لأي مسكن أو مبنى لجعله كله أو بعضها غير صالح للانتفاع فيما أعدله ،أو إخلائه من شاغلي هاو إزالته
    (2) الحصول أو محاوله الحصول أو تسهيل الغير دون وجه حق علي مسكن أو ماوي أو التعويض نقدي أو عيني أو غير ذلك من الإعلانات و المساعدات التي تقدمها الدولة أو احدي الجهات العامة والخاصة والمحلية أو الدولة للمضرورين من اثر وقوع الكوارث الطبيعية والحوادث والإخطار
    (3) عدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا – في تصميم إعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ أو في متابعه أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص علي أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة
    (4) الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ القرارات والإحكام النهائية الصادرة بواقف أو تصحيح أو إزالة إعمال البناء المخالفة للقانون أو الصادر بإخلاء المبنى ولو موقنا من كل أو بعض اشغليه
    (5) إجراء إعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المضرة
    (6) جمع التبرعات أو تلقيها
    المادة الثانية
    مع عدم الإخلاء بأية عقوبة اشد ينصص عليها قانون العقوبات أو قانون أخر يعاقب علي المخالفة حكم المادة السابقة بالسجن مدة لأتقل عن سبع سنوات وتكون العقوبة الإشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل مدتها عن سبع سنوات إذا انشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو إذا ارتكب الجاني في سبيل إتمام جريمة تزويرا أو استعمل في ذلك محرا مزورا
    المادة الثالثة
    ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل بت من اليوم التالي لتاريخ النشر
    صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 لبيع الأخر سنة 1413هـ
    الموافق 23 أكتوبر 1992 م
    رئيس مجلس الوزراء
    نائب الحاكم العسكري
    د/عاطف صدقيِ


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:43 pm