جريمة منع ورود المياه الرئيسية للاماكن المؤجرة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 المعدل . مناط تحققها ؟
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على صبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة وعدم استظهار أن المياه التي قطعت عن المكان المؤجر هي المياه الرئيسية الواصلة إليه وسوء قصد الطاعن . يعيبه .
القاعدة :
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 قد عاقب من تسبب عمدا بسوء قصد بأية وسيلة في منع ورود المياه الرئيسية عن الأماكن المؤجرة المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 والذي حل محله القانون رقم 82 لسنة 1959 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وكان يتعين لقيام الجريمة المشار إليها أن يقع الفعل على المياه الرئيسية كما يلزم لتوافر القصد الجنائي أن يكون التسبب في منع ورود هذه المياه قد وقع عمدا وبسوء قصد لما كان ذلك هذه المياه قد وقع عمدا وبسوء قصد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة لم يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فضلا عن انه لم يستظهر في مدوناته أن المياه التي قطعت عن المكان المؤجر هي المياه الرئيسية الواصلة إليه ولم يورد ما يثبت سوء قصد الطاعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه .
( الطعن رقم 4717 لسنة 66 ق جلسة 16/3/2005 )
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على صبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة وعدم استظهار أن المياه التي قطعت عن المكان المؤجر هي المياه الرئيسية الواصلة إليه وسوء قصد الطاعن . يعيبه .
القاعدة :
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 قد عاقب من تسبب عمدا بسوء قصد بأية وسيلة في منع ورود المياه الرئيسية عن الأماكن المؤجرة المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 والذي حل محله القانون رقم 82 لسنة 1959 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وكان يتعين لقيام الجريمة المشار إليها أن يقع الفعل على المياه الرئيسية كما يلزم لتوافر القصد الجنائي أن يكون التسبب في منع ورود هذه المياه قد وقع عمدا وبسوء قصد لما كان ذلك هذه المياه قد وقع عمدا وبسوء قصد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة لم يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فضلا عن انه لم يستظهر في مدوناته أن المياه التي قطعت عن المكان المؤجر هي المياه الرئيسية الواصلة إليه ولم يورد ما يثبت سوء قصد الطاعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه .
( الطعن رقم 4717 لسنة 66 ق جلسة 16/3/2005 )