الموجز:
ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون ماديا باستعمال القوة او ادبيا بطريق التهديد . مايعد اكراه ادبيا ومايشترط لتحققه . عدم استظهار الحكم ركن القوة . قصور .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات ان ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون ادبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وفقا لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب ان يكون على درجة من الشدة تسوغ تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها ، مما يبررصراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء . وكان البين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر حالة كونه ركن من اركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصورر فى التسبيب .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1403 لسنة 63 ق جلسة 4/ 7 / 1993 س 44 ص 655 )
الموجز:
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغا . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن خطفة الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعة والتعدى على الاخير بالضرب لمنعة من استخلاصة منه محدثا اصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فانه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة امامها بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق . كما هو الحال في الدعوى الماثلة . ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
( المادة 325 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/21 س 47 ص 667 )
الموجز:
ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء سند . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة فسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا . لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف اكراه أدبي .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف اقدامه علي ارتكاب الجريمة متوخيا بتعطيل ارادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملها كرها عنها ، علي وضع بصمتها علي السندات التي طلب منها البصم عليها وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة ، فانه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف ، فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
( المادة 325 عقوبات )
( الطعن رقم 15069 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/5 س 41 ص 267 )
الموجز:
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه علي إمضاء السندات . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة . الإكراه كما يكون مادياً باستعمال القوة . قد يكون أدبياً بطيق التهديد . تقدير بلوغ التهديد درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم ـ في بيان كاف ـ إقدامهم علي ارتكاب الجريمة متوخين تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديدهم له باستعمال السلاح أثناء اقتيادهم له في السيارة وحمله كرها إلي منزل أولهم وتهديده وهو في قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتي عصر اليوم التالي ، مما من شأنه ترويع المجني عليه وانقياده كرهاً عنه إلي التوقيع علي الشيكات الثلاثة التي طلبوا منه التوقيع عليها فإن الحكم يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه علي إمضاء السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات . إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم ، تسهيلاً لارتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة ، فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ، ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال . وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة ، والذي يرغم المجني عليه علي التوقيع علي الورقة أو السند ، مرجعه إلي محكمة الموضوع وتستخلصه من عناصر الدعوي المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ، ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ـ كالحال في الدعوي ـ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون علي غير أساس .
( المادة 325 عقوبات)
( الطعن رقم 712 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/1 س37 ص670 )
الموجز:
جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 235 عقوبات قابلية السند للإبطال . لا تحول دون قيامها . بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده . إقرار المالك الحقيقي للعقد ، أو أيلولة ملكية المبيع للبائع بعد صدوره يصححانه في حق المشتري .
القاعدة:
قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات ، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري ، كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، ومتي قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/10 س 31 ص 1093 )
ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون ماديا باستعمال القوة او ادبيا بطريق التهديد . مايعد اكراه ادبيا ومايشترط لتحققه . عدم استظهار الحكم ركن القوة . قصور .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات ان ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون ادبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وفقا لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب ان يكون على درجة من الشدة تسوغ تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها ، مما يبررصراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء . وكان البين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر حالة كونه ركن من اركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصورر فى التسبيب .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1403 لسنة 63 ق جلسة 4/ 7 / 1993 س 44 ص 655 )
الموجز:
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغا . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن خطفة الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعة والتعدى على الاخير بالضرب لمنعة من استخلاصة منه محدثا اصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فانه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة امامها بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق . كما هو الحال في الدعوى الماثلة . ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
( المادة 325 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/21 س 47 ص 667 )
الموجز:
ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء سند . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة فسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا . لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف اكراه أدبي .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف اقدامه علي ارتكاب الجريمة متوخيا بتعطيل ارادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملها كرها عنها ، علي وضع بصمتها علي السندات التي طلب منها البصم عليها وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة ، فانه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف ، فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
( المادة 325 عقوبات )
( الطعن رقم 15069 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/5 س 41 ص 267 )
الموجز:
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه علي إمضاء السندات . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة . الإكراه كما يكون مادياً باستعمال القوة . قد يكون أدبياً بطيق التهديد . تقدير بلوغ التهديد درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم ـ في بيان كاف ـ إقدامهم علي ارتكاب الجريمة متوخين تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديدهم له باستعمال السلاح أثناء اقتيادهم له في السيارة وحمله كرها إلي منزل أولهم وتهديده وهو في قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتي عصر اليوم التالي ، مما من شأنه ترويع المجني عليه وانقياده كرهاً عنه إلي التوقيع علي الشيكات الثلاثة التي طلبوا منه التوقيع عليها فإن الحكم يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه علي إمضاء السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات . إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم ، تسهيلاً لارتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة ، فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ، ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال . وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة ، والذي يرغم المجني عليه علي التوقيع علي الورقة أو السند ، مرجعه إلي محكمة الموضوع وتستخلصه من عناصر الدعوي المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ، ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ـ كالحال في الدعوي ـ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون علي غير أساس .
( المادة 325 عقوبات)
( الطعن رقم 712 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/1 س37 ص670 )
الموجز:
جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 235 عقوبات قابلية السند للإبطال . لا تحول دون قيامها . بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده . إقرار المالك الحقيقي للعقد ، أو أيلولة ملكية المبيع للبائع بعد صدوره يصححانه في حق المشتري .
القاعدة:
قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات ، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري ، كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، ومتي قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/10 س 31 ص 1093 )