روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قيام رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قيام رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه Empty قيام رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء ديسمبر 22, 2010 9:02 pm

    الموجز:

    قيام رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ( م 174 ) . تبعية المرشد للمجهز أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة . ممارسة المجهز لسلطة الرقابة والتوجيه عليه بواسطة ربانه . انسلاخ المرشد في فترة مباشرته نشاطه علي ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلا . عدم مساءلة تلك الجهة عن الأخطاء التي تقع منه في تلك الفترة .

    القاعدة:

    المرشد يعتبر أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة تابعًا للمجهز لأنه يزاول نشاطه في الفترة لحساب المجهز ويكون الحال كذلك ولو كان الإرشاد إجباريا وليس في هذا خروج على الأحكام المقررة في القانون المدني في شأن مسئولية المتبوع ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 منه تقضي بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متي كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه . والمجهز يمارس سلطة الرقابة التوجيهية على المرشد بواسطة ربانه . وقد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بر وكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والتي وافقت مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها إذ تقضي المادة الخامسة منها ببقاء مسئولية السفينة في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد حتى ولو كان الإرشاد إجباريا . ومؤدي ذلك أن المرشد ينسلخ في الفترة التي يباشر فيها نشاطه علي ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلا وعلي ذلك فلا تسأل الجهة عن الأخطاء التي تقع منه في تلك الفترة .
    ( المادة 174 القانون المدني )
    ( الطعن رقم 306 لسنة 28 ق جلسة 1963/10/24 س 14 ص 974 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:44 pm