الموجز:
خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامي . أثره . لا بطلان . كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب .
القاعدة:
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها من توقيع المحامي الذى قرر بالطعن بالنقض لا يبطل الطعن .
( المادة 253 مرافعات )
الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 – س 48 ج 1 ص 171 )
خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامي . أثره . لا بطلان . كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب .
القاعدة:
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها من توقيع المحامي الذى قرر بالطعن بالنقض لا يبطل الطعن .
( المادة 253 مرافعات )
الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 – س 48 ج 1 ص 171 )