الموجز:
للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير فى قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الإدعاء طالما لم يسلك الطريق القانونى للإدعاء بالتزوير استخلاص الحكم عدم جدية الطعن بالتزوير . الصحيح .
القاعدة:
المشرع نظم فى المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب . وكان المقرر أنه يجب على مدى التزوير أن يسلك فى الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات جتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانونى ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجه إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون ولا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم جدية طلب الطاعن و صحة توقيعه الوارد على القرار المطعون فيه من عدم سلوكه الإجراء المقرر للطعن بالتزوير والذى لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
( المواد 49 ، 58 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 621 لسنة 58 ق 1993/2/17 س 44 ح1 ص 624)
للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير فى قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الإدعاء طالما لم يسلك الطريق القانونى للإدعاء بالتزوير استخلاص الحكم عدم جدية الطعن بالتزوير . الصحيح .
القاعدة:
المشرع نظم فى المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب . وكان المقرر أنه يجب على مدى التزوير أن يسلك فى الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات جتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانونى ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجه إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون ولا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم جدية طلب الطاعن و صحة توقيعه الوارد على القرار المطعون فيه من عدم سلوكه الإجراء المقرر للطعن بالتزوير والذى لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
( المواد 49 ، 58 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 621 لسنة 58 ق 1993/2/17 س 44 ح1 ص 624)