المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981
يحق للمالك عند قيام المستاجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية او المؤجرة لغير اغراض السكنى الحصول على 50 % من ثمن البيع او مقابل التنازل بحسب الاحوال , بعد خصم قيمه المنقولات التى بالعين .
وعلى المستاجر قبل ابرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء اذا ابدى رغبته فى ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبه الـ50% المشار اليها خزانه المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان ، وبانقضاء ذلك الاجل يجوز للمستاجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بان يؤدى للمالك مباشرة نسبه الـ 50 % المشار اليها .
الرجوع للنص يبين ان البيع بالجدك الذى عناه الشارع بالتنظيم هو البيع الصادر من مستاجر المتجر او المصنع او العين المؤجره لغير اغراض السكنى فيلاحظ ان المشرع اعطى المستأجر هذا الحق ولكن قيده بشروط اولها حصول المالك على 50% من قيمة البيع بعد خصم قيمة المنقولات والجدك كالاسم التجارى وخلافه كما اشترط ضرورة اخطار المالك قبل التصرف بموجب اعلان رسمى موضحا فيه النيه فى التصرف والقيمه المعروضه كثمن ثم اعطى المالك الحق فى اولوية الشراء اذا مااودع قيمة الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها وذلك خلال شهر من تاريخه خزانة المحكمة الجزئية فاذا لم يفعل وانقضت المده حق للمستأجر البيع للغير واعطاء المالك حصته
احكام النقض المتعلقه بهذه المسأله
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة المؤجرة فى الحصول على نسبة من الثمن أو فى استرداد العين المؤجرة .
القاعدة:
النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن المشرع أعطى لمالك العقار ـ فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة المؤجرة ـ الحق فى أن يطالب المشترى الذى انتقل إليه حق الإجازة بمقتضى هذا التصرف وحده بنسبة من الثمن كما أعطاه أولوية فى استرداد العين المؤجرة .
( المادة 20 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2046 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 927 )
حق المالك المقرر بنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة أو التنازل عنها . عدم قصره على البيوع الاختيارية إنما يشمل البيوع الجبرية . علة ذلك .
القاعدة:
وإن كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحق المقرر بالمادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية أى سواء تم البيع بإدارة المستأجر واختياره أو جبراً عنه إلا أنه متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالإخلاء على سند من تنازل المستأجر ( المطعون ضدهم من الثانى للرابع ) عن العين المؤجرة إلى المطعون ضده الأول بغير إذن كتابى صريح منها ولم تطلب صراحة بطلان البيع الجبرى الذى أجراه المصفى القضائى للشركة المنشأة للعين المؤجرة بمقوماتها المادية والمعنوية لعدم اتخاذه الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 كما لم تطلب أيضاً الحكم لها بنصف ثمن البيع بعد خصم قيمة ما بالعين المؤجرة من منقولات وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بالإخلاء للتنازل عن العين المؤجرة بغير إذن كتابى صريح منها على ما أورده بمدوناته من أن ( التنازل المنصوص عليه فى الماده 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو تصرف بفعل إيجابى وعمل إدارى من المستاجر بتمكين الغير من العين دون موافقة المؤجر ولا محل لإعمال هذا النص إذا ثبت أن الغير قد مكن من العين بناء على حكم قضائى بتصفية النشاط من العين وبيعه بعناصره المادية والمعنوية له إذ أنه لا يد للمستأجر الأصلى فى ذلك وأنما يرجع شغل الغير للعين إلى تصرفات قانونية تستند إلى أحكام قضائية وأعمال مكملة ولازمة لتنفيذ هذه الأحكام ) وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الثانى للرابع لم يتنازلوا بإرادتهم للمطعون ضده الأول عن العين المؤجرة وإنما تم بيعها كمحل صناعى بمعرفة المصفى القضائى نفاذاً للحكم رقم 1307 سنة 1984 تجارى كلى جنوب القاهرة فإن ما أورده الحكم يكون له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى شأن رفض طلب الإخلاء للتنازل طبقاً لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 سنة 1981 ومن ثم فإن تعييب الطاعنة للحكم فى شأن ما تطرق إليه بمدوناته من أن نص المادة 20 من القانون المشار غليه لا ينطبق إلا على البيوع الاختيارية دون البيوع الجبرية يكون غير منتج إذ أن هذا الذى تطرق إليه الحكم بمدوناته وأخطأ فيه غير لازم لقضائه .
( المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن )
( الطعن رقم 53 لسنة 60 ق جلسة 1995/3/30 س 46 ج 1 ص 574 )
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على 50 % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة . م 20 ق 136 لسنة 1981 . بقاء ميعاد الشراء مفتوحاً طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانوناً . بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك لتعلق اعتبارات النص بالنظام العام . م 25 ق 136 لسنة 1981 .
القاعدة:
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن النص فى المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله ـ فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع وسلامه الإجتماعى فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه الآخر من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك ما دام لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بالإعلان على يد محضر .
( المادتان 20 ق 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن و المادة 135 مدنى )
( الطعن رقم 3642 لسنة 64 ق جلسة 12 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 395 )
المصدر محمد راضى مسعود المحامى
يحق للمالك عند قيام المستاجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية او المؤجرة لغير اغراض السكنى الحصول على 50 % من ثمن البيع او مقابل التنازل بحسب الاحوال , بعد خصم قيمه المنقولات التى بالعين .
وعلى المستاجر قبل ابرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء اذا ابدى رغبته فى ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبه الـ50% المشار اليها خزانه المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان ، وبانقضاء ذلك الاجل يجوز للمستاجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بان يؤدى للمالك مباشرة نسبه الـ 50 % المشار اليها .
الرجوع للنص يبين ان البيع بالجدك الذى عناه الشارع بالتنظيم هو البيع الصادر من مستاجر المتجر او المصنع او العين المؤجره لغير اغراض السكنى فيلاحظ ان المشرع اعطى المستأجر هذا الحق ولكن قيده بشروط اولها حصول المالك على 50% من قيمة البيع بعد خصم قيمة المنقولات والجدك كالاسم التجارى وخلافه كما اشترط ضرورة اخطار المالك قبل التصرف بموجب اعلان رسمى موضحا فيه النيه فى التصرف والقيمه المعروضه كثمن ثم اعطى المالك الحق فى اولوية الشراء اذا مااودع قيمة الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها وذلك خلال شهر من تاريخه خزانة المحكمة الجزئية فاذا لم يفعل وانقضت المده حق للمستأجر البيع للغير واعطاء المالك حصته
احكام النقض المتعلقه بهذه المسأله
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة المؤجرة فى الحصول على نسبة من الثمن أو فى استرداد العين المؤجرة .
القاعدة:
النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن المشرع أعطى لمالك العقار ـ فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة المؤجرة ـ الحق فى أن يطالب المشترى الذى انتقل إليه حق الإجازة بمقتضى هذا التصرف وحده بنسبة من الثمن كما أعطاه أولوية فى استرداد العين المؤجرة .
( المادة 20 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2046 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 927 )
حق المالك المقرر بنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة أو التنازل عنها . عدم قصره على البيوع الاختيارية إنما يشمل البيوع الجبرية . علة ذلك .
القاعدة:
وإن كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحق المقرر بالمادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية أى سواء تم البيع بإدارة المستأجر واختياره أو جبراً عنه إلا أنه متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالإخلاء على سند من تنازل المستأجر ( المطعون ضدهم من الثانى للرابع ) عن العين المؤجرة إلى المطعون ضده الأول بغير إذن كتابى صريح منها ولم تطلب صراحة بطلان البيع الجبرى الذى أجراه المصفى القضائى للشركة المنشأة للعين المؤجرة بمقوماتها المادية والمعنوية لعدم اتخاذه الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 كما لم تطلب أيضاً الحكم لها بنصف ثمن البيع بعد خصم قيمة ما بالعين المؤجرة من منقولات وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بالإخلاء للتنازل عن العين المؤجرة بغير إذن كتابى صريح منها على ما أورده بمدوناته من أن ( التنازل المنصوص عليه فى الماده 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو تصرف بفعل إيجابى وعمل إدارى من المستاجر بتمكين الغير من العين دون موافقة المؤجر ولا محل لإعمال هذا النص إذا ثبت أن الغير قد مكن من العين بناء على حكم قضائى بتصفية النشاط من العين وبيعه بعناصره المادية والمعنوية له إذ أنه لا يد للمستأجر الأصلى فى ذلك وأنما يرجع شغل الغير للعين إلى تصرفات قانونية تستند إلى أحكام قضائية وأعمال مكملة ولازمة لتنفيذ هذه الأحكام ) وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الثانى للرابع لم يتنازلوا بإرادتهم للمطعون ضده الأول عن العين المؤجرة وإنما تم بيعها كمحل صناعى بمعرفة المصفى القضائى نفاذاً للحكم رقم 1307 سنة 1984 تجارى كلى جنوب القاهرة فإن ما أورده الحكم يكون له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى شأن رفض طلب الإخلاء للتنازل طبقاً لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 سنة 1981 ومن ثم فإن تعييب الطاعنة للحكم فى شأن ما تطرق إليه بمدوناته من أن نص المادة 20 من القانون المشار غليه لا ينطبق إلا على البيوع الاختيارية دون البيوع الجبرية يكون غير منتج إذ أن هذا الذى تطرق إليه الحكم بمدوناته وأخطأ فيه غير لازم لقضائه .
( المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن )
( الطعن رقم 53 لسنة 60 ق جلسة 1995/3/30 س 46 ج 1 ص 574 )
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على 50 % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة . م 20 ق 136 لسنة 1981 . بقاء ميعاد الشراء مفتوحاً طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانوناً . بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك لتعلق اعتبارات النص بالنظام العام . م 25 ق 136 لسنة 1981 .
القاعدة:
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن النص فى المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله ـ فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع وسلامه الإجتماعى فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه الآخر من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك ما دام لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بالإعلان على يد محضر .
( المادتان 20 ق 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن و المادة 135 مدنى )
( الطعن رقم 3642 لسنة 64 ق جلسة 12 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 395 )
المصدر محمد راضى مسعود المحامى
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس أبريل 23, 2015 11:07 pm عدل 1 مرات