الموجز:
إنتهاء عقد الايجار باتحاد الذمه . شرطه . شمول البيع كامل العين المؤجره . إقتصار الشراء علي حصه شائعه في العقار . أثره . بقاء عقد الايجار نافذا بشروطه . علة ذلك . إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بانتهاء عقد إيجار الطاعنين الذي يستند إليه المطعون ضدهم في طلب الاخلاء . صحيح في القانون .
القاعدة:
المقرر - أنه ولئن كان عقد الايجار ينتهي باتحاد الذمة كما إذا اشتري المستاجر العين المؤجره لآنه بهذا الشراء تكون قد إجتمعت فيه صفتا المستاجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الايجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة إذا إقتصر علي حصة شائعه في العقار الكائنه به فإن عقد الايجار يبقي نافذا قبل المستاجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوي حصة في الاجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الادارة أو يخصمها من الاجرة لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق الدعوي ومستنداتها أن الطاعنين ومورثهم من قبلهم قد حاذوا عين النزاع بوصفهم مستأجرين لها بموجب عقد الايجار المؤرخ 6-8-1968 ولم يتخلوا عن هذه الحيازة للمطعون ضدهم برغم إنتهاء العقد والتنبيه عليهم بعدم الرغبة في تجديده وكان شراء الطاعنين لنصيب المطعون ضدهم الثلاثه الاخيرين البالغ قدره 7 / 20 من عين التداعي لم يعقبه إستلام فعلي لهذذه العين حيازة فعلية حتي يتسني لهم تسليمها ولما كان شراء الطاعنين القدر المشار اليه في العين المؤجرة من المطعون ضدهم الثلاثه الاخيرين قد ترتب عليه حلولهم محل المالكين الاصليين في الاجارة الصادره منهم إلي الطاعنين دون حلولهم محل المطعون ضدهما الاول والثاني في الاجاره الصادره منهما إلي الطاعنين فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حاله إتحاد ذمة تنتهي بها الاجاره الصادره من المطعون ضدهم للطاعنين لآنه لم يكن من مؤداه إجتماع صفتي المستاجر والمؤجر في هذه الاجاره بذاتها في شخص المشترين ومن أجل ذلك تبقي هذه الاجاره قائمة بما لازمه القول بأن عقد الايجار الصادر من المطعون ضدهم للطاعنين عن عين النزاع وهو عقد صحيح يحق معه للمطعون ضدهما الاول والثاني بصفتهما أصحاب أغلبيه الانصبه في العقار محل الدعوي طلب إنتهاء هذا العقد وإذ كان الحكم قد خلص في قضائه إلي إنتهاء عقد الايجار الذي يستند إليه المطعون ضدهم في طلب الاخلاء فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون علي الواقعة الدعوي .
( المواد 370 ، 558 ، 598 مدني )
( الطعن رقم 935 لسنة 60 ق جلسة 29-12-1994 س 45 ج 2 ص 1740 )
إنتهاء عقد الايجار باتحاد الذمه . شرطه . شمول البيع كامل العين المؤجره . إقتصار الشراء علي حصه شائعه في العقار . أثره . بقاء عقد الايجار نافذا بشروطه . علة ذلك . إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بانتهاء عقد إيجار الطاعنين الذي يستند إليه المطعون ضدهم في طلب الاخلاء . صحيح في القانون .
القاعدة:
المقرر - أنه ولئن كان عقد الايجار ينتهي باتحاد الذمة كما إذا اشتري المستاجر العين المؤجره لآنه بهذا الشراء تكون قد إجتمعت فيه صفتا المستاجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الايجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة إذا إقتصر علي حصة شائعه في العقار الكائنه به فإن عقد الايجار يبقي نافذا قبل المستاجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوي حصة في الاجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الادارة أو يخصمها من الاجرة لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق الدعوي ومستنداتها أن الطاعنين ومورثهم من قبلهم قد حاذوا عين النزاع بوصفهم مستأجرين لها بموجب عقد الايجار المؤرخ 6-8-1968 ولم يتخلوا عن هذه الحيازة للمطعون ضدهم برغم إنتهاء العقد والتنبيه عليهم بعدم الرغبة في تجديده وكان شراء الطاعنين لنصيب المطعون ضدهم الثلاثه الاخيرين البالغ قدره 7 / 20 من عين التداعي لم يعقبه إستلام فعلي لهذذه العين حيازة فعلية حتي يتسني لهم تسليمها ولما كان شراء الطاعنين القدر المشار اليه في العين المؤجرة من المطعون ضدهم الثلاثه الاخيرين قد ترتب عليه حلولهم محل المالكين الاصليين في الاجارة الصادره منهم إلي الطاعنين دون حلولهم محل المطعون ضدهما الاول والثاني في الاجاره الصادره منهما إلي الطاعنين فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حاله إتحاد ذمة تنتهي بها الاجاره الصادره من المطعون ضدهم للطاعنين لآنه لم يكن من مؤداه إجتماع صفتي المستاجر والمؤجر في هذه الاجاره بذاتها في شخص المشترين ومن أجل ذلك تبقي هذه الاجاره قائمة بما لازمه القول بأن عقد الايجار الصادر من المطعون ضدهم للطاعنين عن عين النزاع وهو عقد صحيح يحق معه للمطعون ضدهما الاول والثاني بصفتهما أصحاب أغلبيه الانصبه في العقار محل الدعوي طلب إنتهاء هذا العقد وإذ كان الحكم قد خلص في قضائه إلي إنتهاء عقد الايجار الذي يستند إليه المطعون ضدهم في طلب الاخلاء فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون علي الواقعة الدعوي .
( المواد 370 ، 558 ، 598 مدني )
( الطعن رقم 935 لسنة 60 ق جلسة 29-12-1994 س 45 ج 2 ص 1740 )