تأجير أصحاب الأغلبية فى المال الشائع كامل العين المؤجرة . سريان هذه الإجارة فى حق مالكه الحصة الباقية . تأخير حصتها في ذات العين . اعتبار الإجارة غير نافذة في حقهم .
القاعدة:
إذ كان لا خلاف بين الخصوم فى أن المؤجرات بهذا العقد يمتلكن تلك الحصة وهى تمثل أغلبية الانصباء فى المال الشائع ومن ثم فان إجارتهن لكامل العين المؤجرة تكون ملزمة لمالكة الحصة الباقية وقدرها 16 س 3 ط مورثة المطعون ضدهم من الثامن للأخير وذلك وفقا لنص المادة 828 من القانون المدنى فإذا ما أجرت الأخيرة هذه العين فلا تكون بجارتها سارية فى مواجهة باقى الشركاء أصحاب الأغلبية سواء فيما يتعلق بحصتها أو بحصتهم فيها ويحق لهم اعتبار هذه الإجارة غير نافذة فى حقهم ولا أثر لها ومن ثم فانه لا يجوز للطاعن الاحتجاج قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأوليات بعقد الإيجار المؤرخ ( ... ) الصادر له من مورثه المطعون ضدهم من الثامن للأخير .
( المادة 828 مدنى )
( الطعن رقم 340 لسنة 52 ق جلسة 1989/4/5 ص 28 لسنة 40 ع2 )
القاعدة:
إذ كان لا خلاف بين الخصوم فى أن المؤجرات بهذا العقد يمتلكن تلك الحصة وهى تمثل أغلبية الانصباء فى المال الشائع ومن ثم فان إجارتهن لكامل العين المؤجرة تكون ملزمة لمالكة الحصة الباقية وقدرها 16 س 3 ط مورثة المطعون ضدهم من الثامن للأخير وذلك وفقا لنص المادة 828 من القانون المدنى فإذا ما أجرت الأخيرة هذه العين فلا تكون بجارتها سارية فى مواجهة باقى الشركاء أصحاب الأغلبية سواء فيما يتعلق بحصتها أو بحصتهم فيها ويحق لهم اعتبار هذه الإجارة غير نافذة فى حقهم ولا أثر لها ومن ثم فانه لا يجوز للطاعن الاحتجاج قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأوليات بعقد الإيجار المؤرخ ( ... ) الصادر له من مورثه المطعون ضدهم من الثامن للأخير .
( المادة 828 مدنى )
( الطعن رقم 340 لسنة 52 ق جلسة 1989/4/5 ص 28 لسنة 40 ع2 )