الموجز:
تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة اختبارا يعد تزويرا إذا حصل للاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختيارى . عدم جواز إثباته بكافة الطرق فى الحالة الثانية .
القاعدة:
المقرر فى قضاؤه هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها انه لا يجوز إثباته عكس ما هو ثبت فى الورقة الموقعة على بياض ألا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت ، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية إن بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يحوز إثباته بطرق الإثبات كافة ، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتقى معه تسليمها بمحض الإرادة.
( المادتان 1 ، 14 اثبات )
( الطعن رقم 3873 لسنة 60 جلسة 10 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 434 )
تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة اختبارا يعد تزويرا إذا حصل للاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختيارى . عدم جواز إثباته بكافة الطرق فى الحالة الثانية .
القاعدة:
المقرر فى قضاؤه هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها انه لا يجوز إثباته عكس ما هو ثبت فى الورقة الموقعة على بياض ألا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت ، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية إن بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يحوز إثباته بطرق الإثبات كافة ، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتقى معه تسليمها بمحض الإرادة.
( المادتان 1 ، 14 اثبات )
( الطعن رقم 3873 لسنة 60 جلسة 10 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 434 )