روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة نقض فى واقعة خيانة أمانة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة نقض فى واقعة خيانة أمانة Empty مذكرة نقض فى واقعة خيانة أمانة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أكتوبر 30, 2010 1:20 pm

    } محكمــــــــــــــــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض {

    الدائـــــــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــة

    ُُُُُُُُُُُُ

    } مذكــــــــــــــــــــــــــــــــرة {

    ُُُُُُُُُُُُ

    بأسبــاب الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى القضية رقم 11840/2008 مستأنف غرب القاهرة من محكمة جنح مستأنف حدائق القبة بجلسة 7/2/2008 والمقيدة برقم 2750/2007 جنح حدائق القبة

    مقدمة من السيد/ ..................... المقيم بالعقار رقم ..................

    ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامى والكائن برقم 1 شارع أحمد زكى –أمام محطة بنزين آسو – المعادى القاهرة ص.ب/990 المعادى

    ** محكوم عليه ** } طاعـن {

    [ ضــــــــــــــــــــــــد ]

    1)النيابــــــــــــة العامة ( ممثلة الاتهام )

    2) السيد/ ............................ المدعى بالحق المدنى (مطعون ضدهما)

    } الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {

    أقام المدعى بالحق المدنى بالطريق المباشر الدعوى رقم 2750/2007 جنح حدائق القبة ضد الطاعن بوصف أنه بموجب إيصال أمانة استلم منه مبلغ قدره (78000)ج (ثمانية وسبعون ألف جنيه) على سبيل الأمانة لتوصيله إلى شخص يدعى/ .................... إلا انه اختلسه لنفسه وطلب توقيع العقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بتعويض مؤقت قدره جنيهاً واحداً-وذلك على التفصيل الذى أورده المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه المباشرة0

    § وبجلسة 21/2/2007 قضت محكمة جنح الحدائق غيابياً بحبس الطاعن سنة وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى جنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب0

    § عارض الطاعن لجلسة 17/11/2007 وتداول نظر المعارضة بالجلسات وبجلسة 29/12/2007 صدر فيها حكم قضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه

    § فأستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 11840/2008 مستأنف غرب القاهرة وتحدد لنظره جلسة 7/2/2008 وبها قضت محكمة جنح مستأنف الحدائق حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الطاعن بالمصاريف0

    § وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن بعد أن بادر بوكيل عنه بالتقرير بالطعن عليه بالنقض برقم تتابع بتاريخ / /2008 فإن وكيله يبادر بإيداع هذه المذكرة بأسبابه على النحو التالى :::

    ** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن **

    السبب الأول:- بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى البيان لخلوه من بيان واقعة الدعوى ومضمون أدلة الثبوت ووجه استدلاله بها على إدانة الطاعن ولعدم استظهاره لأركان الجريمة التى أدانه بها0

    ////// وفى بيان هذا النعى نـورد الآتــــــــــى ***

    ////////من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض 00000

    - أن المادة 310 من قانون الأجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل حكم الأدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً 0
    الطعن رقم 6566/58 ق جلسة 28/3/1990

    الطعن رقم 12806/60ق جلسة 5/4/1998
    - أن التسبيب يعتبر غير متوافر إذا كان بصيغة غامضة ومبهمة لأنه لا يحقق الغرض الذى قصده المشرع من تسبيب الأحكام ولذلك قضى بأنه إذا حكمت المحكمة بإدانة المتهم واقتصرت فى الأسباب على قولها (( أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبى )) فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارة إن كان لها معنى عند واضعى الحكم فإنه مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم0

    نقض جلسة 21/11/1950 محموعة الأحكام س2 رقم 70 ص 177

    نقض جلسة 24/12/1980 أحكام النقض س31 ق215 ص1113

    ** لما كان ذلك وكان الثابت بمطالعة الحكم الابتدائى أنه أقتصر فى أسبابه التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن على قوله فى عبارة غامضة ومجملة ومجهلة (وحيث كان ذلك فإن المحكمة ترى أن الاتهام المسند للمتهم ثابت فى حقه مما يتعين عقابه عملاً بمادة الاتهام 000) لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم الابتدائى قد خلت من بيان مضمون الدليل الذى استند عليه فى إدانة الطاعن ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة فى حقه كما خلت من بيان فحوى ومحتوى ومضمون إيصال الأمانة سند الدعوى الذى أشار فى حيثياته إلى تقديمه بحافظة مستندات المدعى بالحق المدنى ومؤداها فى ثبوت جريمة التبديد التى أدان بها الطاعن بعناصرها المعروفة وهو ما نتج عنه قصوره فى استظهار أركان الجريمة وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن مطلقاً فى ذلك القول بثبوت التهمة فى هذه العبارة المجملة المجهلة والمبهمة والتي لا تصلح سبباً لحكم قضائى بالأدانة فأنه يضحى – وعملاً بما ذكر -معيباً بالقصور 0

    § وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أحال فى شأن بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوت الجريمة فى حق الطاعن إلى الحكم الابتدائى بالرغم من قصوره وبطلانه فإنهنه يضحى بدوره – وعملاً بما ذكر – مشوباً بعيب القصور فى البيان مما يبطله ويستوجب نقضــه 0

    ثانياً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب لخلوه من بيان تاريخ الواقعة التى أدان الطاعن بها0

    ////// وفى بيان هذا النعى نـورد الآتــــــــــى ***

    //////// من المستقر عليه فى قضاء النقض00000000

    - أن بيان تاريخ الواقعة فى الحكم هو من الإجراءات المهمة التى بدونها يبطل الحكم

    نقض جلسة 4/1/1962 المجموعة الرسمية س27 ق98

    - وأن تاريخ وقوع الجريمة من البيانات الواجب ذكرها فى الحكم لما يترتب عليه من نتائج قانونية وخصوصاً فى صدد الحق فى رفع الدعوى العمومية فإذا كان الحكم لم يبين تاريخ الواقعة التى عاقب عليها المتهم إلا بقوله (أنه فى تاريخ سابق على يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا )ولم يورد البيان ما يستطاع معه تحديد التاريخ الذى وقعت فيه الواقعة فإنه يكون معيباً0

    طعن رقم 1837/16ق جلسة 23/12/1946

    ** وحيث أن الثابت بأوراق الطعن أن الحكم الابتدائي الغيابي جاء خلواً من بيان تاريخ حدوث واقعة التبديد التى أدان بها الطاعن وسايره فى ذلك دون تصحيح الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية ومن بعدهما الحكم المطعون فيه الذى أيده لأسبابه فانه وعملاً بما ذكر يضحى باطلاً لقصوره فى البيان مما يستوجب نقضه0

    ثالثاً: بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره فى التسبيب لتأييده الحكم الابتدائي الباطل لخلوه من بيان اسم المدعى بالحق المدنى0

    ////// وفى بيان هذا النعى نـورد الآتــــــــــى ***

    ////////من المستقر عليه فى قضاء النقض0000000000

    - أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13/1968 على أن ((000000 النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم 00000000 يترتب عليه بطلان الحكم )) يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان فى حالة الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا التجهيل بالخصم أو إيقاع اللبس فى تعريف شخصيته فأن لم يكن خطأ جسيماً لا يستقيم به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائى فى مثل هذه الحالة وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق فى الأحكام الجنائية فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام 00000000 ولما كان بيان إسم المدعى بالحق المدنى يعد على هذا السياق المتقدم بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره فى الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان فى شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فى هذا الخصوص ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس بين الدعويين يقتضى نقضه والإعادة فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها
    الطعن رقم 6306/68 ق جلسة 1/10/2000

    ** وحيث أن الثابت بمطالبة الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة–أنه قد جاءا خلواً من بيان إسم المدعى بالحق المدنى بالرغم من أن الدعوى مرفوعة بالطريق المباشر كما أن محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من ذكر هذا البيان – فإن الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة يكون باطلاً لإغفاله هذا البيان الجوهرى فى شقه الخاص بالدعوى المدنية0

    ** وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة لأسبابه وقضى فى منطوقه بالقبول والرفض والتأييد ودون أن ينشىء لنفسه أسباباً جديدة فإنه يبطل تبعاً له لتأييده حكماً باطلاً ولا يعصمه من البطلان أن الحكم الابتدائى قد اشتمل على ذكر إسم المدعى بالحق المدنى فى أسبابه - ما دام قد أحال فى أسبابه ومنطوقه إلى تأييد هذا الحكم الباطل !!!!

    لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يضحى باطلاً فى شقه القاضى فى الدعوى المدنية وحسن سير العدالة ووحدة الأساس فى الدعويين يستوجب نقضه والإعادة فى شقه القاضى بالدعوى الجنائية كذلك0

    هذا وما زال الطاعن متمسكاً بتزوير إيصال الأمانة سند الدعوى صلباً وتوقيعاً ولكون المدعى بالحق المدنى شخص وهمى أو مجهول لا هوية له لم يسبق أن تعامل معه وهو طعن أبداه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلا أنه لم يمكن من إتخاذ إجراءات الطعن لأسباب خارجة عن إرادته رغم قيامه بسداد أمانة الطب الشرعى وهو ما يتمسك الطاعن بتحقيقه أمام محكمة الموضوع بعد نقض الحكم والاحالة إن شاء الله تعالى

    //////// لكــــــل مــا تقـــدم 000000

    يلتمس الطاعن الحكم بالأتــــــــي ***********

    أولاً : - قبول الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد وبإجراءات صحيحة

    ثانياً :- بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن

    ثالثاً : - ( وفى الموضوع ) بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها من جديد أمام دائرة جنح مستأنفه أخـــــــرى مشكلة من قضاة آخرين

    مع حفظ كافة الحقوق الأخــرى للطاعـــــــــــــن 00000

    وكيل الطاعــن



    المحامـى بالنقض

    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:42 pm