الموجز:
وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزى المكان أو المشاركين في حيازته .خروج المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية .المنازعة فيما بين الطاعنة والمجني عليه في حيازة شقة النزاع . تعرض مدني لا تتوافر به أركان الجريمة المؤئمة بالمادة 370 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة:
لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات إذ جرى نصها على أنه - كل من دخل بيتا مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه - . وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات - وهو خاص بإنتهاك حرمة ملك الغير - فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى المكان أو المشاركين في حيازته . وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليه - المدعى بالحق المدني - والطاعنة زوجة أبيه - يقيم بالشقة موضوع النزاع منذ وفاة والد المجني عليه وزوج الطاعنة فى عام 1982 وإستمرت إقامتهما بها حتى تاريخ النزاع في 1985/5/19ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فان النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل في منع الطاعنة بالحق المدني من دخول الشقة لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 370 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 46497 لسنة 59 ق جلسة 1995/4/30 س 46 ص 784 )
وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزى المكان أو المشاركين في حيازته .خروج المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية .المنازعة فيما بين الطاعنة والمجني عليه في حيازة شقة النزاع . تعرض مدني لا تتوافر به أركان الجريمة المؤئمة بالمادة 370 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة:
لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات إذ جرى نصها على أنه - كل من دخل بيتا مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه - . وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات - وهو خاص بإنتهاك حرمة ملك الغير - فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى المكان أو المشاركين في حيازته . وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليه - المدعى بالحق المدني - والطاعنة زوجة أبيه - يقيم بالشقة موضوع النزاع منذ وفاة والد المجني عليه وزوج الطاعنة فى عام 1982 وإستمرت إقامتهما بها حتى تاريخ النزاع في 1985/5/19ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فان النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل في منع الطاعنة بالحق المدني من دخول الشقة لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 370 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 46497 لسنة 59 ق جلسة 1995/4/30 س 46 ص 784 )