الموجز:
عقد البيع الصادر من المورث . لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكتابة . إقتصار الإثبات بالبينه فى حالة الإحتيال على القانون على من كان الإحتيال موجها ضد مصلحته .
القاعدة:
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى - حالة الإحتيال على القانون مقصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الإحتيال موجها ضد مصلحته ، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتا بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى ، وأنه قصد به الإحتيال على الغير لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم والثابت بالكتابة إلى وقوع إحتيال على حقوقهم ، وإنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .
( م 30 إثبات )
( الطعن رقم 756 لسنة 51 ق جلسة 1991/3/14 س 42 جـ 1 ص762 )
عقد البيع الصادر من المورث . لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكتابة . إقتصار الإثبات بالبينه فى حالة الإحتيال على القانون على من كان الإحتيال موجها ضد مصلحته .
القاعدة:
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى - حالة الإحتيال على القانون مقصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الإحتيال موجها ضد مصلحته ، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتا بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى ، وأنه قصد به الإحتيال على الغير لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم والثابت بالكتابة إلى وقوع إحتيال على حقوقهم ، وإنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .
( م 30 إثبات )
( الطعن رقم 756 لسنة 51 ق جلسة 1991/3/14 س 42 جـ 1 ص762 )