الموجز:
توقيع الوارث كشاهد علي عقد البيع الصادر من مورثه في مرض الموت لا يفيد اجازته للعقد ، أو صحة التاريخ الثابت به علة ذلك عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع .
القاعدة:
ان توقيع المطعون عليه الأول كشاهد علي عقدي البيع ـ المطعون فيهما بصدورهما في مرض الموت ـ في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ، ولا يعتبر اجازة منه للعقدين لأن هذه الاجازة لا يعتد بها الا اذا حصلت بعد وفاة المورث ، اذ أن صفة الوارث التي تخوله حقا في التركة لا تثبت له الا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه علي العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطي لكل منهما اذ لم يكن وارثا وقت توقيعه كشاهد طبقا لما تقدم ذكره.
( المادتان14 ، 15 اثبات )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 ص1742 )
توقيع الوارث كشاهد علي عقد البيع الصادر من مورثه في مرض الموت لا يفيد اجازته للعقد ، أو صحة التاريخ الثابت به علة ذلك عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع .
القاعدة:
ان توقيع المطعون عليه الأول كشاهد علي عقدي البيع ـ المطعون فيهما بصدورهما في مرض الموت ـ في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ، ولا يعتبر اجازة منه للعقدين لأن هذه الاجازة لا يعتد بها الا اذا حصلت بعد وفاة المورث ، اذ أن صفة الوارث التي تخوله حقا في التركة لا تثبت له الا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه علي العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطي لكل منهما اذ لم يكن وارثا وقت توقيعه كشاهد طبقا لما تقدم ذكره.
( المادتان14 ، 15 اثبات )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 ص1742 )