الموجز:
اثبات أن الزوجة بكر علي خلاف الحقيقة بعقد الزواج عدم إنطوائه علي جريمة تزوير علة ذلك : عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بقاء العقد صحيحا وبطلان هذا الشرط .
القاعدة :
لما كان ما أسنده المتهم الي الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولي علي غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوي علي جريمة تزوير اذ لم يعد عقد الزواج لاثبات هذه الصفة كما أنه من المقرر شرعا أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقي العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي أن ما أسنده المتهم الي الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائياً أو تأديبياً لا يكون معيباً في هذا الخصوص.
( المادة 227 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2060 لسنة 33 ق جلسة 1964/3/9 س 15 ص 176 )
اثبات أن الزوجة بكر علي خلاف الحقيقة بعقد الزواج عدم إنطوائه علي جريمة تزوير علة ذلك : عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بقاء العقد صحيحا وبطلان هذا الشرط .
القاعدة :
لما كان ما أسنده المتهم الي الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولي علي غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوي علي جريمة تزوير اذ لم يعد عقد الزواج لاثبات هذه الصفة كما أنه من المقرر شرعا أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقي العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي أن ما أسنده المتهم الي الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائياً أو تأديبياً لا يكون معيباً في هذا الخصوص.
( المادة 227 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2060 لسنة 33 ق جلسة 1964/3/9 س 15 ص 176 )