روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حجية الحكم بالبراءة على الدعوى المدنية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حجية الحكم بالبراءة على الدعوى المدنية   Empty حجية الحكم بالبراءة على الدعوى المدنية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة ديسمبر 31, 2010 6:14 pm

    حجية حكم البراءة على الدعوى المدنية


    أولاً – البراءة المبنية على إنتفاء الركن المادي :

    الركن المادي يتألف من سلوك و نتيجة ضارة وعلاقة مسببة ، فإذا بنت المح كمة الجزائية حكمها على إنتفاء أحد هذه العناصر وجب على المحكمة المدنية التقيد بذلك ، فلا تملك هذه المحكمة المجادلة في أن المتهم قد وقع منه سلوك إجرامي في الوقت الذي كانت المحكمة الجزائية قد نفت ذلك .

    وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا حكمت المحكمة الجنائية ببراءة متهم بتزوير عقد ، نافية وقوع التزوير، فهذا الحكم يحول بتاتاً دون نظر دعوى تزوير هذا العقد أمام المحكمة المدنية وما يتعلق بهذا القول في الركن المادي هو محل انعقاد الإجماع فقهاً وقضاء ، كما أنه مكرس في النصوص القانونية في تشريعات العديد من البلدان كما في مصر والأردن ، فإذا تضمن الحكم الجزائي براءة المدعى عليه لعدم اقترافه الفعل الجرمي فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تحكم بالتعويض على المسؤول بالمال إذن فالبراءة مبنية على ثبوت عدم وقوع الفعل أو ثبوت عدم اشتراك المدعى عليه في ارتكابه إذا وقع ، تكون مانعة من سماع الدعوى المدنية. والمحكمة المدنية التي تقبل مثل هذه الدعوى المدنية ت ناقض بالضرورة حكم المحكمة الجزائية الذي قضى بأن المدعى عليه لا علاقة له في هذه الجريمة ، وقد قررت محكمة النقد المصرية بأنه إذا قضت المحكمة الجزائية ببراءة المتهم لعدم ثبوت وقوع الفعل المكون للجريمة منه فإن أسباب البراءة في هذه الحالة تكون أسباباً للحكم من قبل المحكمة المدنية لرفض التعويض ذلك بأن الحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة محله أن يكون الفعل الضار قد ثبت وقوعه من قبل المتهم المرفوعة عليه الدعوى المدنية .

    وما ذكرناه حول السلوك الإجرامي يصدق بشأن العلاقة السببية فإذا أثبت الحكم الجزائي هذا الركن أو نفاه يتقيد القاضي المدني بذلك ، وإذا أثبت الحكم الجزائي أن هناك سبباً أجنبياً ينفي رابطة السببية فكأنما أثبت أن الضرر غير قائم أي أن النتيجة لم تحصل ، والمر نفسه يصدق على النتيجة فتكون على للحكم الجزائي بالبراءة حجية أمام القضاء المدني إذا انتفت العلاقة السببية بين المتهم وخطأ المتهم أو نفي حصول أي ضرر من الجريمة ، ولكن القول بانتفاء الركن المادي للجريمة لا يمنع المحكمة المدنية من أن تقرر ما إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم تسري عليه أحكام القانون المدني ، فإذا قرر القاضي الجزائي أن الفعل المنسوب إلى المتهم في جريمة إساءة الائتمان لا يرقى إلى مرتبة الطرق الاحتيالية المعاقب عليها في المادة 641 عقوبات فإن هذا لا يمنع القاضي المدني من اعتبار هذه الأفعال تدليساً مدنياً يقع في نطاق المادة 126 مدني . وإذا حكمت المحكمة الجزائية بالبراءة في تهمة إجهاض امرأة حامل لعدم حدوث النتيجة وهي الإجهاض ، فإن حكم البراءة هذا ليس من شأنه منع المحكمة المدنية من اعتبار الفعل المنسوب إلى المتهم والواقع على جسم المرأة الحامل ضرراً يستوجب المسؤولية المدنية وإذا قضت المحكمة الجزائية ببراءة المدعى عليه من جناية الضرب المؤدي إلى الموت عل أساس إنتفاء علاقة السببية بين الضرب والوفاة فليس هناك ما يمنع المحكمة المدنية من أن تقرر حدوث ضرر ناتج عن الضرب البسيط الذي لم يؤد إلى الموت بعد أن تثبت الصلة بينهما . ولا بد من التأكيد هنا أن هامش الحرية الممنوحة للقاضي المدني في الأمثلة المذكورة ، يجب أن لا يعني بحال من الأحوال عدم التزامه بالتكييف القانوني للوقائع كما وردت في الحكم الجزائي ، فهو لا يملك المجادلة في شأن ما تقرر من إنتفاء أو وجود هذه الوقائع .

    ثانياً – البراءة لانتفاء الركن المعنوي :

    يتكون الركن المعنوي من النشاط الإجرامي الذهني والنفسي للجاني ، وجوهر هذا النشاط الإدارة الإجرامية ، ويتحقق الركن المعنوي في إحدى صورتين : أولهما هو القصد ، وهو بدوره يتجلى بمظهرين ، مباشر ( م 187) عقوبات عام واحتمالي (م 188) عقوبات عام وثانيهما الخطأ (المادتان 189 و 190) عقوبات ، والجرائم التي تتوفر فيها الصورة الأولى تسمى بالجرائم المقصودة ويكون الخطأ فيها مقصوداً والجرائم التي تتوفر فيها الصورة الثانية تسمى بالجرائم غير المقصودة .

    1 – الركن المعنوي في الجرائم المقصودة :

    يعبر المشرع السوري عن القصد الجرمي بالنية وهي حسب المادة 187/عقوبات إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون . وفي هذا النوع من الجرائم يكون قصد الفاعل متجهاً إلى تحقيق الفعل والنتيجة . فإذا حكم القاضي الجزائي بالبراءة لانتفاء القصد الجرمي فإن ذلك يقيد القاضي المدني الذي لا يملك القول بوجود هذا القصد ولكن هذا لا يمنع المحكمة المدنية من الحكم بالتعويض بناء على وقوع الخطأ غير المقصود كالإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الشرائع والأنظمة . وإذا قررت المحكمة الجزائية أن النية الجرمية غير متوفرة لدى الفاعل وبرأته على هذا الأساس ، فإن قرارها يمنع المحكمة المدنية من النظر في الدعوى المدنية المستندة إلى الجرم القصدي ، ولكن لا يمنع عنها النظر في الدعوى المذكورة على أساس أن الضرر صدر عن إهمال الفاعل ، وبالتالي يوجب التعويض فإذا كانت ا لتهمة إتلاف أمتعة شخص قصداً ولم يتوفر القصد الجرمي فالحكم ببراءة المتهم لا يمنع المحكمة المدنية في الحكم بالتعويض لسبب خطئه المدني ، أما إذا قررت المحكمة الجزائية أن لا جرم قصدياً ولا إهمالاً فإن قراراها يقيد القاضي المدني ولا يصح لهذا الأخير النظر في دعوى التعويض على أساس الخطأ .

    2- بالنسبة للركن المعنوي في الجرائم غير المقصودة ( الخطأ ) :

    ويتوافر الخطأ الذي هو الركن المعنوي في الجرائم غير المقصودة إذا انصرفت إرادة الجاني إلى الفعل دون النتيجة كما لو أصاب الصياد إنساناً بدلاً من إصابة الطير وهو يقصد قتل الطير لا قتل الإنسان . وأول ما يتبادر إلى الأذهان في معرض الحديث عن الخطأ التساؤل عن وحدة أو ازدواج الخطأ في النطاقين الجزائي والمدني . وقد ثار جدل كبير حول هذا الموضوع مما لا نرى ضرورة للخوض فيه وحسبنا أن نشير إلى أن الرأي الغالب يقول بوحدة الخطأ ، فالخطأ الجزائي لا يختلف في أي عنصر من عناصره عن الخطأ المدني ولا يتغير بالتالي في كلتا المسؤوليتين ، ورغم ورود صور الخطأ في القانون الجزائي على سبيل الحصر فإنها من سعة الدلالة بحيث تشمل كل خطأ متصور يمكن أن يبنى عليه مسؤولية مدنية ، ومن هنا جاز القول بوحدة الخطأ المدني والجزائي ، ويترتب على ذلك أن الخطأ الجزائي يستوعب كافة عناصر الخطأ ، بحيث إذا توافر الخطأ الجزائي يكون الخطأ المدني متوافراً أيضاً ، فلا بد من كل خطأ جزائي من خطأ مدني كامن فيه إذ أن كل خطأ جزائي هو في الوقت نفسه خطأ مدني ولا عكس . إن الأهمية العملية للقول بوحدة الخطأ الجزائي والمدني أو ازدواجهما هي تحديد ما للحكم الجزائي من حجية في الدعوى المدنية . فإذا قبلنا بوحدة الخطأ مهما كان ضئيلاً يكفي لتحقيق المسؤولية ، ومتى كان الأمر كذلك فإن براءة المتهم في الدعوى الجزائية لعدم ثبوت الخطأ الذي رفعت به الدعوى العامة تستلزم حتماً رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى به ، ويكون لحكم البراءة قوة الشيء المحكوم فيه إذا رفع النزاع بعد ذلك أمام المحكمة المدنية ، و لا جدال في أن هذا الرأي أعدل وأكثر انسجاماً مع النظريات القانونية الحديثة في الخطأ . وعلى هذا فإن المحكمة الجزائية إذا أعلنت أن المتهم لم يكن مهملاً أو قليل الاحتراز تعذر أمام القضاء المدني القول بوجود الخطأ ، فعناصر الإهمال هي واحدة فإذا انتفت فيكون انتفاؤها حاصلاً على الصعيدين المدني والجزائي ، كل ذلك بشرط أن يكون النص الجزائي شاملاً لصور الخطأ . إما إذا كان القانون الجزائي يعاقب على صورة معينة من الخطأ دون سواها ، فإن الحكم الصادر بالبراءة لا يمنع القاضي المدني من نسبة الخطأ إلى المتهم على أساس مغاير للصورة المعينة .

    3- بالنسبة للخطأ المفترض :

    إن التسوية بين المسؤولية الجزائية والمدنية في أساسها لا تكون إلا في صورة معينة من صور المسؤولية المدنية وهي المسؤولية عن ا لأعمال الشخصية أو الخطأ الشخصي ، فقانون العقوبات لا يرتب المسؤولية إلا على أساس الخطأ الشخصي ، ولا يسأل شخصاً عن عمل غيره إذا لم يثبت أنه ارتكب خطأ مرتبطاً بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب ، فالقاعدة العامة في المسؤولية الجزائية أنها واجبة الإثبات ، أما المسؤولية المدنية فيمكن أن تنشأ عن خطأ واجب الإثبات كما هي القاعدة العامة ، ويمكن أن تقوم على الخطأ المفترض ، والشراح الذين يسلمون بنظرية وحدة الخطأين الجزائي والمدني ، يسلمون بذات الوقت بما قرره القانون المدني من حالات الخطأ المفترض ، ويبنى على هذا أنه في الحالات التي يفترض القانون المدني الخطأ ، لا يكون هناك تناقض بين الحكم الجزائي القاضي بالبراءة والحكم المدني القاضي بالتعويض ، لأن أساس الحكمين يختلف ، فبينما لا يجد القاضي الجزائي خطأ شخصياً يجد القاضي المدني خطأ مفترضاً . ومن صور الخطأ المفترض في القانون المدني السوري مسؤولية حارس الحيوان ، ومسؤولية حارس البناء ، ومسؤولية حارس الأشياء . وقرينة الخطأ في هذه الحالات جميعاً قاطعة لا يجوز إثبات عكسها ، أما قرينة السببية فيجوز إثبات عكسها بمعنى أنه يجوز للمدعى عليه نفي المسؤولية عن نفسه بإثبات السبب الأجنبي .

    ثالثاً : البراءة المبنية على سبب من أسباب التبرير ( الإباحة ) :

    وهي حالات انتفاء الركن القانوني للجريمة بناء على قيود واردة على نطاق نص التجريم تستبعد فيه بعض الأفعال . وعلى هذا يفترض سبب التبرير خضوع الفعل لنص ، واكتسابه ابتداء صفة غير مشروعة ويجمل دوره القانوني في إخراج الفعل من نطاق نص التجريم ، وخلع الصفة غير المشروعة عنه ، ورده إلى أصله من المشروعية . وعلى هذا الأساس يجب التمييز بدقة بين عمل أو امتناع لم ينص القانون على تجريمه ، وبين عمل أو امتناع نص القانون على تجريمه . ولكنه لقيام سبب من أسباب الإباحة غدا مشروعاً ، فهذه الأخيرة تطرأ وقت ارتكاب أمر يعده القانون جريمة بحيث لو لم يقم السبب وتوافرت الأهلية الجنائية لكان الفاعل مسؤولاً . أما الأمر الذي لا يعده القانون جريمة فهو مبا ح بصفة أصلية من الناحية الجزائية بصرف النظر عن الظروف التي وقع فيها ، بحيث لا يكون على القاضي لكي يحكم بالبراءة إلا أن يتحقق من عدم النص على تجريم الواقعة المعروضة أمامه وقد نظم المشرع السوري هذه الأسباب بنصوص صريحة وردها إلى خمسة أسباب هي : ممارسة الحق والدفاع الشرعي وأداء الواجب وإجازة القانون ورضاء المجني عليه . بما أن تبرير الفعل يعني مشروعيته فإن هذا الوصف يعدم المسؤولية المدنية لأن هذه المسؤولية تقوم على العمل غير المشروع ، وهذا هو الرأي الراجح والسائد ، لأن هذه الأسباب حق خوله القانون للشخص ولا يصح الإضرار به ومساءلته عن استعماله لهذا الحق القانوني ، فحيث لا جرم لا مسؤولية مدنية ، ولا يمكن أن ننسب للفاعل أي خطأ لأنه يمارس حقاً .

    رابعاً – البراءة على أساس عدم كفاية الأدلة :

    إن البراءة لعدم كفاية الأدلة تعني أن القرار مبني على وجود شك في جرمية الفاعل ، وحسب المبادئ العامة وحدها فإن المحكمة المدنية تستطيع أن تنظر في الدعوى المدنية وتقرر ما تشاء في التعويض لأن قرار البراءة لم يستند لا على عدم وقوع الفعل ولا على عدم اشتراك المتهم فيه وإنما استند على أن الشك في مصلحة المتهم . وقبل صدور قانون الإجراءات المصري وفي ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى فإن الأحكام القضائية في مصر كانت تتجه إلى أن حكم البراءة المبني على الشك في مسؤولية المتهم أو على عدم كفاية الأدلة لا يكون له حجية أمام القضاء المدني . والكثرة الغالبة من الحالات التي نظرها القضاء المصري تعلقت بدعاوى التزوير ، وساد الاعتقاد وقتها أن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة في تهمة التزوير لعدم كفاية الأدلة أو للشك في وقوع التزوير لا يمنع من الطعن في الورقة بالتزوير أمام المحكمة المدنية ويكون لها أن تحكم بتزويرها . إلا أن جانباً كبيراً من الفقه والاجتهاد رأى الخروج على القواعد العامة منعاً لحصول تناقض بين الحكم الجزائي الصادر بالبراءة والحكم المدني الصادر بالتعويض ، في حين ارتأى الجانب الآخر التمسك بتلك القواعد وإعطاء القاضي المدني حرية البت في التعويض وحجتهم في ذلك أن نفي التهمة ليس تاماً ومطلقاً والأحسن ترك تقديرها لقاضي الموضوع . وقد حسم المشرع المصري هذا الجدل متبنياً رأي أغلبية الشراح عندما قرر في المادة 456 من قانون الإجراءات أن لحكم البراءة حجيته سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة . ويكون المشرع المصري من خلال ذلك قد اعتبر عدم كفاية الدليل بمثابة عدم وجود الدليل ، فلا يجوز الاعتماد عليه ولا إضافة شيء إليه أو إكماله أمام المحكمة المدنية التي يجب عليها أن تعتبر البراءة نهائية ، لأننا إذا أبحنا للمحكمة المدنية قبول أدلة أخرى فمعنى هذا أننا أبحنا لها إثبات وقوع الجريمة حيث لا يمكن معاقبة فاعلها .

    ورغم ذلك لا يزال هناك من ينازع في هذه المسألة رغم النص التشريعي عليها . وفي سورية هناك اختلاف بين الفقه والقضاء حول هذه المسألة ففي حين يذهب الفقه مذهب الأغلبية من الشراح العرب في إعطاء حكم البراءة لعدم كفاية الأدلة الحجية أمام القاضي المدني ، فإن القضاء يذهب في الاتجاه الآخر مقتفياً أثر القضاء المصري قبل صدور قانون الإجراءات الحال فقد حكمت محكمة النقض : " بأنه إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو على أن الفعل لا يشكل جرماً فلا يمتنع على المحكمة المدنية البحث في الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار " . وفي فرنسا فإن الرأي السائد في الفقه أنه إذا برئ الظنين في محكمة الجنح والمخالفات نتيجة للشك فإن ذلك يكون مانعاً للمحكمة المدنية في نظر دعوى التعويض لأن البراءة مبنية على أن خطأ المتهم ومسؤوليته عن الفعل الجرمي لا يمكن الجزم بها ولهذا فإن هذا النوع من البراءة لا يختلف في شيء عن ذلك النوع الذي نؤكده باليقين القاطع .

    يبدو أنه من الصعوبة بمكان أن يطمئن الإنسان كل الاطمئنان لرأي قاطع محدد تكون الإجابة عنه إما بنعم أو بلا حول حجية حكم البراءة فمن الجهة الأولى هناك ضرورة ماسة لاحترام الحكم الجزائي ، حيث للجزائي سيادة على المدني ، لتعلقه بمصلحة المجتمع ككل وصيانة قيمه وسلامته وأمنه ومن جهة أخ رى هناك حالات توجب معها مقتضيات العدالة إنصاف المتضررين من شدة وطأة الحكم الجزائي . وفي مطلق الحالات فإن حكم البراءة يجب أن يؤخذ مرتبطاً بأسبابه غير المنفصلة عنه وبذلك يختلف تأثيره في الدعوى المدنية باختلاف تلك الأسباب ، ولا يصح أن يسري على المدني إلا في النقطة التي فصل فيها ويجب قصر قوته عليها وبذلك يتحقق ضمان ألا يحصل تعارض بين ما فصلت به المحكمة الجزائية وما سوف تفصل به المحكمة المدنية وفي ذلك تحقيق العدالة .

    المحامي الأستاذ عبد الرحمن فرزات

    _____
    المصدر
    حجية حكم البراءة على الدعوى المدنية //للأكاديمية////
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حجية الحكم بالبراءة على الدعوى المدنية   Empty رد: حجية الحكم بالبراءة على الدعوى المدنية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة ديسمبر 31, 2010 6:22 pm

    شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة

    * شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم، لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم اعتباراً بان قوام المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها إلى مقارفها.

    (نقض جلسة 22/1/1986 س 37 ق27 ص 127)

    * إن المحاباة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة (456) إجراءات جنائية إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.

    (نقض جلسة 24/3/1975 س 26 ق 65 ص 280)

    * إن الحكم برفض الادعاء بتزوير مخالصة لا حجية له في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ما دام الفصل فيه لم يكن لازماً للفصل في وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد أو في وصفة القانوني وفي نسبته إلى المتهم.

    (نقض جلسة 13/5/1974 س 25 ق100 ص 470)

    * الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطي مقابل دين معين.

    (نقض جلسة 13/10/1969 س 20 ق 200 ص 1027)

    * الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي في حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً ضرورياً للفصل في التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها، فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هي أنه عمل أو حاول التأثير في أسعار السوق والتموين بان حبس بضائع عن التداول فحكمت به هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهي تبحث أدلة الإدانة إلى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك للمتهم، فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضي إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازماً في تلك التهمة.

    (نقض جلسة 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 357س 325)

    * يجب أن تكون للحكم الجنائي الصادر بالإدانة حجية أمام المحاكم المدنية متى كان أساس الدعوى المدنية هو ذات العمل الذي فصلت فيه المحكمة الجنائية وإلا أدى ذلك إلى وجود تناقض بين الحكم الجنائي والحكم المدني بشأن فعل واحد بعينه هو الذي استوجب العقاب. وليس من المقبول من جهة النظام الاجتماعي أن يعاقب شخص على فعل وقع منه وينفذ فيه الحكم ثم تأتي المحكمة المنية وتقضى بما يفيد براءته بالفصل في الدعوى المدنية على أساس أن ذلك الفعل لم يقع منه، خصوصاً وقد أحاط الشارع الدعوى العمومية بضمانات قوية من حيث إجراءاتها لأنها شرعت في سبيل المصلحة العامة والمحافظة على الأمن العام لا في سبيل المصلحة الخاصة وذلك لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم، فيجب إذن أن يكون الحكم الجنائي الصادر بالإدانة محل ثقة الكافة بصورة مطلقة لا تصح إعادة النظر في موضوعه على أي حال.

    (نقض مدني مجموعة القواعد القانونية جلسة 13/1/1994 ص108)

    * مؤدى نص المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق ا لحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة، فإذا لم يكن الخصم متهما في الحكم الجنائي الذي يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها في سياق أسبابه.

    (نقض مدني جلسة 20/12/1956مجموعة أحكام النقض المدنية س7ص1001)

    * متى كان الثابت أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بتزوير المخالصة موضوع الادعاء بالتزوير لم يكن لازماً للفصل في وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ـ الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ـ أو في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، بل هو أمر ارتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف في تقدير العقوبة، ومن ثم فليس للقضاء في هذا الشق حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية.

    (نقض جلسة 13/5/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25ص 470)

    * إن محل الاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدني أن يكون الحكم الجنائي سابقاً على الحكم المدني لاحقا له، إذ أن استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائي مدني لا يصح المساس بها بحكم جنائي يصدر بعده.

    (نقض مدني جلسة 6/3/1947 المحاماة س 28 ص 547)

    * من المقرر قانوناً أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم توافر الخطأ في حق المطعون ضدهم لا يقيد المحكمة المدنية ولا يمنعها من القضاء للطاعنين بالتعويض بناء على أسباب قانونية أخرى متى توافرت عناصره.

    (نقض جلسة 3/2/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25 ص 80)

    * إن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية ـ إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها ـ وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.

    (نقض جلسة24/3/1975 مجموعة القواعد القانونية س 26 ص 280)

    * إن المادة (403) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وحقه في ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً. ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي، لأن الدعويين ـ الجنائية والمدنية، وإن كانتا ناشئتين من سبب واحد، إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخر مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي.

    (نقض جلسة 29/5/1977 مجموعة القواعد القانونية س 28 ص 651)

    (نقض جلسة 15/1/1977 مجموعة القواعد القانونية س 30 ص 97)

    (نقض جلسة 25/1/1983 مجموعة القواعد القانونية س 34 ص 28)

    * لما كان حق المحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية بمعني أنه لا تجوز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، ذلك بأن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة رأي المحكمة المدنية التي أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالاً لنصوص القانون وقواعد قوة الشيء المقضي به جنائيا أمام المحاكم المدنية وفق حكم المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية والأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فكان لزاما على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى المدنية أما وهي لم تفعل وقضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية.

    (الطعن رقم 14321 لسنة 61 ق جلسة 13/3/2000)

    * من المقرر أن المحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية، بمعني أنه لا تجوز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني ـ كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ـ ذلك بأن قضاء الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها في حقه مؤثر حتماً في رأي المحكمة المدنية التي أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالاً لنصوص القانون وقواعد قوة الشيء المقضي به جنائيا أمام المحاكم المدنية وفق حكم المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية، والأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية وذلك بأن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فكان لزاماً على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.

    (الطعن رقم 2209 لسنة 67 ق جلسة 1/12/2003)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:24 pm