الحكم في الدعوى المدنية التبعية
لما كان التلازم بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحده موضوعهما والأساس القائم عليه كل منهما قد فرض الفصل فى الدعويين بحكم واحد طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية وبذلك تتم الاستفاده من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى الجنائية حيث ان أدله الجريمه هى فى الواقع الادله على استحقاق التعويض وتعيين مقداره وهو موضوع الدعوى المدنيه لذلك كان من المفيد ان تنظر المحكمه الجنائية الدعويين بحكم واحد .(1)
لذلك فى معرض الحديث عن الحكم فى الدعوى المدنيه سنتحدث فى هذه النقاط :-
1- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.
2- خضوع الدعوى التبعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائية.
3- ترك الدعوى المدنيه وأثره ( م 260 – 264 أ.ج)
4- انقضاء الدعوى الجنائية وأثره على الدعوى المدنيه.
5- اغفال المحكمه الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية .
6- البراءه واثرها على الحكم فى الدعوى المدنيه.
أولاً :- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.
تنص المادة 309/1 من قانون الاجراءات الجنائية (2)على :-
" كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون "
كما تنص الماده 311 على انه :-
" يجب على المحكمه ان تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التى تستند اليها "
ومن نص المادتين يتضح انه لزاما على المحكمه الجنائية الفصل فى الدعويين الجنائية والمدنيه المطروحه امامها بحكم واحد يتضمن القضاء فى الدعوى الجنائيه وكذلك الفصل فى الدعوى المدنيه طالما تمسك المدعى بدعواه واصر عليها ولقد قضى:- " الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختاميه" (1)
هذا وان كان المشرع قد ألزم القاضى الجنائى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية فى حكم واحد مع الدعوى الجنائية الا أنه وعملا بالفقره الاخيره من الماده 251 اجراءات جنائية والتى تفرض ألا يترتب على تدخل المدعى المدنى تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية والفقره الثانية من الماده 309 والتى تنص على :-
" ومع ذلك اذا رأت المحكمه ان الفصل فى التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمه الدعوى المدنيه الى المحكمه المختصه بلا مصروفات "
ومما سبق يتضح انه اذا رأت المحكمه انه يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه اجراء تحقيقات خاصه يكون من شأنها تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فلها ان تقضى باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه صاحبه الاختصاص الأصيل على الدعوى المدنيه والعله فى ذلك ان الدعوى الجنائية تتعلق بالصالح العام بخلاف الدعوى المدنيه التى تتعلق بمصالح المدعى المدنيه فلا يجوز تعطيل الصالح العام من اجل الصالح الخاص.
ومسأله تقدير هل الدعوى المدنيه سيؤدى الفصل فيها لتأخير الفصل فى الدعوى المدنيه من عدمه أمر يرجع لتقدير قاضى الموضوع.
هذا الا ان المحكمه الجنائية لا تأمر باحاله الدعوى المدنيه الى المحكمه المدنيه المختصه الا اذا كانت هى – المحكمه الجنائية – تختص بنظرها لكن لايتسع لها الوقت للتحقيق فيها او كانت الدعوى المدنيه تحتاج لتحقيق خاص يأخر الفصل فى الدعوى الجنائية. (2)
واذا كان الأصل هو عدم انفصال الدعوى الجنائية عن المدنية الا أنه استثناء من ذلك تنفصل الدعوى اجنائية عن المدنية فى حالات ثلاث :-
1- انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية التبعية وذلك عملا بنص المادة 259/2 والتى جاء بها :-
" انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها "
2-قضاء المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية واستئناف المدعى المدنى لحكم رفض الدعوى المدنية .
3-طعن فى الدعوى المدنية دون الجنائية . (1)
ثانياً :- خضوع الدعوى المدنيه التبيعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه.
وذلك عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على أنه :-
" يتبع الفصل فى الدعوى المدنيه التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقرره بهذا القانون "
وذلك لتبعيه الدعوى المدنيه للجنائية فيما يتعلق بسير المحكمه والحكم وطرق الطعن والاجراءات والمواعيد وذلك حتى لو كانت المحكمه الجنائية تنظر الدعوى المدنيه وحدها كحاله استئناف المدعى المدنى لدعواه بعد ان قضى برفضها والبراءه ولم تستأنف النيابه حكم البراءه او فى حاله العفو الشامل عن العقوبه او انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها عموماً .
وكمبدأ عام تخضع الدعوى المدنيه التبعيه لأحكام قانون الاجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصه بها .(2)
وأنه لايرجع الى قانون المرافعات المدنيه الا لسد النقض فى احكام قانون الاجراءات. (3)
الا ان نطاق نص الماده 266 أ . ج مقصور على اخضاع الدعوى المدنيه التابعه للقواعد المقرره فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها اما القواعد الموضوعيه التى تحكم الدعوى المدنيه وقواعد الاثبات فى خصوصها فلا مشاحه فى خضوعها لأحكام القانون الخاص بها" (4)
ذلك وتنص الماده 225 اجراءات جنائية على أنه :-
" تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائيه التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائيه طرق الاثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل
ثالثاً :- ترك الدعوى المدنيه التبعية وأثره:-
وهو المنصوص عليه فى المواد من 260 حتى 264 من قانون الاجراءات الجنائيه والتى يتضح فيها ان ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه اما ان يكون صريحاً او ضمنياً :-
1-الترك الصريح.
اذ تنص الماده 260/1 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-
" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه"
ولما كان قانون الاجراءات الجنائية لا تتضمن احكامه الترك وحالاته وهو مايخضع الترك لقانون المرافعات المدنيه رقم 13/1968 الماده 141 منه والتى تنص على أنه :-
" يكون ترك الخصومه باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسه واثباته فى المحضر"
وعلى ذلك يكون الترك الصريح بأحد الطرق.
أ – اعلان من التارك لخصمه على يد محضر.
ب – بيان صريح فى مذكره التارك الموقعه منه او وكيله مع اطلاع الخصم عليها.
جـ – ابداء الترك فى الجلسه واثباته بمحضر الجلسه من المدعى او وكيله.
وقد جاءت الفقره الثانية من الماده 260 اجراءات جنائية لتؤكد عدم تاثير الترك على الدعوى الجنائية فنص المشرع على :-
" .. ولايكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجنائية …"
وقضى بأن ترك الدعوى المدنيه لايؤثر على الدعوى الجنائية ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمه بل من واجبها الفصل فيها مادام انها قد قامت صحيحه "(1)
ومن البديهى ان يصدر هذا التصريح بالترك قبل قفل باب المرافعه كما أنه اذا تعدد المدعون فان ترك احدهم لدعواه لايؤثر على باقى المدعين . (2)
2 – الترك الضمنى:-
وهو المنصوص عليه فى الماده 261 اجراءات والتى تقضى :-
" يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة
وبذلك يصير المدعى تاركا لدعواه ضمنا فى احدى الحالتين :-
أ – اذا تخلف عن الحضور هو أو وكيله دون عذر مقبول رغم اعلانه لشخصه
وهنا يشترك عدم حضور المدعى الجلسة هو او احد ينوب عنه دون ابداء اعذار تقبلها المحكمه كذلك على المحكمه ان تؤجل نظر الدعوى وان تكلف المدعى عليه فى الدعوى المدنيه اعلان المدعى لشخصه باعتباره تاركا لدعواه ويشترك كون الاعلان قد حصل لشخص المدعى حتى يكون هناك تحقق من علم المدعى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى .
ب – اذا حضر المدعى ولم يبد أى طلبات بالجلسة.
ويكفى ان يصدر من المدعى طلباته مره واحده حتى يستفاد من ذلك اصراره على دعواه وعدم تركه اياها.
هذا والدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه المدنيه من الدفوع التى تستلزم تحقيقا موضوعيا مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مره امام محكمه النقض .(1)
لما كان التلازم بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحده موضوعهما والأساس القائم عليه كل منهما قد فرض الفصل فى الدعويين بحكم واحد طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية وبذلك تتم الاستفاده من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى الجنائية حيث ان أدله الجريمه هى فى الواقع الادله على استحقاق التعويض وتعيين مقداره وهو موضوع الدعوى المدنيه لذلك كان من المفيد ان تنظر المحكمه الجنائية الدعويين بحكم واحد .(1)
لذلك فى معرض الحديث عن الحكم فى الدعوى المدنيه سنتحدث فى هذه النقاط :-
1- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.
2- خضوع الدعوى التبعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائية.
3- ترك الدعوى المدنيه وأثره ( م 260 – 264 أ.ج)
4- انقضاء الدعوى الجنائية وأثره على الدعوى المدنيه.
5- اغفال المحكمه الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية .
6- البراءه واثرها على الحكم فى الدعوى المدنيه.
أولاً :- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.
تنص المادة 309/1 من قانون الاجراءات الجنائية (2)على :-
" كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون "
كما تنص الماده 311 على انه :-
" يجب على المحكمه ان تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التى تستند اليها "
ومن نص المادتين يتضح انه لزاما على المحكمه الجنائية الفصل فى الدعويين الجنائية والمدنيه المطروحه امامها بحكم واحد يتضمن القضاء فى الدعوى الجنائيه وكذلك الفصل فى الدعوى المدنيه طالما تمسك المدعى بدعواه واصر عليها ولقد قضى:- " الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختاميه" (1)
هذا وان كان المشرع قد ألزم القاضى الجنائى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية فى حكم واحد مع الدعوى الجنائية الا أنه وعملا بالفقره الاخيره من الماده 251 اجراءات جنائية والتى تفرض ألا يترتب على تدخل المدعى المدنى تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية والفقره الثانية من الماده 309 والتى تنص على :-
" ومع ذلك اذا رأت المحكمه ان الفصل فى التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمه الدعوى المدنيه الى المحكمه المختصه بلا مصروفات "
ومما سبق يتضح انه اذا رأت المحكمه انه يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه اجراء تحقيقات خاصه يكون من شأنها تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فلها ان تقضى باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه صاحبه الاختصاص الأصيل على الدعوى المدنيه والعله فى ذلك ان الدعوى الجنائية تتعلق بالصالح العام بخلاف الدعوى المدنيه التى تتعلق بمصالح المدعى المدنيه فلا يجوز تعطيل الصالح العام من اجل الصالح الخاص.
ومسأله تقدير هل الدعوى المدنيه سيؤدى الفصل فيها لتأخير الفصل فى الدعوى المدنيه من عدمه أمر يرجع لتقدير قاضى الموضوع.
هذا الا ان المحكمه الجنائية لا تأمر باحاله الدعوى المدنيه الى المحكمه المدنيه المختصه الا اذا كانت هى – المحكمه الجنائية – تختص بنظرها لكن لايتسع لها الوقت للتحقيق فيها او كانت الدعوى المدنيه تحتاج لتحقيق خاص يأخر الفصل فى الدعوى الجنائية. (2)
واذا كان الأصل هو عدم انفصال الدعوى الجنائية عن المدنية الا أنه استثناء من ذلك تنفصل الدعوى اجنائية عن المدنية فى حالات ثلاث :-
1- انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية التبعية وذلك عملا بنص المادة 259/2 والتى جاء بها :-
" انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها "
2-قضاء المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية واستئناف المدعى المدنى لحكم رفض الدعوى المدنية .
3-طعن فى الدعوى المدنية دون الجنائية . (1)
ثانياً :- خضوع الدعوى المدنيه التبيعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه.
وذلك عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على أنه :-
" يتبع الفصل فى الدعوى المدنيه التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقرره بهذا القانون "
وذلك لتبعيه الدعوى المدنيه للجنائية فيما يتعلق بسير المحكمه والحكم وطرق الطعن والاجراءات والمواعيد وذلك حتى لو كانت المحكمه الجنائية تنظر الدعوى المدنيه وحدها كحاله استئناف المدعى المدنى لدعواه بعد ان قضى برفضها والبراءه ولم تستأنف النيابه حكم البراءه او فى حاله العفو الشامل عن العقوبه او انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها عموماً .
وكمبدأ عام تخضع الدعوى المدنيه التبعيه لأحكام قانون الاجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصه بها .(2)
وأنه لايرجع الى قانون المرافعات المدنيه الا لسد النقض فى احكام قانون الاجراءات. (3)
الا ان نطاق نص الماده 266 أ . ج مقصور على اخضاع الدعوى المدنيه التابعه للقواعد المقرره فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها اما القواعد الموضوعيه التى تحكم الدعوى المدنيه وقواعد الاثبات فى خصوصها فلا مشاحه فى خضوعها لأحكام القانون الخاص بها" (4)
ذلك وتنص الماده 225 اجراءات جنائية على أنه :-
" تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائيه التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائيه طرق الاثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل
ثالثاً :- ترك الدعوى المدنيه التبعية وأثره:-
وهو المنصوص عليه فى المواد من 260 حتى 264 من قانون الاجراءات الجنائيه والتى يتضح فيها ان ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه اما ان يكون صريحاً او ضمنياً :-
1-الترك الصريح.
اذ تنص الماده 260/1 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-
" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه"
ولما كان قانون الاجراءات الجنائية لا تتضمن احكامه الترك وحالاته وهو مايخضع الترك لقانون المرافعات المدنيه رقم 13/1968 الماده 141 منه والتى تنص على أنه :-
" يكون ترك الخصومه باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسه واثباته فى المحضر"
وعلى ذلك يكون الترك الصريح بأحد الطرق.
أ – اعلان من التارك لخصمه على يد محضر.
ب – بيان صريح فى مذكره التارك الموقعه منه او وكيله مع اطلاع الخصم عليها.
جـ – ابداء الترك فى الجلسه واثباته بمحضر الجلسه من المدعى او وكيله.
وقد جاءت الفقره الثانية من الماده 260 اجراءات جنائية لتؤكد عدم تاثير الترك على الدعوى الجنائية فنص المشرع على :-
" .. ولايكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجنائية …"
وقضى بأن ترك الدعوى المدنيه لايؤثر على الدعوى الجنائية ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمه بل من واجبها الفصل فيها مادام انها قد قامت صحيحه "(1)
ومن البديهى ان يصدر هذا التصريح بالترك قبل قفل باب المرافعه كما أنه اذا تعدد المدعون فان ترك احدهم لدعواه لايؤثر على باقى المدعين . (2)
2 – الترك الضمنى:-
وهو المنصوص عليه فى الماده 261 اجراءات والتى تقضى :-
" يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة
وبذلك يصير المدعى تاركا لدعواه ضمنا فى احدى الحالتين :-
أ – اذا تخلف عن الحضور هو أو وكيله دون عذر مقبول رغم اعلانه لشخصه
وهنا يشترك عدم حضور المدعى الجلسة هو او احد ينوب عنه دون ابداء اعذار تقبلها المحكمه كذلك على المحكمه ان تؤجل نظر الدعوى وان تكلف المدعى عليه فى الدعوى المدنيه اعلان المدعى لشخصه باعتباره تاركا لدعواه ويشترك كون الاعلان قد حصل لشخص المدعى حتى يكون هناك تحقق من علم المدعى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى .
ب – اذا حضر المدعى ولم يبد أى طلبات بالجلسة.
ويكفى ان يصدر من المدعى طلباته مره واحده حتى يستفاد من ذلك اصراره على دعواه وعدم تركه اياها.
هذا والدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه المدنيه من الدفوع التى تستلزم تحقيقا موضوعيا مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مره امام محكمه النقض .(1)