أصدرت
المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار
فاروق سلطان، حكما بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل سن الأربعين
من معاش زوجها الذى تزوجها بعد الستين، واشترطت بلوغ الزوجة سن الأربعين
لأحقيتها فى معاشه.
وقضت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12
لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد
الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين"،
وبسقوط باقى هذه الفقرة، وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة
الرسمية تاريخا لإعمال آثاره.
اليوم السابع
قضت
المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم بعدم دستورية شرط
استحقاق الأرملة لمعاش الزوج الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 105
من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها
بالقانون رقم 12 لسنة 2000، من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد
الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين".
وقالت
المحكمة فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة
إن الحق فى المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون، إنما ينهض
التزاما على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين
الاجتماعى المتعاقبة، حيث يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق
لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول
بها، يعتبر التزاما مترتبا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة.
وأكدت
على أن اشتراط النص المطعون عليه، زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل
بلوغه سن الستين لاستحقاق أرملته معاشا عنه وبما تضمنه الاستثناء الوارد
بالبند رقم 2 فيما يتعلق بالزوجة التى بلغت سن الاربعين وقت الزواج، يؤثر
سلبا فى الحق فى الزواج.
وأشارت
المحكمة إلى أن هذا النص ينتقص من الحق فى اختيار الزوجة أو الزوج بما
يفرضه إجحافا من ظروف تحيط بهذين الحقين، بإقحام شروط تكتنف مباشرتهما تعد
غريبة عنها، ولاتربطها باستحقاق الأرملة معاشا عن زوجها المتوفى، صلة
منطقية وعلى وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولاتفرضه القيم الأخلاقية.
وأوضحت
أن هذه الشروط تتعلق بتوقيت إقامة العلاقة الزوجية وخصوصيتها ودخائلها
التى يتمثل فيها جوهر الحرية الشخصية والحياة الخاصة اللتين كفلهما
الدستور، مما يخالف المواد 7، 9، 17، 41، 45، 122 من الدستور.
وذكرت
المحكمة فى حكمها أن إعمال الأثر الرجعى لهذا الحكم يؤدى إلى تحميل
الدولة بأعباء مالية إضافية فى ظل ظروف اقتصادية يستلزم تجنبها هذا العبء،
على أن يسري الحكم اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الأهرام