روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المحكمه .. عدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الأربعين من معاش زوجها

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    موتاللبق المحكمه .. عدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الأربعين من معاش زوجها

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 03, 2011 11:45 pm

    المحكمه .. عدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الأربعين من معاش زوجها S72009122405



    أصدرت
    المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار
    فاروق سلطان، حكما بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل سن الأربعين
    من معاش زوجها الذى تزوجها بعد الستين، واشترطت بلوغ الزوجة سن الأربعين
    لأحقيتها فى معاشه.


    وقضت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين
    الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12
    لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد
    الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين"،
    وبسقوط باقى هذه الفقرة، وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة
    الرسمية تاريخا لإعمال آثاره.

    اليوم السابع
    قضت
    المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم بعدم دستورية شرط
    استحقاق الأرملة لمعاش الزوج الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 105
    من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها
    بالقانون رقم 12 لسنة 2000، من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد
    الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين".


    وقالت
    المحكمة فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة
    إن الحق فى المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون، إنما ينهض
    التزاما على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين
    الاجتماعى المتعاقبة، حيث يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق
    لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول
    بها، يعتبر التزاما مترتبا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة.


    وأكدت
    على أن اشتراط النص المطعون عليه، زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل
    بلوغه سن الستين لاستحقاق أرملته معاشا عنه وبما تضمنه الاستثناء الوارد
    بالبند رقم 2 فيما يتعلق بالزوجة التى بلغت سن الاربعين وقت الزواج، يؤثر
    سلبا فى الحق فى الزواج.


    وأشارت
    المحكمة إلى أن هذا النص ينتقص من الحق فى اختيار الزوجة أو الزوج بما
    يفرضه إجحافا من ظروف تحيط بهذين الحقين، بإقحام شروط تكتنف مباشرتهما تعد
    غريبة عنها، ولاتربطها باستحقاق الأرملة معاشا عن زوجها المتوفى، صلة
    منطقية وعلى وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولاتفرضه القيم الأخلاقية.


    وأوضحت
    أن هذه الشروط تتعلق بتوقيت إقامة العلاقة الزوجية وخصوصيتها ودخائلها
    التى يتمثل فيها جوهر الحرية الشخصية والحياة الخاصة اللتين كفلهما
    الدستور، مما يخالف المواد 7، 9، 17، 41، 45، 122 من الدستور.


    وذكرت
    المحكمة فى حكمها أن إعمال الأثر الرجعى لهذا الحكم يؤدى إلى تحميل
    الدولة بأعباء مالية إضافية فى ظل ظروف اقتصادية يستلزم تجنبها هذا العبء،
    على أن يسري الحكم اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

    الأهرام

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:12 am