قضت
المحكمة الدستورية العليا اليوم، بدستورية الشرط القاضى بوجوب توقف
المحامى عن مزاولة المهنة لأحقيته فى معاشه، وذلك برفض الدعوى المقامة طعنا
على نص المادة 208 من قانون المحاماة والتى تنص على أنه "يترتب على صرف
معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماة أيا كان نوعه
ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين".
حيث
أكدت المحكمة فى حيثيات ذلك الحكم أن المشرع أنشأ صندوق الرعاية
الاجتماعية والصحية للمحامين وجعل من أغراضه تحقيق التكافل بين سائر أعضاء
النقابة فى مواجهة الأخطار الاجتماعية التى قد يتعرض لها أى منهم محددا
إياها بالتقاعد والوفاة والعجز الكامل لضمان دخل بديل للمحامى أو ورثته إذا
ما تحقق أى من تلك الحالات.
وأشارت الحيثيات إلى إن اشتراط التوقف عن مزاولة المهنة مع رفع اسم
المحامى نهائيا من جداول المحامين هو نوع من التنظيم التشريعى يتفق وطبيعة
المعاش و يحقق التكافل الاجتماعى بين أبناء المهنة الواحدة ولا يخل بحق
العمل الذى كفله الدستور .
اليوم السابع