تقدم يوم الاثنين، جمعة الملوانى والسيد البدوى حسن ورفية فوزى وميادة محمد شوقى، المحامون، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد حمدى خليفة نقيب المحامين، للطعن على قرار نقابة المحامين باستصدار ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، متهمين خليفة بإصدار القرار منفرداً، مما يعد مخالفة لقانون المحاماة الذى يجعل استصدار تراخيص مزاولة المهنة حق أصيل لمجلس النقابة بناءً على اجتماع للمجلس.
وجاء بالدعوى التى حملت رقم 1132، إنه استنادا إلى نص المادة 46 مكرر من القانون 197 لسنة 2008، فإن إجراءات استصدار التراخيص حق أصيل للمجلس دون غيره، لذلك لا يحق للنقيب ولا يجوز له استصدار الترخيص، ولابد أن يأتى ذلك بإجماع مجلس النقابة ويخرج هذا الإجماع فى صورة قرار يبين كيفية إجراءات استصدار الترخيص، وهو ما لم يحدث، إذ لا يوجد قرار من مجلس نقابة المحامين، سواء بالإجماع أو بالأغلبية أو بالموافقة أو الرفض بشأن إجراءات استصدار تراخيص مزاولة المهنة منذ صدور القانون حتى الآن.
أوضح المحامون فى الدعوى، أن تعديل قانون المحاماة عام 2008، تضمن المادة 46 مكرر والتى تستوجب على المحامى حصوله ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة وفى حالة عدم حصوله على هذا الترخيص لا يجوز له ممارسة مهنة المحاماة وإلا تعرض لعقوبة الحبس والغرامة، إلا أن مجلس نقابة المحامين تقاعس عن تطبيقها، ولم ينعقد بصورة فعلية منذ فترات طويلة، وكذلك عدم اتخاذه أى إجراءات بشأن استصدار التراخيص لا يعطى للنقيب أى حق لاتخاذ إجراء نحو ذلك منفردا.
وأضافوا أن مهنة المحاماة مهنة حرة لا تقبل قيدا أو شرطاً لمزاولتها، كما أن حق الدفاع لا يقبل قيد أو شرط عملاً بنص المادة "69" من الدستور والتى تنص على "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"، وأن القول بغير ذلك من قبيل تكبيح حق الدفاع وإهدار لما استقر العمل عليه وأصبح قاعدة ثابتة على مدار عشرات السنين، مما يصبح معه القرار بتقديم أوراق الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة أو منع المحامين عن مزاولة المهنة إلا بعد حملهم الترخيص معدوما، وما قام به نقيب المحامين منفرداً بالقرار بوجوب استخراج تراخيص المزاولة وإلا الحرمان من مزاولة المهنة باطل وكذلك الإجراءات التى حددها لذلك تعد باطلة، وكذلك ما قام به المحامون من طلبات بشأن استصدار الترخيص تعد باطلة ولا يعتد بها، حيث أن قانون المحاماة لم يلزم المحامى بتقديم طلب بذلك لمجلس النقابة، إضافة إلى مخالفة المادة 46 مكرر من قانون المحاماة لنص المادة 69 من الدستور.
وطالب المحامون فى دعواهم قبول الدعوى شكلا، ووقف قرار الطعن بشأن منع المحامين من مزاولة مهنة المحاماة إلا بعد حملهم أو حصولهم على ترخيص يسمح لهم بمزاولتها بصورة مستعجلة، مع وقف جميع القرارات التى صدرت بشأن إجراءات استصدار التراخيص على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان.
كانت نقابة المحامين بدأت فى استخراج تراخيص مزاولة المهنة منذ 16 سبتمبر الماضى، وكان حمدى خليفة نقيب المحامين وأعضاء المجلس أول امن استخرجوا التراخيص، وحددت النقابة بعض المستندات لاستكمال إجراءات استخراج التراخيص.
وجاء بالدعوى التى حملت رقم 1132، إنه استنادا إلى نص المادة 46 مكرر من القانون 197 لسنة 2008، فإن إجراءات استصدار التراخيص حق أصيل للمجلس دون غيره، لذلك لا يحق للنقيب ولا يجوز له استصدار الترخيص، ولابد أن يأتى ذلك بإجماع مجلس النقابة ويخرج هذا الإجماع فى صورة قرار يبين كيفية إجراءات استصدار الترخيص، وهو ما لم يحدث، إذ لا يوجد قرار من مجلس نقابة المحامين، سواء بالإجماع أو بالأغلبية أو بالموافقة أو الرفض بشأن إجراءات استصدار تراخيص مزاولة المهنة منذ صدور القانون حتى الآن.
أوضح المحامون فى الدعوى، أن تعديل قانون المحاماة عام 2008، تضمن المادة 46 مكرر والتى تستوجب على المحامى حصوله ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة وفى حالة عدم حصوله على هذا الترخيص لا يجوز له ممارسة مهنة المحاماة وإلا تعرض لعقوبة الحبس والغرامة، إلا أن مجلس نقابة المحامين تقاعس عن تطبيقها، ولم ينعقد بصورة فعلية منذ فترات طويلة، وكذلك عدم اتخاذه أى إجراءات بشأن استصدار التراخيص لا يعطى للنقيب أى حق لاتخاذ إجراء نحو ذلك منفردا.
وأضافوا أن مهنة المحاماة مهنة حرة لا تقبل قيدا أو شرطاً لمزاولتها، كما أن حق الدفاع لا يقبل قيد أو شرط عملاً بنص المادة "69" من الدستور والتى تنص على "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"، وأن القول بغير ذلك من قبيل تكبيح حق الدفاع وإهدار لما استقر العمل عليه وأصبح قاعدة ثابتة على مدار عشرات السنين، مما يصبح معه القرار بتقديم أوراق الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة أو منع المحامين عن مزاولة المهنة إلا بعد حملهم الترخيص معدوما، وما قام به نقيب المحامين منفرداً بالقرار بوجوب استخراج تراخيص المزاولة وإلا الحرمان من مزاولة المهنة باطل وكذلك الإجراءات التى حددها لذلك تعد باطلة، وكذلك ما قام به المحامون من طلبات بشأن استصدار الترخيص تعد باطلة ولا يعتد بها، حيث أن قانون المحاماة لم يلزم المحامى بتقديم طلب بذلك لمجلس النقابة، إضافة إلى مخالفة المادة 46 مكرر من قانون المحاماة لنص المادة 69 من الدستور.
وطالب المحامون فى دعواهم قبول الدعوى شكلا، ووقف قرار الطعن بشأن منع المحامين من مزاولة مهنة المحاماة إلا بعد حملهم أو حصولهم على ترخيص يسمح لهم بمزاولتها بصورة مستعجلة، مع وقف جميع القرارات التى صدرت بشأن إجراءات استصدار التراخيص على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان.
كانت نقابة المحامين بدأت فى استخراج تراخيص مزاولة المهنة منذ 16 سبتمبر الماضى، وكان حمدى خليفة نقيب المحامين وأعضاء المجلس أول امن استخرجوا التراخيص، وحددت النقابة بعض المستندات لاستكمال إجراءات استخراج التراخيص.