بالإعفاء من الضريبة العقارية . أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن
أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد ولكن وفي ظل تفعيل
أحكام قانون الضريبية على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 فقد تم
إعفائهم .
قال الوزير أن الضريبة المقررة - طبقاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات
المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 - تستحق اعتباراً من أول يناير
2011 باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقاً
لأحكام هذا القانون
وأضاف د. غالي انه في إطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل
المنشآت السياحية بأية أعباء جديدة فأنه يتم حاليا بالتعاون مع وزارة
السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما
فيها المنشآت الفندقية وذلك لأغراض الضريبة العقارية.
وأشار إلي أن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية
المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحى، كما ستراعى مصالح القطاع
وعدم تحميله بآية أعباء جديدة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وأكد إلى أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع
آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع ،
المنشآت البترولية ، المواني والمطارات وغير ذلك، بما يضمن تقييم متوازن
وميسر لهذه الوحدات.
وأوضح الوزير أن قانون الضريبة العقارية هو إحدى حلقات سلسلة الإصلاح
الضريبي الذي تنتهجه الحكومة خلال السنوات الأخيرة تفعيلاً لسياستها في
تشجيع النشاط الاقتصادي، و خلق مناخ ملائم لتدعيم الثقة بين المكلفين
والإدارة الضريبية، حيث راعي القانون الجديد مبادئ العدالة الضريبية بين
المكلفين وذلك من خلال توحيد أحكام فرض الضريبة العقارية بينهم بدلاً من
تشتتها بين عدة قوانين والتي كانت تخلق صعوبة على المكلف بأداء الضريبة فى
التحقق من مقدار الضريبة المكلف بها ، مشيرا إلي أن الإدارة الضريبية حريصة
علي تعزيز الثقة مع المكلفين بأداء الضريبة وإيجاد مناخ أكثر شفافية في
عمليات ربط الضريبة.
وقال وزير المالية أن القانون يتضمن العديد من المزايا والتيسيرات حيث راعي
المراكز القانونية التي تم اكتسابها قبل صدور القانون من خلال عدم المساس
بأوضاع ملاك العقارات القديمة والتي تؤجر وفقا لقوانين العلاقة بين المؤجر
والمستأجر والتي تحدد الأجرة على العقارات الخاضعة لأحكامها، حيث نص قانون
الضريبة العقارية على عدم سريان أحكامه على تلك العقارات إلا بعد انقضاء
تلك العلاقات القانونية.
وأضاف الوزير أن القانون منح إعفاء لكل عقار بواقع 6000 جنيه في السنة
للوحدات المستغلة في أغراض السكن، وذلك مهما تعددت الوحدات بخلاف القانون
السابق والذي كان حدد الإعفاء بقيمة 18 جنية فقط كقيمة إيجاريه لجملة
عقارات الممول في السنة، كما انه نص علي خصم نسبة الثلث تقريبا من القيمة
الايجارية للوحدات العقارية من وعاء الضريبة وذلك لمقابلة تكاليف صيانة
العقارات وهو ما لم يكن موجودا في القوانين السابقة.
وحول أعمال الحصر والتقييم للوحدات العقارية كشف د.غالي عن أن لجان الحصر
والتقدير شارفت على الانتهاء من أعمالها ، مؤكداً أن عمليات التقييم تستند
على معايير علمية حيث يتم تحديد السمات المؤثرة في أعمال التقييم الجماعي
ووضع نماذج لمعادلات رياضية لتحديد القيمة السوقية للوحدات، ويتم مقارنة
ذلك مع أسعار السوق لكل منطقة على حده بمختلف محافظات الجمهورية لبيان مدى
مطابقتها مع نتائج المعادلات الرياضية الموضوعة بمعرفة المختصين والخبراء
في أعمال التقييم الجماعي للوقوف على مدى دقة النتائج التي تم التوصل لها.
وأشار إلى أن أعمال الحصر تتم باستخدام أحدث الأجهزة الآلية في العالم وهو
جهاز PDA المحمل بالخرائط الخاصة بالمناطق العمرانية بمختلف محافظات
الجمهورية وطبقا للمعلومات الجغرافية (GIS).
وتطبيقاً لمعايير التقييم كشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن
أن معظم الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تتمتع بالإعفاء من ضريبة
العقارات المبنية، حيث تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه، مشيراً
إلى أن نتائج الحصر والتقدير تؤكد ذلك حيث بلغت نسبة الوحدات المعفاة أكثر
من 84.6% بمدينتي الشيخ زايد، و 6 أكتوبر،كما تبين أن الوحدات السكنية
الكائنة بقرى مصر المختلفة معفاة من الضريبة عدا القصور والفيلات ذات
مستويات البناء المرتفعة.
وأشار إلي أن وزير المالية أصدر تعليمات للجان الحصر والتقييم بضرورة
إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية عن العقارات التي تم بنائها علي الأراضي
الزراعية وذلك منعاً لازدواج الربط والازدواج الضريبي ولتخفيف الأعباء عن
كاهل المواطنين، بالإضافة إلى تمتع تلك العقارات بالإعفاء من الضريبة
العقارية وفقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008.
وأضاف أنه وفقاً لأحكام القانون فإن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على
الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية يتم خصمها
بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة، وهو ما يضمن عدم تحمل
الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بآية أعباء جديدة وأيضاً عدم انتقال
عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلى المستهلك النهائي.
وأكد على تحمل الدولة بأعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين الذين طرأت عليهم ظروف إجتماعية من شأنها عدم القدرة على دفع الضريبة