أقام
أحد المحامين طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا ضد كل من رئيس المجلس
الأعلي للقضاء ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل طالب في نهايته بتحديد أقرب
جلسه للحكم بعدم دستورية نصوص المواد من "494 حتي 500" من قانون المرافعات
المدنية والتجارية والخاصة بمخاصمة القضاه وعدم دستورية فرض أتعاب محاماه
علي المحامي في قضاياه الشخصية التي يخسرها.
قال
المحامي ويدعي هاني المتولي الخولي أنه أقام هذا الطعن بسبب فرض أتعاب
محاماه علي المحامين في قضاياهم الشخصية بالمخالفة للأحكام محكمة النقض لان
المحامي يعتبر عضوا بنقابته الأمر الذي لا يجوز معه فرض اتعاب عليه حتي
لو خسر قضيته لآنها تؤول لحصيلة النقابة الذي من سندتها وأن تحصيل الأتعاب
هذه من المحامين يخالف أحكام النقض المصري ونصوص قانون المحاماه رقم 17
لسنة 1983 وتعديلاته والتي أكدت جميعها علي أن اتعاب المحاماه تدخل ضمن
مصاريف الدعوي التي يحكم بها علي الخصم الذي خسرها الا أن مناط القضاء بها
أن يكون قد احضر محاميا للمرافعه عنه.
أكد
المحامي علي أن نصوص المواد "494 حتي 500" من قانون المرافعات المدنية
والتجارية والخاصة بمخاصمة القضاه بها تضارب مع بعضها البعض ومع نصوص
الدستور فضلا عن أنها لم تشترط وقتا معينا لرفع دعوي المخاصمة ولم تبين هل
يتم رفعها أثناء تداول الدعوي الأصلية ونظرها أم بعد الحكم الغير نهائي أو
بعد الحكم النهائي خاصة بعد حكم محكمة جنوب القاهرة الذي أوجب اللجوء
لدعوي المخاصمة والمستانف فيه أمام محكمة استئناف القاهرة والمطعون امامها
بعدم الدستورية لتلك المواد.
الجمهورية