روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    جرائم التزوير في المحررات و إجراءات الطعن فيها دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و المصري

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جرائم التزوير في المحررات و إجراءات الطعن فيها دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و المصري Empty جرائم التزوير في المحررات و إجراءات الطعن فيها دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و المصري

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 09, 2011 3:00 pm


    جامعة الحاج لخضر باتنة
    كلية الحقوق
    قسم العلوم القانونية و الإدارية

    بحث مقدم من الطالبة بولقواس إبتسام

    إن الجريمة ظاهرة اجتماعية شغلت الفلاسفة وعلماء الاجتماع و النفس وفقهاء القانون الجنائي على حد السواء على مر العصور فأولو دراستها اهتماما متزايدا لاستخلاص القوانين و النظم التي تحقق العدالة وتنشر الأمن و الاطمئنان .
    ولهذا تعتبر جريمة التزوير في المحررات من أهم الموضوعات في قانون العقوبات لأنها من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات ومن ناحية أخرى فإن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الحديثة إذا ما قورنت مع جريمة السرقة و القتل لأنها نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة ونظام التوثيق وبروز المحررات بنوعيها الرسمية و العرفية ، الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونية رادعة من أجل حماية هذه الوثائق من العبث في مضمونها و المحافظة على مصداقيتها وسلامة تداولها وبعث الثقة في محتواها ومضمونها .
    وما تجدر الإشارة إليه هو أن من أسباب انتشار هذه الجريمة هي الجهل بالقانون وتعمد الجناة التعدي على حقوق الأفراد و المجتمع ، فلم يعد كل الذين يرتكبون جرائم التزوير من الجناة المدركين بكون أفعالهم تمثل جرائم ، إضافة إلى التساهل في تحرير الأوراق و المستندات ثم الإهمال في مراعاة شروط تحرير المحررات بنوعيها العرفية و الرسمية سواء من جانب المجني عليهم أو من جانب الجناة .
    إن السبب الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع وتناوله بالدراسة و البحث يكمن في أن أغلب المؤلفين لم يتناولوا هذه الجريمة بالدراسة و البحث من أجل تبيان كل ما يتعلق بها لاسيما فقهاء القانون الجزائري بعكس فقهاء القانون المصري الذين تناولوا هذه الجريمة بالدراسة من مختلف جوانبها، ولهذا بذلت ما في وسعي من أجل أن أقوم بدراسة هذه الظاهرة دراسة معمقة تحتوي على جميع جوانب وصور هذه الجريمة حتى تتم مكافحتها ومعالجتها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفصل في دعوى التزوير له أهمية خاصة في إعطاء الثقة للمحررات بنوعيها وزجر الناس عن استغلالها لقربها من أيديهم أو التلاعب بها و القيام بأعمال تضعف من قيمتها وتؤدي إلى إضعاف الثقة الواجب توافرها في المعاملات .
    وانطلاقا من طبيعة الدراسة و أهدافها سأستخدم كلا من المنهجين التحليلي و المقارن وذلك سعيا مني لمعرفة جريمة التزوير وأركانها وكل ما يتعلق بأحكام دعوى التزوير وإبراز ما يتصل بها من أحكام في التشريع الجزائري مقارنة بالتشريع المصري.
    وسأتطرق من خلال بحثي لجريمة التزوير في المحررات و إجراءات الطعن فيها إلى معالجة أهم الإشكالات و التساؤلات المتمثلة في ماهية جريمة التزوير وأركانها ؟ وما هي إجراءات الطعن بالتزوير؟
    و انطلاقا من هذا سأحاول إعطاء نظرة مصغرة عن هذا الموضوع الذي كان محلا لرسالتي تخرجي للحصول على شهادة الليسانس في العلوم القانونية و الإدارية لسنة 2008ـ 2oo9وذلك على النحو التالي :
    أولا : تعريف التزوير .
    لم يعرف القانون الجزائري وكذا المصري جريمة تزوير المحررات، بل اقتصرا كالقانون الفرنسي على بيان الطرق التي يقع بها.
    ولهذا فقد أورد الفقهاء، عدة تعاريف حاولوا فيها تحديد معنى التزوير المعاقب عليه وبيان ماهيته وإحاطته بحدود تمنع دخول ما ليس منه أو خروج ما هو منه، وأشهر هذه التعاريف هو التعريف الذي وضعه الأستاذ: جارسون بقوله:" التزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا"[1] .


    كما عرف التزوير أيضا أنه " محاولة لطمس الحقيقة أيا كانت وسيلته سوء بالقول أو بالكتابة بغية تغيير الحقيقة والغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون والتي من شانها أن تسبب ضررا مقترنا بنية استعمال المحرر المزور فيما أعد له"[2].
    ثانيا : الأركان العامة لجريمة التزوير.
    لم يعنى المشرعان الجزائري والمصري بوضع تعريف محدد لجريمة التزوير في المحررات ولا تحديد أركانها. وإنما اكتفيا بتحديد الطرق التي تقع بها على غرار المشرع الفرنسي تاركين هذه المهمة للفقه والقضاء[3]
    ويتفق الفقه على أن للتزوير في المحررات شأن كل الجرائم ركنان، ركن مادي هو تغيير الحقيقة في محرر بوسيلة مما نص عليه القانون، وأن يكون من شأن هذا التغيير حصول الضرر أو احتماله، وركن معنوي وهو القصد الجنائي[4] .
    1: تغيير الحقيقة .

    تغيير الحقيقة هو أساس جريمة التزوير فلا يتصور وقوع التغيير إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها، فإذا إنعدم تغيير الحقيقة، فلا تقوم جريمة التزوير، ولكي يعتبر التغيير تزويرا، يشترط فيه ألا يؤدي إلى إتلاف ذاتية المحرر أو قيمته[5].
    ـ المحرر2
    المحرر على العموم هو وثيقة أو مسطور أو عبارات خطية مكتوبة وله مضمون[6] .
    وهذا معناه أن المحرر الذي يصلح أن يكون محلا لجريمة التزوير يلزم فيه أن يتخذ شكلا معينا هو أن يتمثل في الكتابة. وأن يكون له مصدر. وأن يكون له مضمون معين[7].
    طرق التزوير ـ 3.
    لا يتحقق الركن المادي للتزوير بمجرد تغيير الحقيقة بأي طريقة من الطرق. وإنما يلزم أن يكون هذا التغيير قد حدث بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبيل الحصر، وهذا معناه أن جريمة التزوير ليست من بين الجرائم ذات الوسيلة الحرة غير المقيدة وإنما هي من بين الجرائم المقيدة أو المحددة الوسيلة. وعلى هذا الأساس لا يقوم التزوير إلا إذا تغيرت الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، فإذا تغيرت الحقيقة في المحرر بطريقة أخرى فلا تزوير
    أ : طرق التزوير المادي في التشريع الجزائري
    وقد حصرت المادتان 214 و216 من ق.ع.ج طرق التزوير المادي كالآتي:
    (1) التزوير المادي الذي يقع من موظف عمومي أو قاض أثناء تأديته وظيفته وذلك حسب الطرق التالية:

    1- وضع توقيعات مزورة.
    2- إحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات.
    3- انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
    4- الكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو قفلها.
    (2) التزوير المادي الذي يقع من غير الأشخاص اللذين عينتهم المادة 215 يتم بالطرق التالية:
    1- تقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع.
    2- اصطناع اتفاقيات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد.
    3- إضافة أو إسقاط أو تزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لإثباتها.
    4- انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
    ب : طرق التزوير المادي في التشريع المصري:
    لقد حددت المادة 211 (ق.ع مصري) طرق التزوير المادي كالآتي:
    1- وضع إمضاءات وأختام مزورة.
    2- تغيير المحررات أو الأختام و الإمضاءات أو زيادة كلمتها.
    3- وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة .
    4- التقليد.
    5- الاصطناع.
    ج ـ طرق التزوير المعنوي في التشريع الجزائري:
    وقد تناولت المادة 215 (ق.ع.ج) طرق التزوير المعنوي وحصرتها كالتالي:
    1- كتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف.
    2- تقرير وقائع كاذبة بصورة وقائع صحيحة.
    3- الشهادة كذبا بوقائع غير معترف بها في صورة وقائع معترف بها.
    4- إسقاط أو تغيير الإقرارات التي تلقاها عمدا.
    د ـ طرق التزوير المعنوي للتشريع المصري:
    باستقراء نص المادة 213 (ق.ع.مصري) نجد بأن المشرع المصري قد حدد طرق التزوير المعنوي كالتالي:
    1- تغيير إقرار أولى الشأن.
    2- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وجعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
    : الضــــرر4
    الضرر عنصر جوهري من عناصر جريمة التزوير، لا تقوم لها قائمة بدونه فإذا تخلف الضرر انتفى التزوير حتما ولو توافرت سائر أركانه، ذلك لأن التزوير في القانون لا عقاب عليه إلا إذا كان ضارا بحيث لا يكفي لقيام الركن المادي لهذه الجريمة أن يقع تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي بينها القانون وإنما يلزم فوق ذلك أن يكون من شأن هذا التغيير أن يسبب ضررا[8] .
    القصد الجنائي .5
    جرائم التزوير عمدية يتطلب فيها توافر القصد الجرمي الذي يتكون من العلم بعناصر الجريمة وإرادة ارتكابها وهذا هو جوهر القصد العام، كما يجب أن يتوافر لدى الجاني نية خاصة هي استعمال المحرر المزور في ما زور من أجله فالقصد الجرمي هنا يتخذ صورة القصد العام[9].
    وقد عرف القصد الجرمي في التزوير بأنه تغيير الحقيقة في الورقة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا مع نية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها[10].
    ثالثا : التزوير في المحررات الرسمية من موظفين عموميين.
    إن جريمة التزوير في المحررات الرسمية من موظفين عموميين تتطلب بالإضافة إلى الأركان العامة للتزوير تحقق 3 شروط إضافية وهي:
    1- وقوع التزوير في محرر رسمي.
    2- وقوع التزوير في محرر رسمي من موظف عام.
    3- وقوع التزوير أثناء تأدية الموظف لأعمال وظيفته[11].
    أ ـ : تعريف المحرر الرسمي
    لم يضع قانون العقوبات الجزائري والمصري تعريفا للمحررات الرسمية، إلا أن المادة 10 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية مصري عرفت المحررات الرسمية بأنها " الورقة التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه عن ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه" [12]
    أما المشرع الجزائري فنجد بأنه قد عرفه في المادة( 324 ق.م.ج ) يقول بأنه" عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ماتم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته وإختصاصه. وهذا التعريف الذي أورده المشرع الجزائري هو نفس التعريف الوارد في قانون الإثبات المصري مع اختلاف بسيط في صياغته.
    ب : وقوع التزوير في المحرر الرسمي من موظف عام:
    الموظف العام في جرائم التزوير في المحررات هو كل شخص عهد إليه القانون بطريق مباشر أو غير مباشر إثبات كل أو بعض البيانات التي يتضمنها المحرر الرسمي.
    ج: وقوع التزوير أثناء تأدية الموظف لأعمال وظيفته.
    فحتى تكتمل أركان الجريمة لا بد من وقوع التزوير بواسطة الموظف أثناء تأدية وظيفته أو في حالة تحريرها، وبالتالي لا تحقق جريمة التزوير في المحررات الرسمية إذا ارتكب موظف تزويرا في محرر يدخل في اختصاص موظف آخر لا علاقة له بأعمال وظيفته أو ارتكابها قبل تسلمه أعمال وظيفته. وكذلك إذا كان معزولا أو موقوفا وهو لا يعلم بذلك وتتم الجريمة بمجرد فراغ الموظف من تحرير الورقة ولا يغير من ذلك عدم تسليمها لصاحب الشأن[13].




    بمجرد توافر الشروط السالف ذكرها لجريمة التزوير في المحررات الرسمية من قبل موظفين عموميين. فإن العقاب عليه بموجب القانون الجزائري وطبقا للمادة( 214 ، 215 ق.ع.ج) هي السجن المؤبد أيا كانت طريقة التزوير مادية أم معنويةوالعلة في هذا التشديد هي أن الموظف قد أخل وتلاعب بواجبات وظيفته إخلالا خطيرا وخان شرف المهنة والأمانة التي عهد بها[14].
    في حين نجد بأن المشرع المصري وطبقا للمادتين (211،213ق.ع) مصري قد عاقب على التزوير في المحررات الرسمية من قبل موظفين عموميين بالسجن المؤبد أو السجن أيا كانت طريقة التزوير مادية كانت أم معنوية.
    رابعا: جريمة التزوير في المحررات الرسمية من غير الموظفين العموميين.
    لقد تطرقت المادة( 216 ق.ع.ج) والمادة (212 ق.ع.مصري) لجريمة التزوير في المحررات الرسمية من غير الموظفين العموميين وإشترطت فيها بالإضافة إلى الأركان العامة لجريمة التزوير في المحررات شرطان وهما:
    1- أن يقع التزوير في محرر رسمي.
    2- أن يكون التزوير ماديا.
    3- إن عقوبة جريمة التزوير في المحررات الرسمية من غير الموظفين العموميين طبقا لنص المادة (216 ق.ع.ج) هي السجن من 10 إلى 20 سنة. في حين نجد ان المشرع المصري قد عاقب على جريمة التزوير في المحررات الرسمية من غير الموظفين العموميين في المادة ( 212 ق.ع.مصري) بالسجن المشدد أو بالسجن مدة اكثر من 10 سنوات.
    خامسا: التزوير في المحررات العرفية
    لقد تناول المشرع الجزائري التزوير في المحررات العرفية في المادة (220ق.ع.ج) في حين تناولها المشرع المصري في المادة (215 ق.ع.مصري)
    فالتزوير في المحررات العرفية يستلزم توافر الأركان العامة لجريمة التزوير أي تغيير الحقيقة في محرر بإبدال واقع مع القصد الجنائي وتحقيق الضرر مع استلزام أن يكون المحرر الذي تم التغيير أو الإبدال فيه من المحررات العرفية [15].
    كما نجد أن المشرع الجزائري في نص المادة (327ق.م.ج) قد عرف المحرر العرفي بأنه" كل ما هو صادر ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه" وهو نفس التعريفالوارد في المادة 14 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لسنة 1968.
    إن عقوبة جريمة التزوير في المحررات العرفية طبقا لنص المادة (220 ق.ع.ج) هي الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 500إلى 2000دج فالعقوبة هنا هي عقوبة الجنحة لأن الضرر الذي ينتج عن تزوير المحررات العرفية أخف وأقل خطورة من تزوير المحررات الرسمية[16].
    في حين نجد أن المشرع المصري وطبقا لنص المادة (215 ق.ع.مصري) قد عاقب على جريمة التزوير في المحررات العرفية بالحبس مع الشغل.
    سادسا: جريمة استعمال المحررات المزورة( استعمال المزور)
    أ : استقلال جريمة الاستعمال عن جريمة التزوير




    لقد ميز المشرعان الجزائري والمصري بين تزوير المحررات واستعمالها لأنهما جريمتين منفصلتين ومستقلتين عن بعضهما ولكل منهما أركان خاصة وعقاب خاص، كما أن التزوير يقع بطرق مادية ومعنوية واردة على سبيل الحصر بخلاف الاستعمال الذي يقع بأي طريق يدفعه للتعامل وابرازه إليه والتمسك به.
    كما أن القصد الجنائي في جريمة الاستعمال هو العلم بالتزوير المحرر بخلاف القصد الجنائي في جريمة التزوير والمتمثل في استعمال المحرر المزور فيما أعد له،
    ب : طبيعة جريمة الاستعمال
    جريمة التزوير جريمة وقتية تتم بمجرد ارتكابها أما جريمة الاستعمال فقد اختلف في وصفها وتضاربت فيها أحكام المحاكم.
    وأهمية هذا البحث تتعلق بمعرفة مبدأ سريان المدة المسقطة لجريمة الاستعمال فإذا كانت وقتية ابتدأ سريان المدة المسقطة من تاريخ الاستعمال وإذا كانت مستمرة لا يبدأ إلا من تاريخ انقطاع الاستعمال [17].
    ونلاحظ بأن المحكمة العليا قد قضت في الملف رقم 74848 قرار بتاريخ 22/01/1991 بأنه من المقرر قانونا أن استعمال عقد رسمي ثبت انه مزور يعد جريمة معاقب عليها طبقا للمادة (218ق.ع.ج) ومن المقرر أيضا أن استعمال التزوير جريمة مستمرة تحدث كلما استعملت وثيقة ثبت أنها مزورة ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقانون[18].
    كما قضت المحكمة العليا أيضا في القضية رقم 116754 قرار بتاريخ 19/12/1995 بقولها أنه من المستقر عليه أن جريمة التزوير جريمة وقتية تخضع لمفهوم التقادم بعكس جريمة الاستعمال المزور فهي جريمة مستمرة تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها فهي بذلك لا تخضع لمفهوم التقادم ومن ثمة فإن جريمة التزوير واستعمال المزور جريمتان مستقلتان في العناصر والعقوبة[19]،ونلاحظ بأن قضاة المحكمة العليا قد أجمعوا على أن جريمة استعمال المحررات المزورة هي جريمة مستمرة.
    أما بالنسبة للمحاكم المصرية فنلاحظ أنها لم تستقر في أحكامها على طبيعة جريمة الاستعمال فقد حكمت محكمة النقض والإبرام بأن الاستعمال من الجرائم المستمرة التي لا تتم بمجرد وقوعها بل يعاقب عليها على الدوام مادام الاستعمال باقيا (نقض 6فيفري 1897) ثم حكمت على عكس ذلك بالقول بأن جريمة الاستعمال ليست جريمة مستمرة بل منقطعة لأن كل استعمال للتزوير هو فعل قائم بذاته ويمكن أن لا يكون له ارتباط بفعل سبقه أو لحقه (نقض 9ماي 1900) ولكنها حكمت بعد ذلك بأن لجريمة استعمال التزوير نوعا خاصا يجعلها تارة جريمة مؤقتة وتارة جريمة مستمرة فتكون جريمة وقتية حتى سحب المرتكب لها الورقة بعد حصوله على ما يرغبه وتكون جريمة مستمرة إذا قدمت أثناء دعوى تتوقف نتيجتها على صحة هذه الورقة وتقديمه لهذه الورقة يجعل منه متلبسا بجريمة الاستعمال والتي لا تنفك عنه إلا إذا سحب الورقة بإرادته او صدر الحكم باستبعادها (نقض 29 نوفمبر 1902).
    وخلاصة القول بالنسبة للمشرع المصري بأن الشراح مجمعون على ان جريمة الاستعمال قد تكون أحيانا منقطعة وأحيانا مستمرة وذلك تبعا لنوع الفعل المكون لها وكيفية ارتكابه[20].
    ج : أركان جريمة الاستعمال
    تتطلب جريمة الاستعمال ركنا ماديا قوامه فعل الاستعمال وينصب هذا الفعل على موضوع وهو المحرر المزور وتتطلب في النهاية قصدا جنائيا.
    أي أن أركان جريمة الاستعمال هي ثلاث وهي كالتالي:
    1- فعل الاستعمال.
    2- تزوير المحرر المستعمل.
    3- القصد الجنائي (علم المستعمل بهذا التزوير).
    د : عقاب جريمة الاستعمال.
    بالرجوع إلى نص المادة (218 ق.ع.ج) نجد بأن المشرع الجزائري قد عاقب كل من يستعمل ورقة رسمية مزورة وهو عالم بتزويرها بالسجن من 5/10 سنوات .في حين نصت المادة (221 ق.ع.ج) على عقاب كل شخص يستعمل أوراق عرفية مزورة وهو عالم بتزويرها بالحبس من سنة إلى 5سنوات.وبغرامة من 500إلى 2000دج.
    في حين نجد أن المشرع المصري نص في المادة (214 ق.ع.مصري) بأنه يعاقب كل من يستعمل الأوراق الرسمية المزورة وعالم بتزويرها بالسجن المشدد أو المؤبد أو بالسجن من 3/10 سنوات في حين نصت المادة (215 ق.ع.مصري) على عقاب كل شخص يستعمل الأوراق العرفية المزورة وهو عالم بتزويرها بالحبس مع الشغل.
    سابعا : حق الطعن بالتزوير
    لقد حددت المادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية المصري الأشخاص الذين خول لهم القانون الحق بالطعن بالتزوير بقولها"للنيابة العامة وسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها".
    أما المشرع الجزائري وإن لم ينص صراحة على الأشخاص اللذين لهم الحق في الطعن بالتزوير إلا أنه وبالرجوع إلى المواد من 532 إلى 537 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإننا نجده أجاز لكل من النيابة العامة أو لوكيل الدولة لجميع الخصوم أطراف الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة أو مستند
    ثامنا : الطعن بالتزوير

    يجوز الطعن بالتزوير في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يلزم أن يطعن بالتزوير أمام المحكمة عند إحالة الدعوى إليها فالطعن جائز أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة الموضوع كما يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض[21] إلا أن إجراءات هذا الأخير تختلف في قانون المصري منها في القانون الجزائري.
    فبالنسبة للقانون المصري فإن الطعن أمام المحكمة العليا جائز إلا أنه يتوقف على الأوراق التي تتعرض لها المحكمة للفصل في الطعن بمعنى انه لا يجوز الطعن بالتزوير في محضر تحقيق النيابة أو في تقرير الخبير طالما أن المحكمة لا تتعرض في نظرها للطعن لمثل تلك المحررات كما لو كان الطعن منصبا على مخالفة للقانون تتعلق بالشكل، أما إذا كان الطعن في الحكم يقوم على أسباب تتعلق بقواعد موضوعية فيجوز الطعن بالتزوير في المحررات أو المستندات التي وردت للحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض استناده إليها والتي تتعرض فيها المحكمة للفصل في أوجه الطعن، وبطبيعة الحال




    يجوز الطعن أمام محكمة النقض عند نظرها للموضوع في الأحوال الاستثنائية التي منحها القانون إياها سلطة الفصل في ذلك[22].
    في حين أن المشرع الجزائري قد أخضع بموجب المادة 537 من ق.إ.ج.ج طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المنصوص عليها بخصوص المجلس المذكور في قانون الإجراءات المدنية.
    حيث تنص المادة (291 ق.إ.م) على أنه" لا يقبل الإدعاء بالتزوير في مستند مقدم أمام المجلس الأعلى إلا إذا كان هذا المستند لم يسبق عرضه على الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه".
    كما أوجبت المادة (292 ق.إ.م) على المدعي بالتزوير أن يودع لدى قلم كتاب المجلس الأعلى غرامة مقدارها مائتا دينار ليكون ادعائه مقبولا وهذه الغرامة ترد إليه في حالة قبول ادعائه أو في حالة تنازل الخصم عن استعمال المستند المدعى تزويره.
    كما قضت المادة (293 ق.إ.م) على عرض عريضة الإدعاء بالتزوير على الرئيس الأول للمجلس مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الطعن ليصدر قراره إما بالترخيص بالإدعاء بالتزوير أو برفضه.
    ففي الحالة الأولى يبلغ القرار مع نسخة من العريضة إلى المدعى عليه مع التنبيه عليه بوجوب التصريح خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه إذا كان متمسكا باستعمال الورقة المدعى تزويرها.
    وفي حالة عدم الرد في الميعاد أو إذا كان الرد سلبيا فإن المستند المذكور يستبعد عن إجراءات الدعوى أما إذا كان الرد إيجابيا فإن الرئيس يحيل الخصوم إلى الجهة القضائية التي يعينها للفصل في التزوير.
    تاسعا: إجراءات الطعن بالتزوير

    أولا : دعوى التزوير الأصلية في القانون الجزائري.
    إن دعوى التزوير الأصلية تختص بالتحقيق و الفصل فيها المحاكم الجزائية كما يمكن أن تحركها النيابة العامة بناءا على شكوى من الضحية أو من تلقاء نفسها كلما بلغ إلى علمها وجود تزوير في أي وثيقة من الوثائق العمومية أو الرسمية أو العرفية .
    فإذا حركت النيابة العامة دعوى التزوير ضد شخص و أحالتها إلى جهة الحكم الجزائية سواء بطريق التلبس أو الاستدعاء المباشر أو بطريق التحقيق من أجل الفصل فيها .
    و التحقيق فيها و إجراءات الحكم فيها تتطلب إتباع وسائل التحقيق وإجراءات المحاكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .
    وعندما تتحقق المحكمة الجزائية من توافر عناصر جريمة التزوير و إمكانية إسنادها إلى المتهم تقضي بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات
    ثانيا : إجراءات دعوى التزوير الفرعية بناءا على قانون رقم 08-09 :
    نلاحظ بأنه بموجب القانون رقم 08-09 قد خص المشرع الجزائري كلا من التزوير في العقود العرفية و العقود الرسمية بمواد خاصة بهم و التي سندرسها على النحو التالي :
    * ـ التزوير في العقود العرفية :
    إذا تم الطعن بالتزوير بطلب فرعي في محرر عرفي قدم أثناء سير الخصومة وكان المحرر العرفي محل دعوى أصلية بالتزوير فإنه يجب أن يبين في العريضة أوجه التزوير ، وإذا صرح المدعى عليه بعدم استعمال المحرر المطعون فيه بالتزوير يعطي القاضي إشهادا بذلك للمدعي ، أما إذا صرح المدعى عليه بتمسكه بالمحرر المتنازع فيه فإننا ننظر إلى الطرف الآخر فإذا أنكر أحد الخصوم


    الخط أو التوقيع المنسوب إليه أو صرح بعدم الاعتراف بخط أو توقيع الغير يجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع أما إذا كانت مجدية في الفصل في النزاع فإنه يؤشر على الوثيقة محل النزاع ويأمر بإيداع أصلها بأمانة الضبط كما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط اعتمادا على المستندات أو على شهادة الشهود وعند الاقتضاء بواسطة خبير ، ويبلغ ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها المكتوبة ، أما إذا عرضت القضية أمام القاضي الجزائي يتم إرجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية [23].
    * ـ التزوير في العقود الرسمية :
    إن الإدعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية دعوى تهدف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه ، وقد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد
    و الإدعاء بالتزوير يقام بطلب فرعي أو بدعوى أصلية[24] .
    *ـ إجراءات الإدعاء الفرعي بالتزوير :
    يثار الإدعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية، وتتضمن هذه المذكرة بدقة الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير تحت طائلة عدم قبول الإدعاء ، كما يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة إلى خصمه ويحدد القاضي الأجل الذي يمنحه للمدعى عليه للرد على هذا الطلب .
    وما تجدر الإشارة إليه هو أنه إذا أثار أحد الخصوم الإدعاء الفرعي بالتزوير ضد عقد رسمي جاز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه و إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف عليه يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما إذا كان يتمسك به ، فإذا صرح الخصم بعدم التمسك بالمحرر الرسمي أو لم يبدي أي تصريح أستبعد المحرر أما إذا تمسك الخصم باستعماله فإن القاضي يأمره بإيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لايزيد عن 8 أيام ، وفي حالة عدم إيداع المستند في الأجل المحدد يتم استبعاده ، وإذا كان أصل المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية يأمر القاضي المودع لديه هذا الأصل بتسليمه إلى أمانة ضبط الجهة القضائية .
    كما يجب على القاضي من جهة أخرى إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين صدور الحكم بالتزوير. [25]
    ثالثا : دعوى التزوير في القانون المصري .

    إن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع وعلى الخصم الذي يرغب في السير في دعوى التزوير الفرعية أن يبدي دفعا بذلك في التحقيقات الإبتدائية سواء كانت النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق أم قاضي التحقيق .أو يبدى بالتحقيقات النهائية التي تجريها المحكمة أيا كانت درجتها ويثبت هذا الدفع في محضر الجلسة.
    وإذا طلب الخصم أثناء انعقاد الجلسة تمكينه من الطعن بالتزوير فإن ذلك يحمل معنى طلب التأجيل لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالطعن بالتزوير وللمحكمة آن تنظر في هذا الطلب إما بالاستجابة إليه بوقف الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإجراءات تحقيق في دعوى التزوير الفرعية أو ترفض الطلب إذا كان غير منتج للدعوى ولا يتوقف الفصل في الدعوى الأصلية على المحرر المطعون فيه[26].


    ويكون التقرير بالطعن لدى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كان الطعن شأن محرر قدم أو لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها النيابة العامة أو قاضي التحقيق إذا كان الطعن بشأن ورقة مقدمة أثناء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
    إن الجهة المطعون أمامها في أمر المحرر إن رأت صلة وثيقة بينه وبين الفصل في الدعوى الأصلية وأنه لا يمكن الفصل فيها قبل الوقوف على سلامة المحرر من عدمه. أحالت إلى النيابة العامة لتحقيق أمر التزوير باستدعاء الطاعن والمطعون ضده والشهود ثم تجري الاستكتاب وتبعث بالأوراق لقسم أبحاث التزييف والتزوير للتأكد من صحة المحرر ثم تفصل النيابة العامة أي أمر جريمة التزوير بناءا على ضوء نتيجة تقريرأبحاث التزييف والتزوير فإذا ثبت التزوير علقت عليه وأخطرت المحكمة بالنتيجة ثم تتولى التصرف في جريمة التزوير التي كشفت عنها التحقيقات.
    ولكن ليس هناك إلزام على المحكمة أن تبعث بالمحرر إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق فقد لا ترى داعيا للدفع بالتزوير في أسباب حكمها وتوضح سبب رفضها[27].
    وفي ختام بحثنا هذا نقول بأن الواقع و الإحصائيات تثبت أن الجريمة تتزايد كما ونوعا وهذا الأمر أدى إلى ظهور أنواع من الجرائم لم تكن من قبل معروفة أدى إلى ظهورها تقهقر الأخلاق وتراجع الضمائر لدى الكثير من الناس وسيادة المادة وطغيانها على المبادئ.
    ولهذا يعتبر التزوير من أدق موضوعات القسم الخاص في قانون العقوبات في سائر التشريعات ، وعند تصدينا لهذه الدراسة لمحاولة تحقيق أهدافها واجهتنا عدة صعوبات أهمها صعوبة البحث عن قرارات و أحكام جزائية صادرت عن المحكمة العليا في الجزائر تتطرق لجريمة التزوير ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات هذه الدعوى و الآثار المترتبة عنها إضافة إلى قلة المراجع القانونية الجزائرية و التي تكاد أن تنعدم و التي تبين جريمة التزوير و إجراءاتها ، الأمر الذي أدى بنا إلى اللجوء و الاعتماد على القانون المقارن لدراسة هذه الجريمة من كل النواحي القانونية .
    ومن خلال دراستنا توصلنا إلى جملة من النتائج المتمثلة فيما يلي :
    1 ـ أن كلا من المشرعين الجزائري و المصري أوجزا في أحكام التزوير إيجازا مخلا لا يحسم الجدل حوله ، و إنما يفتح الباب على مصرعيه للخلاف الذي أدى إلى ظهور صعوبات تواجه القضاء عند التصدي لمعالجة جريمة التزوير ، فالمشرع المصري عالج التزوير في المحررات في 16 مادة ( 211 / 227 ) من قانون العقوبات المصري ، في حين نجد المشرع الجزائري قد عالج تزوير المحررات في 7 مواد ( 214 / 221 ) ومع ذلك لم يضع كل منهما تعريفا للتزوير ولم يحددا أركانه ، و إنما اهتما أساسا ببيان طرق التزوير و أنواع المحررات .
    2 ـ لا يعاقب القانون على التزوير بمجرد انطواءه على تغيير الحقيقة و إنما لابد و ان يقع هذا التغيير في محرر ومع هذا لم يضح كل من المشرعين المصري و الجزائري طبيعة هذا المحرر وموطن الحماية فيه .
    3 ـ يميز كل من المشرعين الجزائري و المصري بين نوعين من التزوير في المحررات وهما التزوير في المحررات الرسمية و التزوير في المحررات العرفية ، حيث نص المشرع المصري على التزوير الواقع في محرر رسمي في المواد من 211 / 212 /213 من قانون العقوبات المصري ، و التزوير في المحررات العرفية في المادة 215 من قانون العقوبات المصري ، في حين تناول المشرع الجزائري التزوير في المحررات الرسمية في المادتين 214 ، 215 ، 216 ق.ع .ج و التزوير في المحررات العرفية في المادة 220 ق.ع.ج
    إلا أنهما و بالرغم من كل ذلك لم يضعا تعريفا محددا للمحررات الرسمية أو العرفية
    هذا من جهة ومن جهة أخرى فكل من المشرعين الجزائري و المصري قد ميزا ما بين التزوير الذي يقع في المحررات الرسمية من قبل الموظفين العموميين ومن قبل غير الموظفين سواء تعلق هذا التمييز بطبيعة هذه الجريمة أو تعلق بالعقوبة المترتبة عليها .
    4 ـ يعتبر الضرر من الشروط اللازمة لوجود التزوير حيث أن أي تغيير للحقيقة لا ينشأ عنه ضرر لا يعد تزويرا لأن التزوير المعاقب عليه في القانون هو الذي يجتمع فيه تغيير الحقيقة بالكتابة في محرر رسمي أو غير رسمي وفي وقائع جعل المحرر لإثباتها و بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون لأن الضرر عنصر لازم لكل فعل جرمي و ليس خاصا بالتزوير لوحده .
    5 ـ الضرر هو عبارة عن الأثر المترتب عن السلوك و الذي قد يكون ماديا أو أدبيا محققا أو محتملا فرديا أو اجتماعيا وهو في جميع الأحوال يمس بحق أو مصلحة يحميها القانون ، ولهذا لابد للضرر من ضابط يمكن للقاضي أن يستند إليه للقول بتوافر عنصر الضرر من عدمه في جريمة تزوير المحررات وبالتالي قيام جريمة التزوير من عدمه غير أن نصوص التزوير في قانون العقوبات الجزائري و المصري لم تضعا ضابط للضرر .
    6 ـ كما أن جريمة التزوير تتشابه مع كل من جريمة النصب و خيانة الأمانة لأن كلاهما ينطويان على تزوير و تغيير للحقيقة إلا أنها تختلف عنهما في عدة جوانب من حيث طبيعة الجريمة من ناحية ومن ناحية أخرى من حيث العقوبة .
    7 ـ كما أنه ليس كل تزوير معاقب عليه في قانون العقوبات لأن هناك حالات مشروع فيها تغيير الحقيقة وهي تنحصر في حالة تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية وكذا تغيير الحقيقة في الاتفاقيات الصورية.
    8 ـ كم خلصنا إلى أن جريمة التزوير وفقا للقانونين الجزائري و المصري مستقلة على جريمة الاستعمال للمحررات المزورة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المحكمة العليا اعتبرت جريمة الاستعمال جريمة مستمرة في حين نجد أن القضاء المصري لم يستقر على طبيعتها إلا مؤخرا حيث أعتبر جريمة الاستعمال جريمة من طبيعة مزدوجة أي أنها وقتية و مستمرة في آن واحد .
    هذا فيما يتعلق بجريمة التزوير أما فيما يتعلق بإجراءات الطعن بالتزوير فإن أهم ما توصلنا إليه يتمثل في :
    1 ـ دعوى التزوير الفرعية من الدفوع الموضوعية الغرض منها إبطال دعوى المدعي و الغرض الذي يرمي إليه بها ، وهي فرعية لأنها تقابل دعوى تزوير أصلية ، وكذا فرعية لرفعها تبعا لدعوى قائمة .
    2 ـ دعوى التزوير الفرعية في كل من القانونين تعد إجراء ذو طبيعة مزدوجة فهو من ناحية وسيلة من وسائل الدفاع ومن ناحية أخرى يوقف الفصل في الدعوى الجنائية الأصلية.
    3 ـ لدعوى التزوير 4 أركان وهي المدعي ، المدعى عليه ، المدعى به ( الشيء المدعى بتزويره ) سواء وقع التزوير هذا في محررات رسمية أم عرفية مقدمة في دعوى أصلية ، و الصيغة وهي طريقة الإدعاء بالتزوير .
    4 ـ المحررات التي يوجه الطعن إليها بالتزوير و التي تنقسم إلى قسمين :
    أ ـ المحررات الرسمية وهي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته و اختصاصه .
    ب ـ المحررات العرفية وهي الصادرة من أحد الأفراد دون أن يتدخل موظف عام في تحريرها.
    5 ـ يشترط لقبول دعوى التزوير الفرعية ما يلي :
    أ ـ أن يكون الطعن بالتزوير مجديا .
    ب ـ أن يكون للمدعي مصلحة في الطعن .
    ج ـ أن يكون الطعن في أصل الورقة لا في صورتها
    د ـ أن يكون الطعن منتجا في الدعوى .
    6 ـ أن دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لا تتقادم الدعوى فيها.
    وفي الختام إرتأينا أن نقدم جملة من التوصيات البسيطة و المتمثلة فيما يلي :
    1 ـ أن تتم صياغة المواد المنظمة لجريمة التزوير بشكل متسلسل منطقي يراعى فيها وضوح العبارات بصورة لا تثير الجدل .
    2 ـ بما أن المحررات ركن جوهري في المعاملات الرسمية فإنه من الضروري إصدار قانون يعرف المحررات بجميع أنواعها ويحدد كيفية إعداد هذه المحررات سواء كانت رسمية أو عرفية وطرق و عناصر تزويرها و العقوبات التعزيزية الملائمة .
    3 ـ تحديد ضابط الضرر من خلال التعريف بالبيانات الجوهرية وتضمينها في وقائع القضية ومنطوق الحكم .
    4 ـ التعريف بجريمة تزوير المحررات و نشر الوعي بمخاطرها و العقوبة المقررة لها حتى تكون رادع لمن تسول له نفسه الإقدام عليها.
    وفي النهاية أتمنى ان تنال هذه الدراسة اهتمامكم و أكون قد أعطيتكم ولو نظرة مبسطة و وجيزة عن هذا الموضوع .

    [1] - عبد الحميد الشواربي، التزوير والتزييف مدنيا وجنائيا في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف،
    الإسكندرية،د- ط، د،س، ص12.

    [2] - فرج علواني هليل، جرائم التزوير والتزييف والتزوير والطعن بالتزوير وإجراءاته، دار
    المطبوعات الجامعبة،الإسكندرية، 2006، ص177.

    [3] - فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص177.

    [4] - محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،
    د، ط، د، س، ص92.

    [5] - محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري- القسم الخاص، ديوان المطبوعات
    الجامعية، الجزائر، الطبعة 4، 2003، ص31.

    [6] - عبد المالك سليمان، المرجع السابق، ص142.

    [7] - محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص93.

    [8] - محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص121.

    [9] - محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المخلة بالمصلحة العامة
    والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها، المرجع السابق، ص71.

    [10] - عزت عبد القادر، جرائم التزييف والتزوير، دار أسامة الخولي للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة
    الثالثة، 2002، ص131.

    [11] - عزت عبد القادر، المرجع السابق، ص161.

    [12] - عبد الله بن جلوي عبد الأبيرقي، المرجع السابق، ص59.

    [13] - فرج علواني هليل، نفس المرجع ، ص336/337.

    [14] - محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، المرجع السابق، ص34.

    [15] - عزت عبد القادر، المرجع السابق، ص178.

    [16] - محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، المرجع السابق، ص34.

    [17] - عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص261/262.

    [18] - المجلة القضائية، المحكمة العليا، عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، ديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، العدد الأول، 1993، ص181.

    [19] - قانون إجراءات الجزائية، ص141.

    [20] - جندي عبد المالك، المرجع السابق، ص537/539.

    [21] - فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص457.

    [22] - عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص582.

    [23] - المواد من 175 / 178 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

    [24] - المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

    [25] - المواد من 180/ 182 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

    [26] - فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص459/460.

    [27] - فرج علواني هليل، نفس المرجع ، ص460/461.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جرائم التزوير في المحررات و إجراءات الطعن فيها دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و المصري Empty رد: جرائم التزوير في المحررات و إجراءات الطعن فيها دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و المصري

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 09, 2011 3:03 pm

    اركان جريمة التزوير
    =================================
    الطعن رقم 1878 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 248
    بتاريخ 09-01-1950
    الموضوع : تزوير
    فقرة رقم : 1
    العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر البيان .
    ( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0044 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
    بتاريخ 07-02-1950
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 1
    القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .
    ( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )
    =================================
    الطعن رقم 1023 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 273
    بتاريخ 28-11-1950
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 1
    إن أى إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة و نسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه ، يعد تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى و يكفى لتكوين جريمة التزوير و لو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص ، إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه ، بل يكفى أن تكون موهمة بذلك .
    =================================
    الطعن رقم 1429 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 860
    بتاريخ 29-04-1952
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 1
    إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير و العقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة و تزويرها .
    =================================
    الطعن رقم 1045 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 365
    بتاريخ 12-01-1953
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 1
    إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .
    =================================
    الطعن رقم 0551 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 808
    بتاريخ 22-06-1954
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 1
    إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير ، و كان الطاعن قد قصر طعنه على واقعة واحدة منها و لم يتناول فى طعنه الواقعتين الأخريين اللتين أثبتهما عليه الحكم ،
    و كان الحكم ، و كان الحكم إذ دانه فى الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
    ( الطعن رقم 551 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )
    =================================
    الطعن رقم 2452 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 809
    بتاريخ 11-04-1955
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 2
    من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليست له و لا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفى وضع الاسم المزور عليه .
    ( الطعن رقم 2452 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 867
    بتاريخ 25-04-1955
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 2
    إن القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة ، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .
    ( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4

    الطعن رقم 0535 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1398
    بتاريخ 29-11-1955
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 1
    إغفال تحريز الورقة المطعون فيها بالتزوير لا يرتب بطلاناً .
    =================================
    الطعن رقم 1420 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 320
    بتاريخ 12-03-1956
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال " و حيث إنه بالنسبة لجريمة الإستعمال فإن على المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير إستخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة ، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق " - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لإستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة إستعمال المحرر المزور .
    =================================
    الطعن رقم 0452 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 736
    بتاريخ 21-05-1956
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 1
    متى كان التزوير قد وقع بإنتحال شخصية الغير و هى صورة من صور التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و كان المتهم قد غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير و بقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون .
    ( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0843 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1234
    بتاريخ 04-12-1956
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 2
    لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .
    ( الطعن رقم 843 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0449 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 651
    بتاريخ 11-06-1957
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 2
    يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .
    ( الطعن رقم 449 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 462
    بتاريخ 21-04-1959
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 2
    ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد و من غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته - و البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف .
    =================================
    الطعن رقم 0806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 462
    بتاريخ 21-04-1959
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 3
    الحقيقة المراد إثباتها - و هى حصول الإعلان فى محل الإقامة أو تخلفه لعدم صحة العنوان أو لغيره - لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة الإعلان ، بل هى منوطة بالموظف المختص - و هو هنا المحضر - يثبتها عند إنتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة - فإذا أثبت على لسان شيخ الحارة أنه " لا سكن للمطلوب إعلانه " بالعنوان التى وضعته المتهمة بعريضة دعواها ، فإن البيان كما صدر منها و بما صار إليه أمره لا يمكن
    - رغم مغايرته للحقيقة - أن يكون محلاً للعقاب ، و مثله لا يؤثم إلا إذا تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر و ذلك بأن يقوم الأخير بتأييد البيان عالماً أو حسن النية - فيثبت ما يخالف الواقع ، و حينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى ، و تكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائى لديه أو إنعدامه ، و على هذا الأساس يمكن أن يقوم الإشتراك أيضاً .
    ( الطعن رقم 806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1145 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 902
    بتاريخ 10-11-1958
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 2
    إصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذى تم فيه ، فلا محل لما يقوله الطاعن من أن جريمة التزوير فى محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء إنعقاد الجلسة .
    =================================
    الطعن رقم 0666 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 674
    بتاريخ 23-06-1959
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر - بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره - مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة ، على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال .
    ( الطعن رقم 666 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0772 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 950
    بتاريخ 04-12-1961
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 2
    القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .
    ( الطعن رقم 772 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0964 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 107
    بتاريخ 05-02-1962
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، لأنه لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها و أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير - و من ثم فإن تزوير الإيصال موضوع الدعوى - و إن نسب صدوره إلى قاصر - يكون معاقباً عليه لإحتمال الضرر .
    =================================
    الطعن رقم 1626 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 300
    بتاريخ 03-04-1962
    الموضوع : تزوير
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
    فقرة رقم : 2
    لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن هذا الركن . و كذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض لمجرد تزويرها أو العبث بها لما فى تزويرها من تقليل الثقة بها بإعتبارها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .
    ( الطعن رقم 1626 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )
    =================================


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 3:21 am