الموجز:
تأجير الوصي شقة النزاع لابنته وزوجها دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمطعون ضدهن القاصرات . أثره . وقوعه باطلا بالنسبة لهن . علة ذلك . بلوغ المطعون ضدهما الأولي والثانية سن الرشد عند صدور هذه الاجازة اعتبارها واردة علي ملك الغير وعدم نفاذها في حقهما .
القاعدة:
لما كان من المقرر عملا بنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصي كما جري نص المادة 15/39 من ذات القانون علي عدم جواز ايجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلي الدرحة الرابعة ، أو لمن يكون الوصي نائبا عنه الا باذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال . وكان الواقع في الدعوي أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لابنته وزوجها المطعون ضدهما السادسة والسابع ـ دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية ـ بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلي الخامسة ـ اللاتي كن قاصرات وقت صدور الإجارة ، فان عقد الايجار يكون باطلا بالنسبة لهن . كما صدرت هذه الاجارة حين كانت المطعون ضدها الأولي والثانية بالغتين سن الرشد ، ومن حقهما الانفراد بادارة أموالهما ، فان هذه الاجارة ـ وقد صدرت من الطاعن ـ تكون قد وردت علي ملك الغير ولا تنفذ في حقهما .
( م 24 ق 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 544 لسنة 49 ق أحوال شخصية جلسة 1984/12/27 س35 ص2241 ع 2 )
تأجير الوصي شقة النزاع لابنته وزوجها دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمطعون ضدهن القاصرات . أثره . وقوعه باطلا بالنسبة لهن . علة ذلك . بلوغ المطعون ضدهما الأولي والثانية سن الرشد عند صدور هذه الاجازة اعتبارها واردة علي ملك الغير وعدم نفاذها في حقهما .
القاعدة:
لما كان من المقرر عملا بنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصي كما جري نص المادة 15/39 من ذات القانون علي عدم جواز ايجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلي الدرحة الرابعة ، أو لمن يكون الوصي نائبا عنه الا باذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال . وكان الواقع في الدعوي أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لابنته وزوجها المطعون ضدهما السادسة والسابع ـ دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية ـ بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلي الخامسة ـ اللاتي كن قاصرات وقت صدور الإجارة ، فان عقد الايجار يكون باطلا بالنسبة لهن . كما صدرت هذه الاجارة حين كانت المطعون ضدها الأولي والثانية بالغتين سن الرشد ، ومن حقهما الانفراد بادارة أموالهما ، فان هذه الاجارة ـ وقد صدرت من الطاعن ـ تكون قد وردت علي ملك الغير ولا تنفذ في حقهما .
( م 24 ق 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 544 لسنة 49 ق أحوال شخصية جلسة 1984/12/27 س35 ص2241 ع 2 )