تقدم
عبد الرحمن طايع -المحامي بالنقض- بمشروع قانون للنقابة العامة للمحامين
يهدف إلى "إنشاء هيئة قضائية مستقلة للدفاع عن الأموال العامة" .
يتضمن
القانون 42 مادة ، و تنص هذه المواد على مادة إنشاء هيئة دفاع الأموال
العامة كهيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل ، وفي مادة 2 لا يجوز لأعضاء
الهيئة المرافعة في قضايا خاصة كما لا يجوز لهم الوكالة عن المحامين ، وفي
مادة 6 يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من
رئيسه أو من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية
أعضائه ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في
مباشرة اختصاصاته.
وفي مادة 11 لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة دفاع الأموال
العامة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح، كما لا يجوز لهذه الهيئة أن
تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها وذلك مع عدم الإخلال
بأحكام قانون مجلس الدولة، وفي مادة 13 تُنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن
التي يصدر لتجديدها قرارًا من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة
بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة ، وفي مادة 16 يقدم رئيس الهيئة كل سنة
تقريرًا إلى وزير العدل متضمنًا ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان
وجوه الإصلاح.
موقع نقابة المحامين