تحكيم
النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد
المدنية والتجارية على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين
وعلى كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي
( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها
في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم
يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه
خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق
المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية
لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا
القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره
المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه
الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين ......... يدل
على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم
المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما يكشف عن أن
القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبار من 21 / 5 /
1994 ضمن المادة الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم
وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه
كانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فان الحكم
المطعون فيه وقد خالف هذه النظر عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا
من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .