نظام المصالحة الاختيارية لغرفة التجارة الدولية ( icc )
[RIGHT]لسارى المفعول بها من 1/1/1988
تمهيد
يعتبر الصلح هو الحل المرغوب فيه للخلافات ذات الطابع الدولى ولمساعدة المتعاملين على تسوية خلافاتهم وديا تضع غرفة التجارة الدولية تحت تصرفهم النظام الحالى للمصالحة الاختيارية
المادة 1
كل خلاف ذى صفة تجارية وله طابع دولى يمكن ان يكون محلا للمصالحة بواسطة مصالح واحد تعينه غرفة التجارة الدولية
الماد,ة 2
على الطرف الراغب فى اللجوء الى المصالحة ان يوجه طلبه الى امانة هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية عارضا فى ايجاز موضوع طلبه ومرفقا به رسم فتح الملف للملحق الثالث الوارد ادناه .
المادة 3
تبلغ الامانة العامة لهيئة التحكيم طلب المصالحة الى الطرف الاخر وذلك فى اقرب اجل وتحدد له مهلة 15 يوما ليعلمها بقبوله او رفضه الاشتراك فى محاولة المصالحة
فاذا قبل الطرف المبلغ الاشتراك فى محاولة المصالحة فعليه ان يعلم الامانة العامة لهيئة التحكيم بهذا القبول فى الميعاد المحدد له
اما فى حالة عدم الرد فى الاجل المحدد او فى حالة الاجابة بالنفى فيعتبر طلب المصالحة مرفوضا وتعلم الامانة العامة الطرف مقدم طلب المصالحة بهذا الرفض وذلك فى اقرب وقت ممكن
المادة 4
عند تلقى الموافقة يعين امين عام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولة فى اقرب وقت ممكن مصالحا ويقوم المصالح باعلام الاطراف بتعينه ويحدد لهم ميعاد لتقديم حججهم اليه
المادة 5
يدير المصالح محاولة المصالحة على النحو الذى يراه مناسبا تحدوه مبادىء الحيدة والانصاف والعدالة ويحدد المصالح بالاتفاق مع الاطراف مكان المصالحة وللمصالح ان يطلب فى وقت اثناء المصالحة من احد الاطراف ان يقدم له معلومات اضافية يرى ضرورة الاطلاع عليها .
وللاطراف اذا رغبوا فى ذلك الاستعانة بمستشارين من اختيارهم
المادة 6
للمصالحة طابع السرية التى يجب الاحتفاظ عليه من قبل كل شخص يشارك فيها باية صفة كانت .
المادة 7
تنتهى محاولة المصالحة على حسب الاحوال الآتية :
(أ ) بتوقيع اتفاق من الاطراف ويعتبر الاطراف ملزمين بهذا الاتفاق ويبقى هذا الاتفاق سريا الا اذا حتم تنفيذه او تطبيقه او افشاءه .
( ب ) بتحرير محضر من قبل المصالح يثبت فيه ان محاولة المصالحة قد فشلت ولا يكون هذا المحضر مسببا
( ج ) باعلام المصالح من قبل الاطراف او احداهما فى اى وقت من محاولة المصالحة بقرار عدم الاستمرار فى هذه المحاولة.
المادة 8
عند اتنهاء المصالحة يبلغ المصالح امانة الهيئة بحسب الاحوال اما بالصلح الموقع من الاطراف او بمحضر فشل المصالحة او بقرار الاطراف او احدها بعدم الاستمرار فى محاولة المصالحة
المادة 9
عند افتتاح الملف يحدد امين عام الهيئة مع الاخذ فى الاعتبار طبيعة النزاع واهميته مقدار المبلغ المتعين على الطرفين اداؤه مناصفة حتى يمكن الشروع فى المصالحة
ويغطى هذا المبلغ :
- الاتعاب والمصروفات المتوقعه للمصالحة
- الرسوم الاداريه المحددة وفقا للملحق الثالث الوارد ادناه
فى الحالة التى تقدر فيها امانة الهيئة فى غضون احراءات المصالحة التى اديت اصلا غير كافية لتغطية كافة المصروفات المحتمله للمصالحة تقوم امانة الهيئة بتوجيه مطالبة الى الاطراف بمبالغ اضافية يتعين عليها أداؤها مناصفة
وعند انتهاء المصالحة تقوم الامانة العامة بالبت فى المصروفات وتبليغها كتابة الى الاطراف .
ويتحمل الاطراف هذه المصروفات بالتساوى ما لم يكن اتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نحو اخر .
اما جميع المصروفات الاخرى التى انفقها احد الاطراف فانها تبقى على عاتقه .
المادة 10
ما لم يتفق الاطراف على اية خلاف على ذلك يمتنع على المصالح ان يتولى مهام المحكم او النائب او المستشار لاحد الاطراف فى ايه اجراءات قضائية او تحكيمية تتعلق بالنزاع الذى كان محلا لاجراءات المصالحة .
ويمتنع على الاطراف دعوة المصالح للشهادة فى مثل تلك الاجراءات ما لم يتفقوا على غير ذلك
.
المادة 11
يلتزم الاطراف بعدم تقديم اية اجراء قضائى او تحكيمى ايا كانت طبيعة ما يلى كدليل إثبات :
( أ ) الاراء التى أبداها اى من الاطراف والاقتراحات التى قدمها بصدد التسويه المحتمله للنزاع .
( ب ) اى من الاقتراحات المقدمه من قبل المصالح
( ج ) واقعة ان احد الاطراف كان قد اشار الى استعداده لقبول اقتراح مصالحة قدمه المصالح.
نظام تحكيم الهيئة الامريكية للتحكيمى
(American Arbitration Association (A.A.A)
( بعد تعديله ودخوله حيز التنفيذ فى1992/5/1)
المادة 1
1- عندما يتفق الاطراف كتابة على احالة نزاعهم الى التحكيم بناء على هذا النظام للتحكيم التجارى الدولى ? يتم التحكيم وفقا لهذا النظام كما هو مطبق فى تاريخ بدء التحكيم مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الاطراف كتابة
2- يطبق هذا النظام على التحكيم الا اذا كان هنالك تعارض بين قاعدة فيه ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته اذ تكون الارجحية عندئذ لذلك النص .
3- يحدد هذا النظام واجبات ومسئوليات الهيئة الامريكية للتحكيم بصفتها مسئولة عن ادارة التحكيم ويمكنها ان تقدم خدماتها اما مباشرة او بواسطة مؤسسات تحكيمية وقعت معها اتفاقيات تعاون بهذا الخصوص .
اولا : بدء التحكيم
اخطار التحكيم وملخص مطالبة
المادة 2
1- يرسل الطرف الذى يعتزم البدء فى اجراء التحكيم ( ويطبق عليه فيما يلى اسم المدعى ) كتابة الى الهيئة الامريكية للتحكيم والى الطرف او الاطراف الخصوم ( فيما يلى " المدعى عليهم " ) اخطار بالتحكيم .
2- تعتبر اجراءات التحكيم قد بدأت فى التاريخ الذى تتسلم فيه الهيئة الامريكية للتحكيم اخطار التحكيم .
3- ويتضمن اخطار التحكيم على الاخص ما يلى :
( أ ) طلب باحالة النزاع الى التحكيم
( ب ) اسم كل من الاطراف وعنوانه
( ج) اشاره الى شرط التحكيم او الاتفاق التحكيمى الذى يستند اليه طلب التحكيم .
( د ) اشارة الى العقد الذى نشأ عنه النزاع والذى له علاقة به .
( هـ) بيان الطلبات والواقعات المبينة لدعم هذه الطلبات .
( و) موضوع وقيمة الطلبات
(.ز ) يمكن ان يتضمن اقتراح بشأن عدد المحكمين? مكان التحكيم ? لغة او لغات التحكيم
عندما تستلم الهيئة الامريكية للتحكيم الاخطار, تقوم بالاتصال بكافة الاطراف لمناقشة التحكيم وخاصة المسائل المشار اليها فى الفقرة ( ز) اعلاه التى لم يتفق لأاطراف عليها بعد وتأخذ علما ببداية التحكيم.
الجواب والطلب المقابل
المادة 3
1ـ فى خلال الخمسة والأربعين يوما التى تلى بدء التحكيم, يرسل المدعى عليه كتابة مذكرة بجوابه إلى المدعى, وإذا لزم الأمر الى أى طرف آخر كما الى الهيئة الامريكية للتحكيم لتحيلها إلى المحكمة التحكيمية فور تشكيلها.
2ـ يمكن للمدعىعليه, لدى ايداع مذكرته الجوابية أن يقدم طلبا مقابلا أو يثيرالمقاصة مع أى طلب مقدم فى الإجراءات التحكيمية, ويمكن للمدعى عندئذ ان يقدم مذكرة جوابية على هذه الطلبات فى خلال الخمسة والاربعين يوما.
3ـ فى خلال الخمسة والأربعين يوما يرسل المدعى عليه إلى الهيئة الامريكية للتحكيم إلى المدعى وإذا لزم الأمر إلى الأطراف الأخرى جوابه حول اقتراحات المدعى المتعلقة بعدد المحكمين , مكان التحكيم , لغة أو لغات التحكيم مع مراعاة المسائل التى يكون الأطراف قد اتفقوا عليها.
تعديل الطلبات
[RIGHT]لسارى المفعول بها من 1/1/1988
تمهيد
يعتبر الصلح هو الحل المرغوب فيه للخلافات ذات الطابع الدولى ولمساعدة المتعاملين على تسوية خلافاتهم وديا تضع غرفة التجارة الدولية تحت تصرفهم النظام الحالى للمصالحة الاختيارية
المادة 1
كل خلاف ذى صفة تجارية وله طابع دولى يمكن ان يكون محلا للمصالحة بواسطة مصالح واحد تعينه غرفة التجارة الدولية
الماد,ة 2
على الطرف الراغب فى اللجوء الى المصالحة ان يوجه طلبه الى امانة هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية عارضا فى ايجاز موضوع طلبه ومرفقا به رسم فتح الملف للملحق الثالث الوارد ادناه .
المادة 3
تبلغ الامانة العامة لهيئة التحكيم طلب المصالحة الى الطرف الاخر وذلك فى اقرب اجل وتحدد له مهلة 15 يوما ليعلمها بقبوله او رفضه الاشتراك فى محاولة المصالحة
فاذا قبل الطرف المبلغ الاشتراك فى محاولة المصالحة فعليه ان يعلم الامانة العامة لهيئة التحكيم بهذا القبول فى الميعاد المحدد له
اما فى حالة عدم الرد فى الاجل المحدد او فى حالة الاجابة بالنفى فيعتبر طلب المصالحة مرفوضا وتعلم الامانة العامة الطرف مقدم طلب المصالحة بهذا الرفض وذلك فى اقرب وقت ممكن
المادة 4
عند تلقى الموافقة يعين امين عام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولة فى اقرب وقت ممكن مصالحا ويقوم المصالح باعلام الاطراف بتعينه ويحدد لهم ميعاد لتقديم حججهم اليه
المادة 5
يدير المصالح محاولة المصالحة على النحو الذى يراه مناسبا تحدوه مبادىء الحيدة والانصاف والعدالة ويحدد المصالح بالاتفاق مع الاطراف مكان المصالحة وللمصالح ان يطلب فى وقت اثناء المصالحة من احد الاطراف ان يقدم له معلومات اضافية يرى ضرورة الاطلاع عليها .
وللاطراف اذا رغبوا فى ذلك الاستعانة بمستشارين من اختيارهم
المادة 6
للمصالحة طابع السرية التى يجب الاحتفاظ عليه من قبل كل شخص يشارك فيها باية صفة كانت .
المادة 7
تنتهى محاولة المصالحة على حسب الاحوال الآتية :
(أ ) بتوقيع اتفاق من الاطراف ويعتبر الاطراف ملزمين بهذا الاتفاق ويبقى هذا الاتفاق سريا الا اذا حتم تنفيذه او تطبيقه او افشاءه .
( ب ) بتحرير محضر من قبل المصالح يثبت فيه ان محاولة المصالحة قد فشلت ولا يكون هذا المحضر مسببا
( ج ) باعلام المصالح من قبل الاطراف او احداهما فى اى وقت من محاولة المصالحة بقرار عدم الاستمرار فى هذه المحاولة.
المادة 8
عند اتنهاء المصالحة يبلغ المصالح امانة الهيئة بحسب الاحوال اما بالصلح الموقع من الاطراف او بمحضر فشل المصالحة او بقرار الاطراف او احدها بعدم الاستمرار فى محاولة المصالحة
المادة 9
عند افتتاح الملف يحدد امين عام الهيئة مع الاخذ فى الاعتبار طبيعة النزاع واهميته مقدار المبلغ المتعين على الطرفين اداؤه مناصفة حتى يمكن الشروع فى المصالحة
ويغطى هذا المبلغ :
- الاتعاب والمصروفات المتوقعه للمصالحة
- الرسوم الاداريه المحددة وفقا للملحق الثالث الوارد ادناه
فى الحالة التى تقدر فيها امانة الهيئة فى غضون احراءات المصالحة التى اديت اصلا غير كافية لتغطية كافة المصروفات المحتمله للمصالحة تقوم امانة الهيئة بتوجيه مطالبة الى الاطراف بمبالغ اضافية يتعين عليها أداؤها مناصفة
وعند انتهاء المصالحة تقوم الامانة العامة بالبت فى المصروفات وتبليغها كتابة الى الاطراف .
ويتحمل الاطراف هذه المصروفات بالتساوى ما لم يكن اتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نحو اخر .
اما جميع المصروفات الاخرى التى انفقها احد الاطراف فانها تبقى على عاتقه .
المادة 10
ما لم يتفق الاطراف على اية خلاف على ذلك يمتنع على المصالح ان يتولى مهام المحكم او النائب او المستشار لاحد الاطراف فى ايه اجراءات قضائية او تحكيمية تتعلق بالنزاع الذى كان محلا لاجراءات المصالحة .
ويمتنع على الاطراف دعوة المصالح للشهادة فى مثل تلك الاجراءات ما لم يتفقوا على غير ذلك
.
المادة 11
يلتزم الاطراف بعدم تقديم اية اجراء قضائى او تحكيمى ايا كانت طبيعة ما يلى كدليل إثبات :
( أ ) الاراء التى أبداها اى من الاطراف والاقتراحات التى قدمها بصدد التسويه المحتمله للنزاع .
( ب ) اى من الاقتراحات المقدمه من قبل المصالح
( ج ) واقعة ان احد الاطراف كان قد اشار الى استعداده لقبول اقتراح مصالحة قدمه المصالح.
نظام تحكيم الهيئة الامريكية للتحكيمى
(American Arbitration Association (A.A.A)
( بعد تعديله ودخوله حيز التنفيذ فى1992/5/1)
المادة 1
1- عندما يتفق الاطراف كتابة على احالة نزاعهم الى التحكيم بناء على هذا النظام للتحكيم التجارى الدولى ? يتم التحكيم وفقا لهذا النظام كما هو مطبق فى تاريخ بدء التحكيم مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الاطراف كتابة
2- يطبق هذا النظام على التحكيم الا اذا كان هنالك تعارض بين قاعدة فيه ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته اذ تكون الارجحية عندئذ لذلك النص .
3- يحدد هذا النظام واجبات ومسئوليات الهيئة الامريكية للتحكيم بصفتها مسئولة عن ادارة التحكيم ويمكنها ان تقدم خدماتها اما مباشرة او بواسطة مؤسسات تحكيمية وقعت معها اتفاقيات تعاون بهذا الخصوص .
اولا : بدء التحكيم
اخطار التحكيم وملخص مطالبة
المادة 2
1- يرسل الطرف الذى يعتزم البدء فى اجراء التحكيم ( ويطبق عليه فيما يلى اسم المدعى ) كتابة الى الهيئة الامريكية للتحكيم والى الطرف او الاطراف الخصوم ( فيما يلى " المدعى عليهم " ) اخطار بالتحكيم .
2- تعتبر اجراءات التحكيم قد بدأت فى التاريخ الذى تتسلم فيه الهيئة الامريكية للتحكيم اخطار التحكيم .
3- ويتضمن اخطار التحكيم على الاخص ما يلى :
( أ ) طلب باحالة النزاع الى التحكيم
( ب ) اسم كل من الاطراف وعنوانه
( ج) اشاره الى شرط التحكيم او الاتفاق التحكيمى الذى يستند اليه طلب التحكيم .
( د ) اشارة الى العقد الذى نشأ عنه النزاع والذى له علاقة به .
( هـ) بيان الطلبات والواقعات المبينة لدعم هذه الطلبات .
( و) موضوع وقيمة الطلبات
(.ز ) يمكن ان يتضمن اقتراح بشأن عدد المحكمين? مكان التحكيم ? لغة او لغات التحكيم
عندما تستلم الهيئة الامريكية للتحكيم الاخطار, تقوم بالاتصال بكافة الاطراف لمناقشة التحكيم وخاصة المسائل المشار اليها فى الفقرة ( ز) اعلاه التى لم يتفق لأاطراف عليها بعد وتأخذ علما ببداية التحكيم.
الجواب والطلب المقابل
المادة 3
1ـ فى خلال الخمسة والأربعين يوما التى تلى بدء التحكيم, يرسل المدعى عليه كتابة مذكرة بجوابه إلى المدعى, وإذا لزم الأمر الى أى طرف آخر كما الى الهيئة الامريكية للتحكيم لتحيلها إلى المحكمة التحكيمية فور تشكيلها.
2ـ يمكن للمدعىعليه, لدى ايداع مذكرته الجوابية أن يقدم طلبا مقابلا أو يثيرالمقاصة مع أى طلب مقدم فى الإجراءات التحكيمية, ويمكن للمدعى عندئذ ان يقدم مذكرة جوابية على هذه الطلبات فى خلال الخمسة والاربعين يوما.
3ـ فى خلال الخمسة والأربعين يوما يرسل المدعى عليه إلى الهيئة الامريكية للتحكيم إلى المدعى وإذا لزم الأمر إلى الأطراف الأخرى جوابه حول اقتراحات المدعى المتعلقة بعدد المحكمين , مكان التحكيم , لغة أو لغات التحكيم مع مراعاة المسائل التى يكون الأطراف قد اتفقوا عليها.
تعديل الطلبات