بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
*******
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
*******
بالجلسة المنعقدة علنا في اليوم الثلاثاء الموافق 18 / 5 / 2004
برئاسة السيد الدكتور المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين/ احمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــــة
وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين/ احمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــــة
محمد هشام
الغزالي نائب رئيس مجلس
الدولــــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد الدين احمد مفوض الدولـــــــة
و سكرتارية السيد / سامي عبد الله أمـــــــين الســـــــــــــــــــــــــر
**********************
أصدرت الحكم الآتي :
في الدعوى رقم 8420 لسنه 58 ق
المقامة من
مصطفى محمود مصطفى
ضــــــــــــــــــــــــــــد
1- وزير الداخلية بصفته
2- مدير مصلحه السجون بصفته
المقامة من
مصطفى محمود مصطفى
ضــــــــــــــــــــــــــــد
1- وزير الداخلية بصفته
2- مدير مصلحه السجون بصفته
الوقــــــائــــــــع:
*************
وتلخص في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم
كتاب المحكمة في 13/1/2004 وطلب ختامها بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ
وإلغاء قرار الجهة المدعى عليها بلا امتناع عن الإفراج الشرطي عنه مع ما
يترتب على ذلك من آثار اخصها الإفراج عنه من اى سجن مودع به على أن ينفذ
الحكم الصادر في الشق العاجل بعودته الأصلية وبلا إعلان .
وذكر المدعى شرحا للدعوى: انه قد قضى بمعاقبته بالأشغال
الشاقة بتاريخ 17/6/1999 بحكم من المحكمة العسكرية العليا لاتهامه في
القضية رقم 3/1999 جنايات عسكريه وأصبح الحكم نهائيا واكتملت ثلاثة أرباع
مده حبسه في 23/11/2003 وتقدم بطلب بالإفراج الشرطي عنه خاصة وانه كان يعمل
محاميا وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن مثالا يحتذى به هذا فضلا على أن
ما نسب له هو الانضمام إلى جماعه إسلامية والاتفاق الجنائي وهى الجريمة
التي كان معاقبا عليها بالمادة(48 عقوبات )وقضى بعدم دستوريتها .
ونعى المدعى على القرار مخالفته الدستور و القانون وخلص إلى
الحكم له بطلباته وقد حددت المحكمة جلسة 9/3/2004 لنظر الشق العاجل حيث
قدم الحاضر عن المدعى حافظه مستندات وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة ويجلسه
20/4/2004 قدم إلى الجهة الإدارية حافظه مستندات و قررت المحكمة حجز الدعوى
للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات في أسبوعين و خلال الأجل أودعت الجهة
الإدارية مذكره بدفاع طلبت في ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة
ولائيا و احتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ومن باب
الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي و إلزام المدعى
بالمصروفات و قد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
.
المحكمــــة
*********
*********
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف
تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة برفض الإفراج عنه مع ما يترتب على ذلك من
آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على سند من أن المنازعة لا تخرج عن كونها شكوى
من المدعى للإفراج الشرطي عنه و يختص بنظرها النائب العام وان أجابه
المدعى إلى طلباته يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات و هو ما يمثل أمرا
تصدره المحكمة إلى الجهة الإدارية وان قرار الجهة الإدارية –المطعون فيه-
من القرارات التي يكون للإدارة بشأنه سلطه مطلقه- كما ورد برد وزارة
الداخلية المرفق بالأوراق فان المادة ((68)) من الدستور ينص على أن التقاضي
حق مصون و مكفول للناس كافة و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي و
تكفل الدولة تقريب جهات القضاء …..
ويحظر النص في القوانين على تحصين اى عمل أو قرار إداري من رقابه القضاء
وتنص المادة (53) من قانون تنظيم السجون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنه 1956 على أن:
"" يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع و الإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية "" .
و تنص المادة (63 ) من القانون سالف الذكر على أن:
"" للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن بالإفراج تحت شرط و فحصها و اتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها "" .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم وأحكام الدستور أن الدولة
القانونية هي التي تتقيد في كافه مظاهر نشاطها بقواعد قانونيه تعلو عليها و
تكون ضابط أعملها و هدف تصرفاتها و يتكامل مبدأ خضوع الدولة للقانون مع
مبدأ المشروعية على توفير الضمانات الأولية و الأساسية لحماية حقوق الأفراد
و حريتهم و على رئسها حق التقاضي وهو مطلق التقدير بغض النظر عن الأفكار و
الجنس و الديانة بل انه حق محفوظ للوطني و الأجنبي و لا يتمايز الأفراد
فيما بينهم في حق الحصول عليه أو مدى التزام الدولة بالعمل على توفيره و
تسهيل الحصول عليه
وإذا كان الدستور المصري –قد حذرت أحكامه – بجلاء حرمان
المواطنين من حق اللجوء إلى القضاء للفصل فيما ينشأ بينهم أو مع الدولة من
منازعات فان تنظيم هذا الحق محكوم بذات المنهج الدستوري وذلك فيما فصلته
التشريعات من قواعد عامة مجرده تدرأ عنه كل اعتدا و قد زاده رسوخا
واستقرارا ما انتهجه القضاء بما سطرته أحكامه من انه ليس ثمة تناقض بين حق
التقاضي كحق دستوري أصيل و بين تنظيمه تشريعيا بشرط أن لا يتخذ المشرع هذا
التنظيم و سيله إلى حظر هذا الحق أو إهداره ولا ريب أن الموائمة الدستورية
بين حكم الفقرة الأخيرة من المادة (68) من دستور جمهورية مصر العربية و
إطلاق اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية ((م 172)) تجعل من تحصين
اى عمل عن رقابه القضاء جنوحا عن مبدأ المشروعية .
ومن حيث انه ولما كانت التشريعات العقابية في دول العالم قد
تباينت في تحديد السلطة المختصة بالإفراج الشرطي إما بإسنادها لجهة
الإدارة أو السلطة القضائية أو لجنه تشكل للنظر في الإفراج الشرطي وقد
اعتنق التشريع المصري الاتجاه الأول مستندا إلى أن نظام الإفراج الشرطي ليس
إلا مرحله من مراحل المعاملة العقابية
تقوم عليها الإدارة فان لزوم خضوع قراراتها من للرقابة
القضائية يضحى متفقا مع المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها و التي
يتأبى مع صريح أحكامها تحصين اى عمل عن رقابه القضاء و خلاف على أن سبيل
تحقيق هذه الرقابة – الدعوى القضائية – ولا يغنى عنها تقديم تظلم إلى جهة
ما فالدعوى خصومه يحتكم فيها الفرد أو الأفراد إلى القاضي و يختص بنظرها
لإنزال صحيح حكم القانون وقد أحاطها المشرع الدستوري بضمانات وامتيازات لا
تتحقق مع التظلم سواء قدم إلى الجهة مصدره القرار أو جهة أخرى و التظلم
بإطلاق القول لا يمثل مانعا لصاحب الشأن من مخاصمه القرار الذي يمس مركزه
القانوني أمام القضاء المختص .
ومن حيث انه ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء أن
الإدارة حال مباشره الاختصاصات المنوط بها أما أن تباشرها باختصاص مقيد –اى
أن يحدد لها القانون سلفا شروط مباشره هذه السلطة –أو تباشرها باختصاص
تقديري ويكون لها من ثم ملائمة إصدار القرار و الإدارة في الحالتين تخضع
لرقابه القضاء و أن اختلف مدى هذه الرقابة و قد هجر الفقه و القضاء رأيا
كان يذهب إلى عدم خضوع الإدارة حال مباشره اختصاصها التقديري لرقابه القضاء
و لا يسوغ للإدارة حال مباشره هذا الاختصاص في الحالات التي حددها المشرع
أن تلتحف برداء السلطة المطلقة لتكون بمنأى عن رقابه القضاء ولا يمنعه من
رقابه أعمال الإدارة و عدم التزامها تشريعيا بتسبيبها فالإعفاء من التسبيب
في حالاته لا يعنى بحال من الأحوال صيرورة سلطه الإدارة المطلقة و يعدو من
نافلة القول الإشارة إلى أن بسط القضاء الإداري رقابته على قرارات الإدارة
سواء من حيث مشروعيتها أو ملاءمتها لا يعنى حلولا محل جهة الإدارة في
مباشره الاختصاصات الموكولة له أو اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات
فاختصاص القاضي يقتصر على إجراء رقابه على ما تصدره الجهة الإدارية أو
تمتنع عن إصداره من قرارات و يكون محل دعوى الإلغاء وموضوع الخصومة هو
القرار الإداري الصادر عن الإدارة و الحكم الصادر فيها يتضمن إلغاء القرار
الذي لا يتفق و المشروعية أو إبراء ساحة القرار و على الإدارة تنفيذ ما
يصدر من أحكام إعلاء لحكم الدستور.
ومن حيث انه ولما كان الأمر كذلك فان الدفع المبدي من الجهة
الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يكون غير قائم على سند
من الواقع و القانون وتقضى المحكمة برفضه .
ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم فبول
الدعوى لانتفاء القرار الإداري فان الثابت من أوراق الدعوى رفض الجهة
الإدارية الإفراج عن المتهم و يقوم به من ثم القرار الإداري بالمعنى
الاصطلاحي له و لا يغير من الأمر بتعلق الإفراج الشرطي بتنفيذ العقوبة لما
يمثله ذلك من خلط بين نشاط الإدارة الخاضع لرقابه القضاء الإداري و مفهوم
ومدلول الإفراج الشرطي والذي يتخذ مظهرا يؤثر في المراكز القانونية وتقضى
المحكمة برفض هذا الدفع .
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكومن مقبولة شكلا .
ومن حيث انه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطالب إلى اسباب جديه .
وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة (40) من الدستور تنص على أن:
" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق
والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
الدين أو العقيدة "
و تنص المادة (42) من الدستور على أن :
"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تتقيد حريته باى قيد يجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامته كإنسان و لا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما
لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم
السجون ".
و تنص المادة (52) من القانون رقم 396 لسنه 1956 في شان
تنظيم السجون على انه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا
بعقوبة مقيده للحرية إذا قضى في السجن ثلاثة أرباع مده العقوبة وكان سلوكه
أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في
الإفراج عنه خطر على الأمن العام .
و تنص المادة (56) من القانون سالف الذكر على أن:" لا يجوز
منع الإفراج تحت شرط إلا إذا و في المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم
به عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه
الوفاء بها "
وتنص المادة (59) من ذات القانون على انه :
" إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج و لم يقم
بالواجبات المفروضة عليه ألغى الإفراج عنه و أعيد إلى السجن ليستوفى المدة
الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه و يكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة
بأمر من مدير عام السجون بناء على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها
المفرج عنه و يجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له .
و تنص المادة (86) من القرار 79 / 1961 للائحة الداخلية للسجون على انه:
" لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه في الجرائم
المضرة بأمن الحكومة في الداخل و الخارج المنصوص عليها في البابين الأول و
الثاني من الكتب الثاني من قانون العقوبات وكذا المحكوم عليها بالأشغال
الشاقة أو السجن في جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 فقره
ثانيه من قانون العقوبات وجرائم التزييف و القبض على الناس دون وجه حق و
السرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطي و الإحراز بغير قصد
الاتجار إلا بعد اخذ رأى جهات الأمن المختصة “.
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الحق المقرر للمواطنين في
المساواة أمام القانون يمثل أساسا للعدل و الحرية و السلام الاجتماعي و هو
وسيله تقرير الحماية القانونية للحقوق التي قررها الدستور و القانون
العادي ومن الحقوق الأخيرة الحق المقرر للمحكوم عليه في الإفراج الشرطي و
هو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء
العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مده لاحقه و هي فكره نشأت في منتصف القرن
الثامن عشر لإصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية و تطورت مع تطور
السياسة العقابية التي لم تعد قاصرة فقط على الردع و اقتضاء حق المجتمع من
مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدني موقع عليه وإنما امتد هدفها إلى تأهيل
المحكوم عليه و إصلاحه .
ومن حيث أن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطي و التي
تتمل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فتره معينه من عقوبته قدرها ثلاثة
أرباع المدة وهى مده كافيه لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وان يكون
المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه أن كان ذلك في
استطاعته و هذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه وان يكون المحكوم عليه حسن
السلوك داخل المؤسسة العقابية و هو شرط يستفاد و يستنبط من الملاحظة و
الجدية المحكوم عليه و إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه و
المشرفين على المؤسسة العقابية .
وإذا كانت أحكام المادة (52) من قانون السجون تقضى بجواز
الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيده للحرية فإنها اشترطت
في عجزها إلا يكون الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام وهذا
الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه و هو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت
الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل
خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة ومن هذه
العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون و خطورتها على الأمن العام .
ومن حيث أن البين من ظاهر أوراق الدعوى وفى حدود الفصل في
الشق العاجل من الدعوى أن المدعى قد اتهم في القضية رقم 3/1999 و صدر بشأنه
حكم المحكمة العسكرية العليا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمده سبع سنوات
لاتهامه بالانضمام إلى جماعه و الاشتراك في اتفاق جنائي و تزوير في محرر
رسمي و تم حبسه اعتبارا من 30 /4/1999 و ينتهي حبسه في 26/7/2005.
وموعد النظر في الإفراج عنه 26/10/2003 وإذ خلت أوراق
الدعوى من بيان ثمة خروج على السلوك القويم منسوب للمدعى خلال فتره حبسه و
هو ما يقطع بأن قدر العقوبة التي تم تنفيذها على المدعى قد حقق أثره
القانوني هذا فضلا على أن المدعى كما ورد في صحيفة الدعوى يعمل محاميا و هي
اسباب في مجملها تنال من مشروعيه القرار المطعون فيه وذلك حسب الظاهر و
يكون من ثم طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون قائما على سند جدي يبرره .
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فهو متوافر لتعلق طلب وقف
التنفيذ بحريه المدعى الشخصية ولما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر
تداركها تتمثل في حرمانه من حقه في الإفراج الشرطي و العودة إلى ذاوية و
المجتمع ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184
مرافعات .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف
تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة برفض الإفراج عنه مع ما يترتب على ذلك من
آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على سند من أن المنازعة لا تخرج عن كونها شكوى
من المدعى للإفراج الشرطي عنه و يختص بنظرها النائب العام وان أجابه
المدعى إلى طلباته يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات و هو ما يمثل أمرا
تصدره المحكمة إلى الجهة الإدارية وان قرار الجهة الإدارية –المطعون فيه-
من القرارات التي يكون للإدارة بشأنه سلطه مطلقه- كما ورد برد وزارة
الداخلية المرفق بالأوراق فان المادة ((68)) من الدستور ينص على أن التقاضي
حق مصون و مكفول للناس كافة و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي و
تكفل الدولة تقريب جهات القضاء …..
ويحظر النص في القوانين على تحصين اى عمل أو قرار إداري من رقابه القضاء
وتنص المادة (53) من قانون تنظيم السجون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنه 1956 على أن:
"" يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع و الإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية "" .
و تنص المادة (63 ) من القانون سالف الذكر على أن:
"" للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن بالإفراج تحت شرط و فحصها و اتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها "" .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم وأحكام الدستور أن الدولة
القانونية هي التي تتقيد في كافه مظاهر نشاطها بقواعد قانونيه تعلو عليها و
تكون ضابط أعملها و هدف تصرفاتها و يتكامل مبدأ خضوع الدولة للقانون مع
مبدأ المشروعية على توفير الضمانات الأولية و الأساسية لحماية حقوق الأفراد
و حريتهم و على رئسها حق التقاضي وهو مطلق التقدير بغض النظر عن الأفكار و
الجنس و الديانة بل انه حق محفوظ للوطني و الأجنبي و لا يتمايز الأفراد
فيما بينهم في حق الحصول عليه أو مدى التزام الدولة بالعمل على توفيره و
تسهيل الحصول عليه
وإذا كان الدستور المصري –قد حذرت أحكامه – بجلاء حرمان
المواطنين من حق اللجوء إلى القضاء للفصل فيما ينشأ بينهم أو مع الدولة من
منازعات فان تنظيم هذا الحق محكوم بذات المنهج الدستوري وذلك فيما فصلته
التشريعات من قواعد عامة مجرده تدرأ عنه كل اعتدا و قد زاده رسوخا
واستقرارا ما انتهجه القضاء بما سطرته أحكامه من انه ليس ثمة تناقض بين حق
التقاضي كحق دستوري أصيل و بين تنظيمه تشريعيا بشرط أن لا يتخذ المشرع هذا
التنظيم و سيله إلى حظر هذا الحق أو إهداره ولا ريب أن الموائمة الدستورية
بين حكم الفقرة الأخيرة من المادة (68) من دستور جمهورية مصر العربية و
إطلاق اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية ((م 172)) تجعل من تحصين
اى عمل عن رقابه القضاء جنوحا عن مبدأ المشروعية .
ومن حيث انه ولما كانت التشريعات العقابية في دول العالم قد
تباينت في تحديد السلطة المختصة بالإفراج الشرطي إما بإسنادها لجهة
الإدارة أو السلطة القضائية أو لجنه تشكل للنظر في الإفراج الشرطي وقد
اعتنق التشريع المصري الاتجاه الأول مستندا إلى أن نظام الإفراج الشرطي ليس
إلا مرحله من مراحل المعاملة العقابية
تقوم عليها الإدارة فان لزوم خضوع قراراتها من للرقابة
القضائية يضحى متفقا مع المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها و التي
يتأبى مع صريح أحكامها تحصين اى عمل عن رقابه القضاء و خلاف على أن سبيل
تحقيق هذه الرقابة – الدعوى القضائية – ولا يغنى عنها تقديم تظلم إلى جهة
ما فالدعوى خصومه يحتكم فيها الفرد أو الأفراد إلى القاضي و يختص بنظرها
لإنزال صحيح حكم القانون وقد أحاطها المشرع الدستوري بضمانات وامتيازات لا
تتحقق مع التظلم سواء قدم إلى الجهة مصدره القرار أو جهة أخرى و التظلم
بإطلاق القول لا يمثل مانعا لصاحب الشأن من مخاصمه القرار الذي يمس مركزه
القانوني أمام القضاء المختص .
ومن حيث انه ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء أن
الإدارة حال مباشره الاختصاصات المنوط بها أما أن تباشرها باختصاص مقيد –اى
أن يحدد لها القانون سلفا شروط مباشره هذه السلطة –أو تباشرها باختصاص
تقديري ويكون لها من ثم ملائمة إصدار القرار و الإدارة في الحالتين تخضع
لرقابه القضاء و أن اختلف مدى هذه الرقابة و قد هجر الفقه و القضاء رأيا
كان يذهب إلى عدم خضوع الإدارة حال مباشره اختصاصها التقديري لرقابه القضاء
و لا يسوغ للإدارة حال مباشره هذا الاختصاص في الحالات التي حددها المشرع
أن تلتحف برداء السلطة المطلقة لتكون بمنأى عن رقابه القضاء ولا يمنعه من
رقابه أعمال الإدارة و عدم التزامها تشريعيا بتسبيبها فالإعفاء من التسبيب
في حالاته لا يعنى بحال من الأحوال صيرورة سلطه الإدارة المطلقة و يعدو من
نافلة القول الإشارة إلى أن بسط القضاء الإداري رقابته على قرارات الإدارة
سواء من حيث مشروعيتها أو ملاءمتها لا يعنى حلولا محل جهة الإدارة في
مباشره الاختصاصات الموكولة له أو اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات
فاختصاص القاضي يقتصر على إجراء رقابه على ما تصدره الجهة الإدارية أو
تمتنع عن إصداره من قرارات و يكون محل دعوى الإلغاء وموضوع الخصومة هو
القرار الإداري الصادر عن الإدارة و الحكم الصادر فيها يتضمن إلغاء القرار
الذي لا يتفق و المشروعية أو إبراء ساحة القرار و على الإدارة تنفيذ ما
يصدر من أحكام إعلاء لحكم الدستور.
ومن حيث انه ولما كان الأمر كذلك فان الدفع المبدي من الجهة
الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يكون غير قائم على سند
من الواقع و القانون وتقضى المحكمة برفضه .
ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم فبول
الدعوى لانتفاء القرار الإداري فان الثابت من أوراق الدعوى رفض الجهة
الإدارية الإفراج عن المتهم و يقوم به من ثم القرار الإداري بالمعنى
الاصطلاحي له و لا يغير من الأمر بتعلق الإفراج الشرطي بتنفيذ العقوبة لما
يمثله ذلك من خلط بين نشاط الإدارة الخاضع لرقابه القضاء الإداري و مفهوم
ومدلول الإفراج الشرطي والذي يتخذ مظهرا يؤثر في المراكز القانونية وتقضى
المحكمة برفض هذا الدفع .
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكومن مقبولة شكلا .
ومن حيث انه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطالب إلى اسباب جديه .
وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة (40) من الدستور تنص على أن:
" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق
والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
الدين أو العقيدة "
و تنص المادة (42) من الدستور على أن :
"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تتقيد حريته باى قيد يجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامته كإنسان و لا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما
لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم
السجون ".
و تنص المادة (52) من القانون رقم 396 لسنه 1956 في شان
تنظيم السجون على انه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا
بعقوبة مقيده للحرية إذا قضى في السجن ثلاثة أرباع مده العقوبة وكان سلوكه
أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في
الإفراج عنه خطر على الأمن العام .
و تنص المادة (56) من القانون سالف الذكر على أن:" لا يجوز
منع الإفراج تحت شرط إلا إذا و في المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم
به عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه
الوفاء بها "
وتنص المادة (59) من ذات القانون على انه :
" إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج و لم يقم
بالواجبات المفروضة عليه ألغى الإفراج عنه و أعيد إلى السجن ليستوفى المدة
الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه و يكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة
بأمر من مدير عام السجون بناء على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها
المفرج عنه و يجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له .
و تنص المادة (86) من القرار 79 / 1961 للائحة الداخلية للسجون على انه:
" لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه في الجرائم
المضرة بأمن الحكومة في الداخل و الخارج المنصوص عليها في البابين الأول و
الثاني من الكتب الثاني من قانون العقوبات وكذا المحكوم عليها بالأشغال
الشاقة أو السجن في جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 فقره
ثانيه من قانون العقوبات وجرائم التزييف و القبض على الناس دون وجه حق و
السرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطي و الإحراز بغير قصد
الاتجار إلا بعد اخذ رأى جهات الأمن المختصة “.
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الحق المقرر للمواطنين في
المساواة أمام القانون يمثل أساسا للعدل و الحرية و السلام الاجتماعي و هو
وسيله تقرير الحماية القانونية للحقوق التي قررها الدستور و القانون
العادي ومن الحقوق الأخيرة الحق المقرر للمحكوم عليه في الإفراج الشرطي و
هو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء
العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مده لاحقه و هي فكره نشأت في منتصف القرن
الثامن عشر لإصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية و تطورت مع تطور
السياسة العقابية التي لم تعد قاصرة فقط على الردع و اقتضاء حق المجتمع من
مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدني موقع عليه وإنما امتد هدفها إلى تأهيل
المحكوم عليه و إصلاحه .
ومن حيث أن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطي و التي
تتمل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فتره معينه من عقوبته قدرها ثلاثة
أرباع المدة وهى مده كافيه لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وان يكون
المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه أن كان ذلك في
استطاعته و هذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه وان يكون المحكوم عليه حسن
السلوك داخل المؤسسة العقابية و هو شرط يستفاد و يستنبط من الملاحظة و
الجدية المحكوم عليه و إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه و
المشرفين على المؤسسة العقابية .
وإذا كانت أحكام المادة (52) من قانون السجون تقضى بجواز
الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيده للحرية فإنها اشترطت
في عجزها إلا يكون الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام وهذا
الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه و هو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت
الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل
خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة ومن هذه
العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون و خطورتها على الأمن العام .
ومن حيث أن البين من ظاهر أوراق الدعوى وفى حدود الفصل في
الشق العاجل من الدعوى أن المدعى قد اتهم في القضية رقم 3/1999 و صدر بشأنه
حكم المحكمة العسكرية العليا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمده سبع سنوات
لاتهامه بالانضمام إلى جماعه و الاشتراك في اتفاق جنائي و تزوير في محرر
رسمي و تم حبسه اعتبارا من 30 /4/1999 و ينتهي حبسه في 26/7/2005.
وموعد النظر في الإفراج عنه 26/10/2003 وإذ خلت أوراق
الدعوى من بيان ثمة خروج على السلوك القويم منسوب للمدعى خلال فتره حبسه و
هو ما يقطع بأن قدر العقوبة التي تم تنفيذها على المدعى قد حقق أثره
القانوني هذا فضلا على أن المدعى كما ورد في صحيفة الدعوى يعمل محاميا و هي
اسباب في مجملها تنال من مشروعيه القرار المطعون فيه وذلك حسب الظاهر و
يكون من ثم طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون قائما على سند جدي يبرره .
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فهو متوافر لتعلق طلب وقف
التنفيذ بحريه المدعى الشخصية ولما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر
تداركها تتمثل في حرمانه من حقه في الإفراج الشرطي و العودة إلى ذاوية و
المجتمع ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184
مرافعات .
" فلهــذه الأسـباب "
******
حكمت المحكمة:
برفض الدفع ******
حكمت المحكمة:
المبدي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و بعدم
قبولها شكلا لانتفاء القرار الإداري وباختصاصها وبقبولها الدعوى شكلا وبوقف
تنفذ القرار المطعون فيه و ألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل
وأمرت بإحالة الدعوىإلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني
في طلب الإلغاء.
رئيس المحكمة